المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8119 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

الرسول معلم
2024-08-31
تأثير الادباء في تبلور المذهب الرومانسي
25-03-2015
تخطيط المستوطنات الصناعية - الموقع Location
5-7-2021
سياسة أهل البيت البناءة
6-4-2016
معنى كلمة فقر‌
10-12-2015
شر البخل
2024-04-27


حكم ما لو اتفقت صلاة الآيات في وقت فريضة حاضرة  
  
458   03:08 مساءاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص189-193
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

لو اتفق في وقت فريضة حاضرة، فإن اتسع الوقتان، قدم الحاضرة استحبابا، لشدة اعتناء الشارع بها، ولهذا سوغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة، فتقديمها أولى. ولو تضيق الوقتان، قدمت الحاضرة وجوبا، لما تقدم، ثم إن فرط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الامكان قضى وإلا فلا. ولو تضيقت إحداهما، تعينت للفعل، ثم يصلي الاخرى بعد إكمالها. ولا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة لقول الصادق عليه السلام: " خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف والجنازة"(1) ولا خلاف فيه.

فروع:

أ: لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف، قطع إجماعا، وصلى بالحاضرة، تحصيلا للفرض. ولقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال: " إقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم "(2).وسأله محمد بن مسلم: ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوت الفريضة، قال: "إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها"(3).إذا ثبت هذا، فإذا قطع الكسوف وصلى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع، أو يستأنف الصلاة ؟.قال الشيخان والمرتضى: بالأول(4)، للروايتين.

وفيه إشكال ينشأ: من أن صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير، ودلالة الحديثين ليست قطعية، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.

ب: لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة، احتمل تقديم الحاضرة، لأولويتها، فيقطع الكسوف ويستأنف. وإتمام الكسوف، لأولويته بالشروع فيه، والنهي عن إبطال العمل، ومساواته بالحاضرة في الوجوب. ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف.

ج: لو اتسع وقت الحاضرة، وشرع القرص في الكسوف، أو حدثت الرياح المظلمة، فالوجه: تقديم الكسوف والرياح - وبه قال الشافعي(5) - لجواز عدم طول اللبث، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.

د: الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا إن قلنا: وقتها العمر. وإن قلنا: وقتها حدوثها، فتجب وإن سكنت، كما قاله بعض علمائنا(6)، وكالكسوف.

ه‍: لو اتفقت مع صلاة منذورة مؤقتة، بدأ بما يخشى فواته، ولو أمن فواتهما، تخير فيهما.

و: الكسوف أولى من النافلة المؤقتة كصلاة الليل وغيرها وإن خرج وقتها، ثم يقضي ندبا.

ز: لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء، قدم من الفرائض ما يخشى فواته أو التغير، وإن تساويا، تخير، أما الاستسقاء فتؤخر، لان المندوب لا يزاحم الواجب. وقال الشافعي: تقدم الجنازة،  لأنها فرض، وللخوف من التغير، ثم الخسوف، لتعلقها بسبب يخاف فواته، إلا أن تتضيق العيد فتقدم، لان فواته متحقق وفوات الخسوف غير متحقق، ثم الاستسقاء،  لأنها تصلى في أي وقت كان(7).

لا يقال: لا يمكن اجتماع العيد والكسوف، لان الشمس لا تنكسف في العادة إلا في التاسع والعشرين من الشهر، فلا يتصور كونه في الفطر ولا الاضحى.

لانا نقول: نمنع عدم الامكان، والعادة لا تخرج نقيضها عن حد الامكان، والله على كل  شيء قدير، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادة ليبينوا الاحكام المنوطة به، كما يفرضون مائة جدة وما أشبه ذلك. ثم هذا لا يرد علينا، لان هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.

ح: لو خاف خروج وقت العيد، قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلي الخسوف، فإذا صلى الخسوف، خطب للعيد خاصة عندنا - وعند الشافعي يخطب لهما(8) - وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.

ط: لو اجتمع الخسوف والجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف، ويقصر في قراء‌ته، فيقرأ السور القصار، فإذا فرغ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة. وقال الشافعي: يخطب للخسوف والجمعة، ثم يصلي الجمعة(9).ولو تضيق الوقت، بدأ بالخطبة للجمعة مخففة، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.

ي: لو كان في الموقف حالة الكسوف، قدمت صلاته على الدعاء ولا خطبة. وقال الشافعي: يخطب راكبا ويدعو(10).وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلى فيه الظهر، قدمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلا تفوته.

يا: لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها، صلى صلاة الخسوف وإن كان يؤدي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.

ويستحب التخفيف ليدفع قبله.

يب: لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة، وخاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى، قدم صلاة الخسوف،  لأنها واجبة، بخلاف فعل الظهر بمنى.

يج: لو اتفق الكسوف مع نافلة، قدم الكسوف ولو فاتت النافلة، راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا:  لأنها واجبة. ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيتهما نبدأ؟: " صل صلاة الكسوف، واقض صلاة الليل حين تصبح "(11).وقال أحمد: يقدم آكدهما(12)، وهو بناء على أن صلاة الكسوف مندوبة، وقد بينا بطلانه.

______________

(1) الكافي 3: 287 / 2، التهذيب 2: 172 / 683.

(2) التهذيب 3: 293 / 888.

(3) التهذيب 3: 155 / 332.

(4) النهاية: 137، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 45، وحكاه عن الثلاثة، المحقق في المعتبر: 218.

(5) المهذب للشيرازي 1: 130، المجموع 5: 55 و 56، فتح العزيز 5: 81، الام 1: 243.

(6) قاله المحقق في شرائع الاسلام 1: 103.

(7) الام 1: 243، مختصر المزني: 32، المجموع 5: 57.

(8) المجموع 5، 57، فتح العزيز 5: 82.

(9) الام 1: 243، المجموع 5: 57، حلية العلماء 2: 269، فتح العزيز 5: 82.

(10) الام 1: 244، المجموع 5: 57 - 58.

(11) التهذيب 3: 155 / 332.

(12) المغني والشرح الكبير 2: 280.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.