أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016
4596
التاريخ: 17-1-2019
8694
التاريخ: 22-6-2016
2670
التاريخ: 16-7-2022
2841
|
هناك العديد من العوامل التي تؤدي الى امتداد المواعيد الإجرائية ، ويقصد بالامتداد زيادة مقدار الميعاد الأصلي ، بسبب عامل من العوامل التي تقتضي هذه الزيادة ، والاسباب التي تؤدي إلى زيادة الميعاد متعددة (1)، وهي تؤدي الى تغيير في مقدار الميعاد ولا تؤدي الى تغيير في كيفية حسابه أو نقطة بدايته أو نوعيته داخل التقسيمات المختلفة للمواعيد (2).
فالأصل أن المحكمة لا تملك سلطة امتداد المواعيد التي تم تحديدها ، حتى لو تراءى لها انها غير كافية ، ما لم يمنحها القانون هذه السلطة بموجب نص خاص ، وهذا لا يقتصر فقط على زيادة مقدار الميعاد بل حتى نقص الميعاد.
لذا حرصت التشريعات على حصر أسباب امتداد المواعيد الإجرائية ، لسببين إذا ما تحقق احدهما ، سوف يمتد الميعاد ، ترجع هذه الأسباب الى فكرة العطلات الرسمية وفكرة المسافة التي يتعين أن يعبرها الخصم لكي يصل الى المحكمة الواجب اتخاذ الإجراء امامها ، ومن أجل ذلك سنقسم هذ الموضوع الى الفرعيين الآتيين: -
الفرع الأول : امتداد المواعيد بسبب العطلة الرسمية.
الفرع الثاني : امتداد المواعيد بسبب المسافة.
الفرع الأول
امتداد المواعيد بسبب العطلة الرسمية
تجمع التشريعات المقارنة (3) على انه إذا انتهت المواعيد في عطلة رسمية عندها تمتد هذه المواعيد الى أول يوم يليه من أيام العمل.
ويثور الخلاف بين الفقهاء حول المقصود بالعطلة الرسمية ، التي تمتد المواعيد بسببها، حيث يذهب رأي في الفقه (4) إلى أن العطلة الرسمية هي العطلات المحددة من قبل الدولة سواء اكانت عطلات أسبوعية أو سنوية أو موسمية أو متعلقة بمناسبات رسمية ، وياخذ حكم العطلات الرسمية تلك العطلات المفاجئة التي تعطل فيها مصالح الدولة ، كحالة وفاة رئيس الدولة فجأة مثلا ، أو قيام اضطراب يؤدي إلى تعطيل مصالح الدولة فجاة.
بينما يذهب راي أخر(5) إلى أن العطلات الرسمية يجب أن ينظر اليها الى حالة الشخص الذي تعنيه المسألة ، فمثلا حالة تبليغ إحدى الشركات وعطلة هذه الشركة يوم الأحد، فان حصل التبليغ لها يوم الجمعة عد التبليغ صحيحة.
والحكمة من امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية هو أن تتاح الفرصة لمن تقرر الميعاد لمصلحته للتروي في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه ، فلا يصح والحال كذلك أن يضيع منه اليوم الأخير وهو اخر فرصة له ، بسبب أنه وافق عطلة رسمية فلا يستطيع ازاء تعطل الأعمال فيها أن يقوم بالاجراء الذي تعلق حقه به ، وهذه الحكمة تبدو أكثر وضوحا بالنسبة لمواعيد الطعن بالاحكام كما لا تختلف عنها مواعيد الحضور (6).
وطبيعي أن العطلة الرسمية لا تسمح باتخاذ الاجراء ، وحتى لو فرض جدلا واتخذ عمل اجرائي ما ، اثناء العطلة الرسمية فإنه يكون باطلا ما لم ينص القانون على قاعدة عكسية، كما في حالة الضرورة ضمن ضوابط معينة (7).
