المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

السمات الاقناعية للمتحدث الناجح
23-1-2022
Strategy الإستراتيجية
27-7-2016
الكهرصوتيات (الصوتيات الكهربائية) electroacoustics
4-12-2018
من أين جاءت الحياة ؟
9-11-2014
الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين
8-8-2021
مباهلة نصارى نجران
6-4-2022


وجوب صلاة الآيات عند الزلزلة وأخاويف السماء  
  
455   03:42 مساءاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص178-179
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

تجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع - وبه قال  أبو ثور وإسحاق و أبو حنيفة لا وجوبا بل استحبابا كالكسوفين(1) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا)(2).و لأنه عليه السلام علل الكسوف: بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده(3).وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة(4).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام: " إن صلاة كسوف الشمس والقمر، والرجفة والزلزلة عشر ركعات، وأربع سجدات "(5).ولان المقتضي - وهو الخوف - موجود هنا، فثبت معلوله. وقال مالك والشافعي: لا يصلى لغير الكسوفين، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يفعله(6) وهو ممنوع بما تقدم.

وتجب هذه الصلوة لأخاويف السماء، كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة والصيحة - وبه قال  أبو حنيفة استحبابا(7) - لعموم قوله عليه السلام: (إن هذه الآيات)(8).و لأنه علل الكسوف: بأنه آية(9).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن "(10).و لأنه أمر مخوف، فشرع فيه الصلاة، كالكسوف. وقال باقي الجمهور: لا يصلي لها شيء، لعدم النقل(11)...

_____________

(1) بدائع الصنائع 1: 282، الحجة على أهل المدينة 1: 324، المغني والشرح الكبير 2: 282.

(2 و 3) صحيح البخاري 2: 48، صحيح مسلم 2: 628 - 629 / 912، سنن النسائي 3: 154.

(4) مصنف عبدالرزاق 3: 101 / 4929، مصنف ابن أبي شيبة 2: 472، سنن البيهقي 3: 343.

(5) التهذيب 3: 155 / 333.

(6) بلغة السالك 1: 190، القوانين الفقهية: 85، الوجيز 1: 72، فتح العزيز 5: 84 - 85، حلية العلماء 2: 270، المغني 2: 282 - 283، الشرح الكبير 2: 283.

(7) المبسوط للسرخسي 2: 75، بدائع الصنائع 1: 282، المغني والشرح الكبير 2: 282.

(8 و 9) صحيح البخاري 2: 48، صحيح مسلم 2: 628 - 629 / 912، سنن النسائي 3: 154.

(10) الكافي 3: 464 / 3، الفقيه 1: 346 / 1529، التهذيب 3: 155 / 330.

(11) المغني والشرح الكبير 2: 283، بلغة السالك 1: 190، الميزان للشعراني 1: 200، حلية العلماء 2: 270، الوجيز 1: 72، فتح العزيز 5: 84 - 85.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.