المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



استحباب قول سمع الله لمن حمده بعد الانتصاب  
  
1859   01:12 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص180-184
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الركوع /

 يستحب إذا انتصب أن يقول: سمع الله لمن حمده، سواء الامام والمأموم - وبه قال عطاء، ومحمد بن سيرين، وإسحاق بن راهويه، والشافعي(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله(2).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ثم قل: سمع الله لمن حمده، وأنت منتصب "(3) ولان ما سن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن سن للمأموم كسائر الاذكار.

وقال  أبو حنيفة، ومالك: يقولها الامام دون المأموم - وبه قال ابن المنذر، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد(4) - لقوله عليه السلام: (إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد)(5) وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها.

فروع:

أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب للأصل، و لأنه عليه السلام لم يعلمه المسيء في صلاته(6) وهو وقت الحاجة، وأكثر العلماء على ذلك(7)، وقال إسحاق: بوجوبه(8) - وعن أحمد روايتان(9) - لقوله صلى الله عليه وآله: (لا تتم صلاة أحدكم) وساق الحديث حتى قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده)(10).والتمام يطلق على جملة الافعال الواجبة والمندوبة.

ب - يستحب الدعاء بعده فيقول: الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة.

إماما كان، أو مأموما، أو منفردا، لقول حذيفة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده) ثم قال: (الحمد لله ذي الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة)(11).

ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ثم قل: سمع الله لمن حمده أهل الجود والكبرياء والعظمة "(12) ولان قوله: سمع الله لمن حمده إذكار بالحمد، وحث عليه فيستحب.

وقال الشافعي: يقول بعده: ربنا لك الحمد مل‌ء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد(13).

ورووه عن علي عليه السلام(14) - إماما، أو مأموما، أو منفردا، وبه قال عطاء، وابن سيرين، وإسحاق(15).وقال  أبو حنيفة، ومالك: يقول الامام: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا لك الحمد.

واختاره ابن المنذر(16).

وقال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد: يقول الامام: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويقول المأموم: ربنا لك الحمد.

لا يزيد عليه(17) قال الشيخ: ولو قال: ربنا ولك الحمد، لم تفسد صلاته(18).

وهو جيد  لأنه نوع تحميد، لكن المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أولى، وقال الطحاوي: خالف الشافعي الاجماع فيما قاله.

ج - من الجمهور من أسقط الواو، ومنهم من أثبتها(19)،  لأنها قد تزاد لغة.

د - لو عكس فقال: من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب،  لأنه خلاف المنقول.

ه‍ - لو عطس فقال: الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز، لان انضمام هذه النية لم يغير شيئا من المقصود.

و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد، وسقط الذكر، ولو ركع ثم اطمأن ثم سقط على الارض فإنه يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع، لان الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه، ويحتمل أن سجد من غير قيام لفوات محله لعذر.

ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا.

وقال الشافعي: يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد(20).

ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع لعدم الاتيان به على وجهه، وعدمها لان الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا.

ط - لو منعته العلة عن الانتصاب سجد، فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الارض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلة قبل الشروع في الركن، وفي المبسوط: يمضى في صلاته(21). وليس بجيد، لان الانتصاب والطمأنينة واجبان، وإن زالت بعد الوضع سقط،  لأنه شرع في السجود.

ي - هذا الذكر وهو: سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب لحديث الباقر عليه السلام(22)، وقال الشافعي: يبتدي عند ابتداء الرفع.

وله قول آخر: أنه يقول: سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال: ربنا لك الحمد(23).

يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين بل إذا كبر للسجود قائما رفعهما، واستحبه الشافعي(24)، خلافا لابي حنيفة(25).

يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت صلاته، ويكون قد ترك الافضل، وللشافعية وجهان(26).

يج - يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع.

_____________

 

(1) الام 1: 112، المجموع 3: 417 و 419، فتح العزيز 3: 404 و 405، الوجيز 1: 43، كفاية الاخيار 1: 73، السراج الوهاج: 45.