ومن التطبيقات القضائية على امتداد المواعيد الإجرائية بسبب العطل الرسمية قرار المحكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التميزية في قرار لها بأنه(8). " أن الاعتراضات التميزية لا سند لها من القانون ذلك أن المرافعة كانت قد حددت على تاريخ 1992/7/1 وقد صادف ذلك اليوم عطلة رسمية ( بدء السنة الهجرية ) وان المحكمة نظرت الدعوى بتاريخ 1992/7/2 استنادا الى احكام المادة (24) من قانون المرافعات المدنية ولم يحضر المدعي ووكيلة رغم التبليغ على موعد المرافعة المذكور فتركت الدعوى للمراجعة ومضت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (54) من ذات القانون فتعتبر الدعوي مؤجلة بحكم القانون ، عليه قرر تصديق القرار المميز ورد الاعتراضات التميزية.
أن امتداد المواعيد الإجرائية بسبب العطلة الرسمية ، يتقرر أيا كان نوع الميعاد أو مقداره فتطبق على المواعيد الكاملة مثل مواعيد نظر الدعوى ، كما انها تطبق على المواعيد الناقصة ، مثل مواعيد الطعن بالأحكام (9).
أما بالنسبة للمواعيد المرتدة، فقد اختلف الفقه في امكانية امتدادها بسبب العطلة الرسمية، فقد ذهب اتجاه (10) ، الى أن الامتداد لا يرد الا على نهاية الميعاد ، واذا قيل مد الميعاد المرتد فإنه يعتبر مدا لبدايته لأن نهايته محلدة سلفا ولا يتصور تحركها، واذا امتد من ناحية بدايته لا يكون امتدادا بل انحسارة للميعاد على حساب صاحب المصلحة فيه.
بينما يذهب جانب أخر(11)، أن الامتداد يسري على كل انواع المواعيد بما فيها المواعيد المرتدة ، وحجتهم في ذلك هو عموم النصوص المقررة لامتداد الميعاد اذا صادفه عطلة رسمية ، وهو راي جدير بالتأييد فالامتداد يشمل جميع انواع المواعيد أيا كان نوعها سواء كانت مواعيد كاملة أو ناقصة أو مرتدة.
فالقاعدة العامة ، هي أن الميعاد يمتد الى أول يوم عمل إذا صادف أخره عطلة رسمية، ويقصد بذلك أنه اذا وقعت العطلة الرسمية ، ايا كان قدرها وايا كان نوع الميعاد ، خلال الميعاد وكان أخر يوم فيه هو يوم عمل فإن الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية ، لذلك ومما تقدم يشترط لامتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية أن تقع هذه العطلة في اليوم الأخير من الميعاد ، فإنه يمتد بقوة القانون الى أول يوم عمل بعد العطلة. فاذا كانت العطلة يومين ، أو ثلاثة أو اربعة وصادفت هذه الأيام في أواخر الميعاد ، فإنه سوف يمتد ايضا الى أول يوم عمل بعدها (12). فالامتداد لا يكون الا ليوم واحد (13).
الفرع الثاني
امتداد المواعيد يسلب المسافة
يذهب راي في الفقه (14) إلى أن المقصود من ميعاد المسافة ، هو ميعاد إضافي يزاد على المواعيد المعينة في القانون للحضور أو مباشرة إجراء ما ، وذلك في حالة ما اذا كانت هناك مسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه.
في حين يرى اتجاه أخر(15) أن ميعاد المسافة هو فترة زمنية تضاف الى الميعاد الأصلي ويحسب على اساس المسافة التي تفصل بين مكان ممارسة واتخاذ الاجراء وبين مكان الشخص الفعلي.
على الرغم من اختلاف صياغة التعاريف المتعلقة بتحديد المقصود بميعاد المسافة الا انها لا تخرج عن الهدف العام وهو امتداد المواعيد الأجرائية متى ما قام سبب امتدادها وهو وجود مسافة تفصل بين مكان الشخص والمكان الواجب حضوره فيه.
والحكمة من امتداد المواعيد الإجرائية بسبب المسافة ، هي تمكين الخصم من الاستفادة من الميعاد المقرر لمصلحته بشكل كامل ، بحيث لا تحرم من جزء منه بسبب بعده عن المكان الذي يراد مباشرة الإجراء فيه تحقيقا للعدالة ، والمساواة بين المتقاضيين على الوجه الأكمل (16).
