أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
![]()
التاريخ: 3-12-2015
![]()
التاريخ: 3-12-2015
![]()
التاريخ: 3-12-2015
![]() |
تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى، إجماعا منا وللعموم.
وعند الجمهور بالاستحباب(1)، لان أسماء بنت أبي بكر قالت: فزع رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم كسفت الشمس، فقام قياما، فرأيت المرأة، التي أكبر مني، والمرأة التي أصغر مني قائمة، فقلت: أنا أحرى بالصبر على طول القيام(2).إذا ثبت هذا، فإنه يستحب للعجائز، ومن لا هيئة لها الصلاة جماعة مع الرجال، ويكره ذلك للشواب، ويستحب لهن الجماعة تصلي بهن إحداهن.
واستحبه الشافعي مطلقا، لكنه لم يستحب الخطبة لو صلين جماعة، لان الخطبة ليست من سنن النساء، فإن قامت إحداهن وذكرتهن ووعظتهن، كان حسنا عنده(3). ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه، تقدم وصلى بهن وإن كن أجانب - خلافا للشافعي(4) - إلا أن يخاف الافتتان، فيصلين فرادى. إذا ثبت هذا، فإن هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر، وليس الاستيطان، ولا البنيان شرطا فيهما إجماعا، ولا المصر ولا الامام، للعموم.
_____________
(1) المجموع 5: 44 - 45، المغني 2: 280، الشرح الكبير 2: 273، بدائع الصنائع 1: 280، المنتقى للباجي 1: 326.
(2) صحيح مسلم 2: 625 - 626 / 906، سنن البيهقي 3: 342.
(3 و 4) الام 1: 246، المجموع 5: 59.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|