(2) صحيح البخاري 1: 200 و 202، صحيح مسلم 1: 346 / 476، سنن النسائي 2: 195، سنن ابي داود 1: 223 / 846، سنن ابن ماجة 1: 284 / 878، سنن البيهقي 2: 93 و 94 و 95 و 96، سنن الدار قطني 1: 288 / 3 و 4 و 289 / 9.

(3) الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289.

(4) المبسوط للسرخسي 1: 20، اللباب 1: 69، المغني 1: 584، الشرح الكبير 1: 583 - 584، المجموع 3: 419، فتح العزيز 3: 405.

(5) صحيح البخاري 1: 201 و 203، سنن النسائي 2: 196، سنن ابي داود 1: 224 / 848.

سنن ابن ماجة1: 284 / 876 و877، سنن البيهقي 2: 96 و 97، سنن الدار قطني 1: 329 / 12.

(6) انظر صحيح البخاري 1: 192 - 193، صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن ابن ماجة 1: 336 - 337 / 1060، سنن الترمذي 2: 100 - 104 / 302 و 303، سنن النسائي 2: 124، سنن ابي داود 1: 226 / 856، سنن البيهقي 2: 371 - 372.

(7) المغني 1: 579، المجموع 3: 414.

(8) المغني 1: 579.

(9) المغني 1: 579.

(10) سنن ابي داود 1: 226 - 227 / 857.

(11) مسند أحمد 5: 388.

(12) الكافي 3: 320 / 1، التهذيب 2: 78 / 289.

(13) المجموع 3: 417، مختصر المزني: 14، فتح العزيز 3: 406، مغني المحتاج 1: 166، المهذب للشيرازي 1: 82، للسراج الوهاج: 45 - 46.

وانظر صحيح مسلم 1: 347 / 477 والاذكار للنووي: 63.

(14) سنن الترمذي 2: 53 / 266، سنن الدار قطني 1: 342 / 3، مسند الطيالسي: 22 / 152، الاذكار للنووي: 63 وفيها إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد. فلاحظ.

(15) المجموع 3: 419، المغني 1: 583، الشرح الكبير 1: 583.

(16) الهداية للمرغيناني 1: 49، شرح فتح القدير 1: 259 و 260، شرح العناية 1: 259 و 260، اللباب 1: 69 و 70، الشرح الصغير 1: 119.

(17) المغني 1: 584 و 585، الشرح الكبير 1: 583 و 584 و 585، المجموع 3: 419، فتح العزيز 3: 405 و 406.

(18) المبسوط للطوسي 1: 112.

(19) المجموع 3: 418، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 405، كفاية الاخيار 1: 73، المغني 1: 585، الشرح الكبير 1: 585، المهذب للشيرازي 1: 82، السراج الوهاج: 45، المحرر في الفقه 1: 62، كشاف القناع 1، 349، المبسوط للسرخسي 1: 20، اللباب 1: 70، المدونة الكبرى 1: 72، مقدمات ابن رشد 1: 117، القوانين الفقهية: 65، حاشية إعانة الطالبين 1: 157، الجامع الصغير للشيباني: 88.

(20) المجموع 3: 416، فتح العزيز 3: 402 و 403، كفاية الاخيار 1: 67، حاشية اعانة الطالبين 1: 157.

(21) المبسوط للطوسي 1: 112.

(22) الكافي 3: 320 / 1، التهذيب 2: 78 / 289.

(23) المجموع 3: 417 و 419، فتح العزيز 3: 404 و 405، كفاية الاخيار 1: 73، السراج الوهاج: 45، المهذب للشيرازي 1: 82، حلية العلماء 2: 98.

(24) الام 1: 104، المجموع 3: 399، فتح العزيز 3: 403، كفاية الاخيار 1: 71، ارشاد الساري 2: 72، السراج الوهاج: 45، المهذب للشيرازي 1: 82، الوجيز 1، 43، بداية المجتهد 1: 133، المحلى 4: 87.

(25) اللباب1: 71،فتح العزيز3: 404،ارشادالساري 2: 73، بداية المجتهد 1: 133، المحلى 4: 87.

(26) المجموع 3، 419، حاشية اعانة الطالبين 1: 156.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.