ومن أجل تحقيق الغرض من إضافة ميعاد المسافة نجد أن الفقه الإجرائي قد وضع جملة من القواعد (17) نوجز منها أهم تلك القواعد: -
من هذه القواعد أن امتداد المواعيد الإجرائية بسبب المسافة يتوقف على وجود المسافة التي يحددها المشرع بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه ، وعلى ذلك لا يزداد الميعاد الأصلي باضافة ميعاد مسافة اليه في حالة ما اذا كان الشخص الإجرائي سوف يقوم بممارسة الاجراء داخل دائرة موطنه لا خارجها(18). ( وفي حالة ما إذا أوجب القانون مباشرة سلسلة من الإجراءات في مواعيد متتالية لعمل قانوني معين ، فلا يضاف لمصلحة متخذ هذه الإجراءات ( بسبب بعد موطنه ) الا ميعاد مسافة واحد اما في حالة تعد الاجراءات لكن دون توالي ، وما يترتب على ذلك من تعدد المواعيد الاصلية . لون توالي ايضأ - فإن الشخص المكلف لمباشرة الإجراءات يمنح مسافة يضاف الى كل موعد من المواعيد الأصلية على حدة) (19).
والعبرة في إضافة ميعاد المسافة تكون بالنظر إلى الشخص الذي يكون طرفا في الخصومة فعلا ويقوم باتخاذ الإجراء ، ولذا اذا كان يمثل المدعى عليه في الخصومة ولي مثلا فإن العبرة في إضافة ميعاد المسافة يكون بموطن هذا الولي لا بموطن القاصر (20).
لذلك نجد أن هدف التشريعات من مد المواعيد الإجرائية بسبب المسافة رعاية مصالح الخصوم في مباشرة الإجراءات في المواعيد المحددة خشية من سقوط حقهم في ذلك ، لذا لا مجال لإضافة ميعاد مسافة اذا كان الميعاد الأصلي اتفاقية ، ذلك لأن من المنطق أن يكون كل طرف قد راعى عند الاتفاق ظروفه المتعلقة به ومنها المسافة التي تفصل كل واحد منهما عن مكان الحضور الذي سوف ينتقل اليه (21).
وتعتبر قاعدة وجوب اضافة ميعاد المسافة الى الموعد الاصلي قاعدة عامة فهي تسري على كافة المواعيد (22) سواء كانت محددة بالاشهر أم بالأيام أم بالساعات ، وسواء كانت مواعيد قانونية منصوص عليها أو مواعيد قضائية تصدرها المحكمة بما تملك من سلطة في ذلك.
وميعاد المسافة ليس تقسيمأ خاصأ من تقسيمات المواعيد وانما هو ميعاد تكميلي يضاف الى الميعاد الأصلي ، سواء كان ميعاد كاملا أم ناقصة ، ولا يضاف الى الميعاد المرتد (23).
وبعد اضافة ميعاد المسافة للميعاد الأصلي سوف يلتحم به بحيث يعتبر اخر يوم في ميعاد المسافة هو اليوم الأخير للميعاد (24) ، فإذا صادف اخر هذا الميعاد عطلة رسمية ، فإنه يمتد كذلك الى اليوم التالي من ايام العمل بسبب العطلة الرسمية على اعتبار اننا نكون امام میعاد کامل متكون من الميعاد الأصلي مضاف له ميعاد المسافة (25).
أما عن كيفية حساب مواعيد المسافة فيلاحظ أن التشريعات المقارنة قد اعتمدت على معابير شتي ، وان كان بعضها ينقصها الدقة والموضوعية ، فيما يتعلق بموقف المشرع العراقي من ذلك نجد أنه قد الغي النصوص التي كانت توجب على القاضي احتساب المسافات بالكيلومترات ما بين محل اقامة الخصم والمحكمة ، حتى تتسنى له معرفة المسافة لإضافة ميعاد مسافة على الميعاد الأصلي (26).
اذ ان احتساب القاضي لتلك المسافات يشكل عبئا عليه في وقت يثقل كاهله اعباء فض الخصومات والنزاعات ، والخروج عن أهم أسس وأهداف قانون المرافعات المدنية ، وهي تحقيق القضاء العائل العاجل لأن تكليف القاضي بذلك سوف يطيل أمد النزاع ، وفي نفس الوقت ليس من واجب القاضي احتساب المسافات استنادا إلى المهمة الملقاة على عاتقه (27) .
