المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

زكاة البقر
2024-09-29
طيف الطاقة للأشعة الكونية الأولية
2023-11-16
قاعدة « من ملك شيئاً ملك الإقرار به »
20-9-2016
الحكم الاستئنافي
21-2-2017
القرينة المتّصلة
13-9-2016
تخزين الخضار الورقية (الخس)
2024-05-19


حكم من وجب عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في الشهر الأول  
  
463   10:55 صباحاً   التاريخ: 15-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص222-224
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين‌ إمّا في كفّارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني‌ شيئا ، استأنف.

وإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض وشبهه ، لم ينقطع تتابعه ، بل ينتظر زوال العذر ثم يتمّ صومه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الحيض ، أمّا المرض فله قولان (1) ـ لمساواة المرض الحيض في كونه عذرا ، فتساويا في سقوط التتابع.

ولاشتماله على الضرر وربما تجدّد عذر آخر فيستمرّ التكليف ، وهو مشقة عظيمة.

ولأنّ رفاعة سأل  الصادق عليه السلام  ـ في الصحيح ـ عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من الحيض ، قال : « لا تعيدها أجزأها»(2).

ولو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا لغير عذر ، استأنف ، بإجماع فقهاء الإسلام ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.

ولو صام من الشهر الثاني شيئا بعد الشهر الأول ولو يوما ثم أفطر ، جاز له البناء ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للعامة كافّة (3) ـ لأنّه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة ، لأنّها أعمّ من المتابعة بالكلّ أو بالبعض ، والأعم من الشيئين صادق عليهما ، فيخرج عن العهدة بكلّ واحد منهما.

ولرواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن  الصادق عليه السلام  : « في كفّارة الظهار صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أيّاما أو شيئا منه » (4).

فروع :

أ ـ لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا ، فليس له أن يصوم شعبان منفردا إلاّ إذا صام قبله ولو يوما من آخر رجب.

ولا تكفي متابعة شهر رمضان ، لأنّه صوم استحقّ بأصل التكليف ، والتتابع وصف لصوم الكفّارة ، وأحدهما غير الآخر ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر.

ب ـ لا شك في أنّه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر ، يحصل به التتابع ، لكن هل يكون الإفطار له سائغا أو حراما؟ قولان لعلمائنا.

والمعتمد : الأول ، لأنّ  الصادق عليه السلام  حدّ التتابع « بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » (5).

نعم الأولى تركه ، لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة.

ج ـ لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن تمكّن من ترك السفر ، انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف ، وإن كان مضطرّا ، لم ينقطع ويتمّ بعد رجوعه.

د ـ المرض والحيض والنفاس أعذار‌ يصحّ معها التتابع والبناء مطلقا.

__________________

(1) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 320 ، وراجع : المهذب للشيرازي 2 : 118 ، والإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 444 ، وحلية العلماء 7 : 194 ، وفتح العزيز 6 : 534.

(2) التهذيب 4 : 284 ـ 859 ، الاستبصار 2 : 124 ـ 402.

(3) كما في المعتبر للمحقق الحلي : 320.

(4) الكافي 4 : 138 ـ 2 ، التهذيب 4 : 283 ـ 856.

(5) نفس المصدر.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.