المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

Outlier
9-2-2021
امتداد المواعيد الإجرائية
16-7-2022
أشكال الاستثمار الاجنبي غير المباشر
10-8-2017
الأدعية المأثورة عن الإمام الباقر
15-10-2015
ابن جريج
14-11-2014
معنى كلمة برهن
21-1-2016


أول وقت الظهر  
  
463   11:29 صباحاً   التاريخ: 12-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص300-302
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / اوقات الفرائض /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 4337
التاريخ: 12-12-2015 461
التاريخ: 12-12-2015 505
التاريخ: 18-1-2016 418

أول وقت الظهر زوال الشمس‌ بإجماع علماء الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (وقت الظهر زوال الشمس ) (1) ومن طريق‌ الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر » (2) ومعنى زوالها : ميلها عن كبد السماء ، فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جانب المغرب ، وكلّما ارتفعت الشمس انتقص الظل ، فإذا استوت انتهى نقصانه ، وقد لا يبقى منه شي‌ء في بعض البلاد في أطول أيام السنة ، فإن الظل ينتفي بمكة قبل أن ينتهي طول السنة بستة وعشرين يوما ، وكذا بعد ما انتهى بستة وعشرين يوما ، وقد يبقى ، ويختلف باختلاف البلاد والفصول ، فإذا مالت الشمس الى المغرب زاد الظل الباقي وتحوّل الى المشرق ويحدث شي‌ء من الظل مائلا إلى المشرق حيث لم يبق شي‌ء عند الاستواء ، وذلك هو الزوال.

والفي‌ء عند الزوال يقلّ في الصيف ، ويكثر في الشتاء ، لقرب الشمس من سمت الرأس وبعدها عنه ، وكلّ يوم يزيد الظلّ أو ينقص. وقد روي عن  الصادق عليه السلام تقدير ذلك في أوساط الشهور فقال : « تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز وأيار على قدم ونصف ، وفي النصف من آب ونيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول وآذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من تشرين الأول وشباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من تشرين الثاني وكانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف » (3).

وقال بعض الفضلاء : الشمس تزول في نصف حزيران على قدم وثلث وهو أقل ما يزول عليه الشمس ، وفي نصف تموز ونصف أيار على قدم ونصف وثلث ، وفي نصف آب ونيسان على ثلاثة أقدام ، وفي نصف آذار وأيلول على أربعة أقدام ونصف ، وهو وقت استواء الليل والنهار، وفي نصف‌ تشرين الأول وشباط على ستة أقدام ونصف ، وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة أقدام ، وفي نصف كانون الأول على عشرة أقدام وسدس ، وهذا أنهى ما تزول عليه الشمس في إقليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان (4).

ولا تنافي بينهما ، لاحتمال أن يكون قصد  الصادق عليه السلام بلد المدينة.

__________________

(1) سنن الترمذي 1 : 283 ـ 151 ، سنن الدار قطني 1 : 262 ـ 22 ، مسند احمد 2 : 223.

(2) الكافي 3 : 276 ـ 2 ، التهذيب 2 : 21 ـ 57 ، الاستبصار 1 : 250 ـ 898.

(3) الفقيه 1 : 144 ـ 672 ، التهذيب 2 : 276 ـ 1096 ، الخصال : 460 ـ 3.

(4) المغني 1 : 414 ، الشرح الكبير 1 : 463.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.