ولذلك كان المشرع العراقي موفقأ في الغاء النصوص المتعلقة بذلك ولا يقتصر الحال على الغاء نص المادة الثانية والعشرين ، وانما نص المادة الثالثة والعشرين التي كانت تعالج مسألة الشخص المقيم في بلد أجنبي (28) .
أما المشرع المصري (29) فقد اسهب في طريقة حساب مواعيد المسافة سواء لمن يكون موطنه في مصر أو من يكون موطنه في الخارج حيث اعتمد في الحساب على اساس المسافة تارة لمن يكون موطنه في مصر باستثناء مناطق الحدود واعتمد على اساس المنطقة تارة اخرى لمن يقع موطنه في الخارج أي ما وراء الحدود ومناطق الحدود.
فمن يقيم داخل مصر يضاف للميعاد الأصلي يومأ لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه ويوما لما يزيد من الكسور عن ثلاثين كيلومتر ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام (30).
ومن يقيم في مناطق الحدود يكون ميعاد المسافة له خمسة عشر يوما ، وهو ميعاد موحد بالنسبة لكل مناطق الحدود ، حتى لو كان بعضها اقرب من البعض الآخر .
أما من يقيم خارج مصر فيكون ميعاد المسافة بالنسبة له ستين يوما ، أيا كان البلد الأجنبي الذي يقيم فيه ، وهو ميعاد موحد بالنسبة لجميع البلاد الأجنبية يستوي من يقيم بامريكا الجنوبية واليابان كمن يقيم في لبنان وليبيا (31).
أما موقف القانون الفرنسي (32) من ذلك ، فقد تعرض مبدأ المسافة ذاته الى الاعتراض، نتيجة التطور الهائل في وسائل النقل والمواصلات باعتبار أن زيادة سرعة هذا الوسائل لا بد أن تفقد زيادة الميعاد بسبب المسافة سبب وجودها خاصة عندما يكون موطن الذي ستحسب المدة في مواجهته داخل فرنسا الأم ومن أجل ذلك استقر التشريع على زيادة المواعيد العادية على النحو الآتي :
1- شهر واحد بالنسبة للمقيمين في أوربا.
2- شهران بالنسبة للذين يقيمون في اماكن اخرى من العالم) (33).
___________
1- منها امتداد ميعاد اصدار حكم المحكمين باتفاق جميع الخصوم أو بواسطة محاميهم بشرط وجود توكيل خاص بذلك ، أو بزوال صفة المحكم لاي سبب وفاه علم صلاحية فقد اهلية ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. احمد ابو الوفا ، التحكيم بالقضاء وبالصلح ، ط1، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1994، ص173 وما بعدها.
2- على اعتبار آن انواع المواعيد الإجرائية تنقسم الى مواعيد كاملة واخرى ناقصة واضيف لها نوع ثالث المواعيد المرئدة ، لمزيد من التفصيل ينظر : د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 313.
3- تنظر الفقرة (2) من المادة (25) مرافعات عراقي، المادة (18) مرافعات مصري، المادة (419) اصول لبناني والفقرة (2) من المادة (23) أصول اردني، المادة (642) مرافعات فرنسي.
4- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986، ص 786.
5- ينظر د عوض احمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية ، الجزء الثاني ط2، دار وائل للنشر، عمان 2002 ، ص542.
6- محمد العشماوي - د. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957 ، ص 743؛ الدكتور فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 115.
7- تنظر نص المادة (7) مرافعات مصري ، والمادة (664) فرنسي ، أما عن موقف التشريع العراقي فانه الغي نص المادة (17) من قانون المرافعات المدنية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 في 1979/6/3 التي تشير الى جواز اتخاذ العمل الإجرائي ايام العطل الرسمية عند حالة الضرورة والاستعجال ، لذلك ندعو المشرع العراقي إلى اعادة العمل بنص هذه المادة تحقيقا للمصلحة العامة .
8- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد رقم القرار ( 453 مستعجل /92) في 1992/8/2 ، اشار اليه مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994 ، ص 38- 39.
9- ينظر د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1982، ، ص 151: د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ص 107 .
