أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
364
التاريخ: 19-1-2016
569
التاريخ: 15-12-2015
485
التاريخ: 20-1-2016
554
|
لو ظنّ بقاء الليل ، فأكل أو شرب أو جامع ، وبالجملة فعل المفطر ، ثم ظهر له أنّ فعله صادف النهار ، وأنّ الفجر قد كان طالعا ، فإن كان قد رصد الفجر وراعاه فلم يتبيّنه ، أتمّ صومه ، ولا شيء عليه.
وإن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبيّن أنّه كان طالعا ، وجب عليه إتمام الصوم والقضاء خاصة ، ولا كفّارة عليه ، لأنّه مفرّط بترك المراعاة ، فوجب القضاء ، لإفساده الصوم بفعل المفطر ، ولا كفّارة ، لعدم الإثم ، وأصالة البقاء.
وأمّا مع المراعاة : فلأنّ الأصل بقاء الليل ، وقد اعتضد بالمراعاة ، فكان التناول جائزا له مطلقا ، فلا فساد حينئذ ، وجرى مجرى الساهي.
وسئل الصادق عليه السلام ، عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، فقال : « يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه » (1).
وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر.
والعامّة لم يفصّلوا ، بل قال الشافعي : لا كفّارة عليه مطلقا ، سواء رصد أو لم يرصد مع ظنّ الليل ، وعليه القضاء ، وهو قول عامة الفقهاء (2) ، إلاّ إسحاق به راهويه وداود ، فإنّهما قالا : لا يجب عليه القضاء (3). وهو مذهب الحسن ومجاهد وعطاء وعروة (4).
وقال أحمد : إذا جامع بظنّ أنّ الفجر لم يطلع ويبيّن أنّه كان طالعا ، وجب عليه القضاء والكفّارة مطلقا(5). ولم يعتبر المراعاة.
واحتجّ موجبو القضاء مطلقا : بأنّه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنّه جهل وقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان.
واحتجّ الآخرون : بما رواه زيد بن وهب ، قال : كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، في رمضان في زمن عمر ، فأتينا بعساس (6) فيها شراب من بيت حفصة ، فشربنا ونحن نرى أنّه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة ، قال : فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه ، فقال عمر : والله لا نقضيه ، ما تجانفنا (7) لإثم (8).
والجواب : المنع من الأكل في رمضان عالما مع المراعاة. وقول عمر ليس حجّة.
واحتجّ أحمد : بأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل (9).
والأمر إنّما كان للهتك ، لأنّ الأعرابي شكا كثرة الذنب وشدّة المؤاخذة ، وذلك إنّما يكون مع قصد الإفطار.
__________________
(1) الكافي 4 : 96 ـ 1 ، التهذيب 4 : 269 ـ 812 ، الاستبصار 2 : 116 ـ 379.
(2) المجموع 6 : 306 و 309 ، المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 53 ، حلية العلماء 3 : 193.
(3) المجموع 6 : 306 و 309 ، المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 53 ، حلية العلماء
(4) المجموع 6 : 306 و 309 ، المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 53 ، حلية العلماء
(5) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67.
(6) العسّ : القدح الكبير. وجمعه عساس وأعساس. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 236.
(7) الجنف : الميل. لسان العرب 9 : 32.
(8) سنن البيهقي 4 : 217 وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ـ 77 ، والشرح الكبير 3 : 53.
(9) المغني 3 : 66 ، الشرح الكبير 3 : 67.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|