المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



وجوب الذكر في الركوع.  
  
888   10:32 صباحاً   التاريخ: 12-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص168-172.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الركوع /

يجب فيه [الركوع] الذكر عند علمائنا أجمع، وبه قال أحمد، وإسحاق، وداود إلا أنه قال: إذا تركه عمدا لم تبطل صلاته(1) لقوله صلى الله عليه وآله لما نزل {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] قال: ضعوها في ركوعكم (2) والامر للوجوب. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله هشام بن سالم عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: " تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى. الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، وافضل في سبع "(3)، ولأنه هيئة في كون فيجب فيه الذكر كالقيام.

وقال الشافعي، و أبو حنيفة، ومالك: بعدم الوجوب(4) لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الاعرابي(5). وهو ممنوع لقوله عليه السلام: (إذا ركع أحدكم وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه)(6) وهو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر.

فروع:

أ - الاقوى أن مطلق الذكر واجب، ولا يتعين التسبيح، لان هشام بن الحكم، وهشام بن سالم سألا الصادق عليه السلام يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والله اكبر؟ فقال، " نعم كل هذا ذكر "(7) علل بالذكر.

وقال بعض علمائنا: يتعين التسبيح،: وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثا(8).وبعضهم مرة، أو ثلاث مرات سبحان الله(9) – وأحمد أوجب التسبيح أيضا(10) - لما تقدم في حديث الصادق عليه السلام: " يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم "(11).

وسأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال " ثلاث تسبيحات مترسلا، يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله "(12) ولا حجة فيهما، لان السؤال وقع أولا عن التسبيح، وثانيا عن أخفه.

ب - إذا قال: سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الاعلى استحب أن يقول: وبحمده - وبه قال الشافعي(13) - لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا(14) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا "(15) وقال ابن المنذر: قيل لا حمد: تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قال: أما أنا فلا أقول: وبحمده.

ج - يجب أن يأتي بالذكر حال الطمأنينة، فلو شرع فيه قبل انتهائه في الهوي الواجب، أو شرع في الرفع قبل إكماله بطلت صلاته.

د - يستحب أن يقول ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات(16)، وأفضل منه خمسا والاكمل سبعا، وإن زاد فهو أفضل.

قال أبان بن تغلب: دخلت على الصادق عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة(17).

وحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم، خمسا حتى يدرك الذي خلفه ثلاثا(18)، وأنكره الشافعي(19) لان النبي صلى الله عليه وآله قاله ثلاثا(20)، ولان المأموم يركع مع الامام فما أمكن الامام أمكن المأموم.

ه‍ - ينبغي للإمام التخفيف، قال سماعة: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال: "نعم " قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟ فقال: " أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان الله، سبحان الله ثلاثا "(21).ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله، وتحميده، والتمجيد، والدعاء، والتضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد(22).فأما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله (كان اذا صلى بالناس) خف بهم(23).

______________

(1) المغني 1: 579، الشرح الكبير 1: 578 المجموع 3: 414، الميزان 1: 148، رحمة الامة 1: 45، سبل السلام 1: 300، نيل الاوطار 2: 271، المحلى 3: 255، حلية العلماء 2: 97.

(2) الفقيه 1: 207 / 932، التهذيب 2: 313 / 1273، علل الشرائع: 333 باب 30 حديث 6 وانظر مسند أحمد 4: 155، مستدرك الحاكم 1: 225 و 2: 477، سنن البيهقي 2: 86، مسند الطيالسي: 135 / 1000.

(3) التهذيب 2: 76 / 282، الاستبصار 1: 323 / 1204.

(4) المجموع 3: 414، الوجيز 1: 43، السراج الوهاج: 45، كفاية الاخيار 1: 73، المبسوط للسرخسي 1: 21 - 22.

(5) صحيح البخاري 1: 192 - 193، صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن أبي داود 1: 226 / 856، سنن الترمذي 2: 103 - 104 / 303، سنن النسائي 2: 124، سنن البيهقي 2: 371 - 372.

(6) مصنف ابن ابي شيبه 1: 250 - 251.

(7) الكافي 3: 329 / 5 و 321 / 8، التهذيب 2: 302 / 1217 و 1218.

(8) ابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 118.

(9) كالشيخ الطوسي في النهاية: 81 والمحقق في المعتبر: 180.

(10) المغني 1: 578، الشرح الكبير 1: 578، الانصاف 2: 60، المجموع 3: 414.

(11) التهذيب 2: 76 / 282، الاستبصار 1: 323 / 1204.

(12) التهذيب 2: 77 / 288، الاستبصار 1: 324 / 1212.

(13) المجموع 3: 412، فتح العزيز 3: 394، كفاية الاخيار 1: 73.

(14) مصنف ابن أبي شيبة 1: 248، سنن أبي داود 1: 230 / 870، سنن الدار قطني 1: 341 / 1.

(15) المغني 1: 579، الشرح الكبير 1: 581.

(16) مصنف ابن أبي شيبة 1: 248، سنن أبي داود 1: 230 / 870، سنن الدار قطني 1: 341 / 1.

(17) الكافي 3: 329 / 2، التهذيب 2: 299 / 1205.

(18) الميزان 1: 149، رحمة الامة 1: 46، المبسوط للسرخسي 1: 22، بداية المجتهد 1: 129، حلية العلماء 2: 98.

(19) المجموع 3: 412، فتح العزيز 3: 397.

(20) مصنف ابن ابي شيبة 1: 248، سنن ابي داود 1: 230 / 870، سنن الدار قطني 1: 341 / 1.

(21) التهذيب 2: 77 / 287، الاستبصار 1: 324 / 1211.

(22) اشارة إلى الحديث المروي في الكافي 3: 323 و 324 / 7 و 11 وصحيح مسلم 1: 350 / 482 وسنن ابي داود 1: 231 / 875 وسنن النسائي 2: 226 وسنن البيهقي 2: 110.

(23) صحيح البخاري 1: 181، صحيح مسلم 1: 342 / 469.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.