10- ينظر د، وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 410؛ محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1946 ، ص 170 هامش رقم (57) د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1969
11- ينظر د. أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1983 ، ص 481 هامش (4) ؛ د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الدار الجامعية، بيروت 1989 ، ص 365.
12- يرى هذا الجانب من الفقه ان صاحب المصلحة في الميعاد سوف لا يستفاد من امتداد هذا الميعاد بسبب العطلة الرسمية لأن الميعاد سوف لا يمت الا ليوم واحد وترى أن حكمة امتداد الميعاد أنقضت ، د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية ، ص 787.
13- بنظر د. سيد احمد محمود ، أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص 435 .
14- ينظرد. امال احمد الفزايري ، مواعيد المرافعات / دراسة مقارنة ، مطبعة اطلس ، القاهرة ، 1977 ، ص 96.
15- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 781 - 782.
16- ينظر الدكتور فارس علي عمر علي الجرجري، عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية / دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد 27، لسنة 2006 ، ص 97؛ امال الفزايري ، المصدر السابق ص97.
17- لمزيد من التفصيل بشان تلك القواعد ينظر ؛ د. احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، ط 8 ،منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1988 ، ص 369 وما بعدها.
18- الشخص الإجرائي : وهو الشخص الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة - من أهلية وصفة ومصلحة لمباشرة الحق الإجرائي ، من اجل اضفاء الحماية الفضائية على الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها ، لمزيد من التفصيل ينظرد. وجدي راغب فهمي ، دراسات في المركز القانوني للخصم أما القضاء المدني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العددان يناير وفبراير ، 1976 ص90 وما بعدها .
19- نقلا عن:- محمد العشماوي - د. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957 ، ص 747.
20- نقلا عن : - د. فارس على عمر الجرجري ، عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية / دراسة مقارنة ، المصدر السابق، ص97 - 98.
21- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، المصدر السابق ، ص 783 .
22- ثار الخلاف حول هذه المسألة اذ يذهب جانب من الفقه الى القول بأن مواعيد المسافة لا علاقة لها بإجراءات التنفيذ باعتبار أن لهذه الإجراءات - بسبب طبيعتها ومستلزمات السرعة - فإنها إجراءات لا تخضع لقواعد قانون المرافعات وبالتالي لا علاقة لها باضافة ميعاد المسافة وان وجد سببها ، د. محمود محمود الطناحي، الصورة التنفيذية في قانون المرافعات دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص197، بينما يذهب اتجاه أخر على العكس من ذلك واكد على اعتبار ان امتداد المواعيد بسبب المسافة قاعدة عامة تسري على كافة المواعيد متى ما تحقق السبب واستند في ذلك لعموم النص وليس في اجراءات التنفيذ بالذات ما يبرر الخروج عليها ، محمد العشاوي ، د. عبد الوهاب العشاوي ، المصدر السابق ، ص 746 هامش (1)
23- ينظر د. نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية، المصدر السابق ، ص 784 ؛ د. امال الفزايزي ، المصدر السابق ، ص 96.
24- ينظر حسني مصطفى ، ص 10.
25- ينظر د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1982 ، ص 153.
26- كانت المادة (22) الملغية بفقرتها الثانية تنص على أن يضاف على المدد الأصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .
27- ينظر د. فارس الجريري ، عوارض المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 100.
28- نصت المادة (23) الملغية من قانون المرافعات المدنية العراقي " اذا كان المطلوب تبليغه في بلد أجنبي يطلب من رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط التبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في تلك البلد الا إذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة ويضاف على المدد الأصلية بالسنة لم يقيم خارج العراق مدة المسافة تحتسب على الوجه الاتي ولو كان له وکیل مقيم في العراق... 1 - شهر في أي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران. 2- شهران للمقيمين في البلاد الاخرى.
29- تنظر المادة (16) والمادة (17) مرافعات مصري .
30- ينظر د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص318.
31- ينظر د نبيل اسماعيل عمر ، اصول المرافعات المدنية والتجارية ، طلا, منشأة المعارف الإسكندرية، 1986 ، ص 784.
32- تنظر المواد من (643 - 647) مرافعات فرنسي.
33- نقلا عن : د. أمال الفزايري ، المصدر السابق ، ص 106.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|