أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-12-2015
2038
التاريخ: 12-12-2015
492
التاريخ: 11-1-2016
389
التاريخ: 12-12-2015
453
|
يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض والنوافل إجماعا لعدم التمكن، ولقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] وقال عليه السلام: (إن كان الخوف أشد فصلوا مستقبليها ومستدبريها)(1) ...
ولا يختص الخوف بالقتال بل لو انكسرت السفينة وبقي على لوح منها وخاف بالغرق لو ثبت متوجها إلى القبلة يجوز له ترك الاستقبال. ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ. وكذا يسقط في النوافل سفرا - للراكب والماشي - وحضرا.
ويجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل إجماعا حيث توجهت به لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به(2)، ولتمكن صاحب الاوراد من أوراده مع كفاية مصالح السفر.
فروع:
أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا، وحضرا، راكبا كان أو راجلا - وبه قال الشافعي(3) - لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها(4).
وقال أبو حنيفة: يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أما الراجل فلا(5).
ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة، الدال عليها فحوى قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} وقول الصادق عليه السلام: " لا يصلي على الدابة إلا مريض "(6).
وقال الصادق عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر "(7).ولا تجب عليه الاعادة عندنا، لانه فعل المأمور به، وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي: يعيد، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم(8).
وليس بجيد، للامتثال فيخرج عن العهدة.
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا، خلافا للشافعي(9).
ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة الطاعة، واستيفاء وجوه الانتفاع - وبه قال الشافعي(10) - لأنه أحد اليسيرين، فأشبه الراكب، ولقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} قال الصادق عليه السلام: " إنها نزلت في النافلة "(11).
وقال أبو حنيفة: لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير(12) والضرورة سوغته.
د - الراكب في النافلة يتوجه إلى حيث توجهت دابته، لان عليا عليه السلام كان يوتر على راحلته، وكذا النبي صلى الله عليه وآله(13)، ولا يجب عليه الاستقبال إلى القبلة دفعا للحرج ولا في أول الصلاة أما الفريضة إذا اضطر إلى الصلاة على الراحلة وجب عليه أن يستقبل ما أمكن، فأن تعذر وقدر على الاستقبال في تكبيرة الاحرام وجب وإلا فلا.
ه - يجوز التنفل على الراحلة في السفر - طويله وقصيره - وهو أظهر قولي الشافعي للمقتضي في الطويل، وله قول: إنه لا يتنفل على الراحلة في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر في مثله الصلاة - وبه قال مالك(14) - لأنها رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصر والمسح. وأما الحضر فالأقرب جواز الصلاة نفلا فيه راكبا، وبه قال أبوسعيد من الشافعية، خلافا للباقين(15).
و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال كالراكب، وقال الشافعي: يجب في ثلاثة مواضع: حالة تكبيرة الافتتاح، وركوعه، وسجوده(16).وإن كان راكبا في كنيسة(17) واسعة جاز أن يصلي إلى غير القبلة للعذر، خلافا للشافعي(18).وإن كانت ضيقة، أو على قتب، أو سرج، أو ظهر فإن كانت واقفة مقطرة صلى إلى حيث ما توجهت لتعذر إدارتها إلى القبلة، وإن كانت مفردة فكذلك، خلافا للشافعي(19).وإن كانت سائرة مقطرة افتتح إلى جهة سيره، وإن كانت مفردة صعبة لم يلزمه إدارتها للمشقة، وكذا إن كانت سهلة، وللشافعي وجهان(20).وإن دخل بلد إقامته جاز أن يتنفل على الراحلة - خلافا للشافعي(21) - وكذا إن كان مجتازا
ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان، وقال الشافعي: يبطل(22).وإن أخطأ فصرفه إلى غير الطريق ظنا أنه الطريق أو غلطت الدابة فالصلاة صحيحة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة، وقال الشافعي: إن كثر بطلت(23) ولو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته، لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولى.
وقال بعض الشافعية: لا يصح لان قبلة المتنفل على الدابة طريقه(24).وهو خطأ، لأنه جعل رخصة.
وراكب التعاسيف(25) - وهو الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر اخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي(26).
ح - لو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، لأنه ترك الاستقبال اختيارا، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي: تبطل مع الطول، ومع القصر وجهان(27).
ولو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته.
ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح إن أمكن، وكذا باقي الافعال ويسقط مع العذر كالمطارد، والدابة الصائلة، والمتردية.
ي - المصلي على الراحلة يؤمي للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وكذا الماشي.
___________________________________
(1) صحيح البخاري 6: 38، سنن البيهقي 2: 8 وروي عن ابن عمر.
(2) أمالي الطوسي 2: 13، قرب الاسناد: 10، تفسير العياشي 1: 57 / 82.
(3) الام 1: 222، المجموع 3: 231 و 4: 425 - 426، مختصر المزني: 13، كفاية الاخيار 1: 91، السراج الوهاج: 93، الوجيز 1: 68.
(4) الام 1: 96 و 222، المجموع 3: 231، مغني المحتاج 1: 142، أحكام القرآن للكياالهراسي 1: 218.
(5) بدائع الصنائع 1: 245.
(6) التهذيب 3: 308 / 952.
(7) التهذيب 3: 232 / 602.
(8) المجموع 3: 243.
(9) المجموع 3: 243.
(10) الام 1: 97، المجموع 3: 237، فتح العزيز 3: 211، كفاية الاخيار 1: 62.
(11) تفسير العياشي 1: 56 - 57 / 81 و 82 وانظر النهاية للشيخ الطوسي: 64.
(12) المجموع 3: 237، فتح العزيز 3، 211.
(13) قرب الاسناد: 54، وانظر صحيح البخاري 1: 110، وسنن النسائي 1: 243.
(14) الام 1: 97، مختصر المزني: 13، المجموع 3: 234، مغني المحتاج 1: 142، المهذب للشيرازي 1: 76، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62، القوانين الفقهية: 60، المنتقى للباجي 1: 269، المغني 1: 485.
(15) المجموع 3: 239، فتح العزيز 3: 212، المهذب للشيرازي 1: 76.
(16) الام 1: 97، المجموع 3: 237، المغني 1: 488.
(17) الكنيسة: هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
مجمع البحرين 4: 100 " كنس ".
(18) المجموع 3: 232، مغني المحتاج 1: 142.
(19) المجموع 3: 234، مغني المحتاج 1: 143.
(20) المجموع 3: 234 و 235، مغني المحتاج 1: 143.
(21) المجموع 3: 238، كفاية الاخيار 1: 62 - 63.
(22) المجموع 3: 236، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62.
(23) المجموع 3: 236، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62.
(24) المجموع 3: 241، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 62.
(25) التعسيف: السير على غير علم ولا أثر.
لسان العرب 9: 245 " عسف ".
(26) المجموع 3: 240، فتح العزيز 3: 215، الوجيز 1: 37 كفاية الاخيار 1: 63.
(27) فتح العزيز 3: 215 و 216، الوجيز 1: 37، كفاية الاخيار 1: 61 و 62، مغني المحتاج 1: 143.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|