المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عموم اعتبار الإدراكات العقلية
1-07-2015
ماهيّة السكون
1-08-2015
نظريات التنظيم المكاني- نظرية الدوائر المتراكزة Concentric Zone Theory
2023-02-09
الخمائر المنتجة للكحول Ethanol Producing Yeasts
28-3-2018
النظر كوسيلة للاكتساب
2-9-2016
احوال ملوك سبا
13-11-2016


حكم جلسة الاستراحة  
  
826   10:50 مساءاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص199-201
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / السجود /

 جلسة الاستراحة مستحبة عند أكثر علمائنا(1) - وبه قال الشافعي في أحد القولين، وأحمد في أحد الروايتين(2) - لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال: ثم ثنى رجليه فقعد عليها، ثم هوى ساجدا، فقال: الله أكبر، ثم ثنى رجليه، وقعد، واعتدل، ثم نهض(3).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم "(4).

وعن علي عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن، ثم يقوم، فقيل له: كان أبوبكر، وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الابل، فقال: " إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة "(5).وقال المرتضى بالوجوب  لأنه مأمور به، والامر للوجوب(6).

ونمنع الكبرى، لان زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا(7).

وقال مالك، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في القول الآخر، وأحمد في الرواية الاخرى: يقوم ولا يجلس(8).

ورووه عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس(9) لان وائل ابن حجر روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بكبيرة(10).

ولا حجة فيه،  لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القوي.(11)

فروع:

أ - يستحب الدعاء، لقول الصادق عليه السلام: " إذا قمت من السجود قلت: اللهم رب بحولك وقوتك، أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد "(12).

ب - يستحب الجلوس متوركا كما تقدم، وقال الشافعي: يجلس مفترشا كما بين السجدتين(13) لان النبي صلى الله عليه وآله ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه(14).وأحمد وافقنا(15) ليفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك، هل جلس عن الاولى، أو الثانية؟.

ج - قالت الشافعية: إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس، ويقوم بغير تكبير، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام.

وقال بعضهم : يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمده(16).وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس.

______________

 (1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 113، وابن البراج في المهذب 1: 98، والمحقق في المعتبر: 185.

(2) المجموع 3: 443، الوجيز 1: 44، فتح العزيز 3: 487، كفاية الاخيار 1: 74، السراج الوهاج: 48، المغني المحتاج 1: 171 و 172، الميزان: 152، رحمة الامة 1: 47، المغني 1: 603، الشرح الكبير 1: 605، نيل الاوطار 2: 302.

(3) سنن الترمذي 2: 107 / 304، مسند أحمد 5: 424، سنن البيهقي 2: 123.

(4) التهذيب 2: 82 / 303، الاستبصار 1: 328 / 1229.

(5) التهذيب 2: 314 / 1277.

(6) الانتصار: 46.

(7) التهذيب 2: 83 / 305، الاستبصار 1: 328 / 1231.

(8) المجموع 3: 443، فتح العزيز 3: 486، رحمة الامة 1: 47، مغني المحتاج 1: 172، المهذب للشيرازي 1: 84، الميزان 1: 152، بدائع الصنائع 1: 211، المغني 1: 602، الشرح الكبير 1: 605، الانصاف 2: 71.

(9) المجموع 3: 443، المغني 1: 602 - 603، الشرح الكبير 1: 605.

(10) تلخيص الحبير 3: 486.

(11) المجموع 3: 441، المهذب للشيرازي 1: 84، حلية العلماء 2: 102.

(12) التهذيب 2: 86 / 320.

(13) المجموع 3: 442، الوجيز 1: 44، كفاية الاخيار 1: 74، المغني 1: 603.

(14) سنن الدارمي 1: 314، سنن البيهقي 2: 123.

(15) المغني 1: 602، الشرح الكبير 1: 605.

(16) المجموع 3: 441 و 442، فتح العزيز 3: 489.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.