المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



استحباب حكاية الاذان لسامعه  
  
493   11:01 مساءاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص81-84
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 تستحب الحكاية لسامع الاذان إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)(1).

ومن طريق الخاصة قول الباقر: " يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي الاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول "(2).

قال ابن بابويه: وروي أن من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه(3).

فروع:

أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه، وحكى الاذان للعموم، ولان القراء‌ة لا تفوت، والقول مع المؤذن يفوت، وبه قال الشافعي(4)

ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الاذان واشتغل بصلاته - وبه قال الشافعي(5) -  لأنه يقطعه عن الاقبال على الصلاة.

وقال مالك، والليث: يعيد في النافلة خاصة إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(6).

ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ: لا تبطل صلاته، لجواز الدعاء فيها إلا أنه لا يقول: حي على الصلاة،  لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تبطل(7)، وبه قال الشافعي(8).

د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية وعدمها، قال الشيخ: لا مزية لاحدهما من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه تسبيحا وتكبيرا(9).

وقال الشافعي: يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة(10).

ه‍ - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة.

ويصلي على النبي وآله عليهم السلام، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة(11).

و - قال الصادق عليه السلام: " من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك، وإدبار ليلك، وحضور صلواتك، وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا "(12).

ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه تحصيلا لكمال السنة، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا نقص المؤذن الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه "(13).

ح - ليس من السنة أن يلتفت الامام بعد الفراغ من الاقامة يمينا وشمالا ولا يقول: استووا يرحمكم الله لعدم دليله.

_____________

 (1) صحيح البخاري 1: 159، صحيح مسلم 1: 288 / 383، سنن الترمذي 1: 407 / 208، سنن ابي داود 1: 144 / 522، سنن ابن ماجة 1: 238 / 720، سنن النسائي 2: 23، الجامع الصغير 1: 106 / 691.

(2) الفقيه 1: 187 / 892.

(3) الفقيه 1: 189 / 904.

(4) الام 1: 88، المجموع 3: 118، فتح العزيز 3: 205.

(2) الام 1: 88، المجموع 3: 118، فتح العزيز 3: 205، مغني المحتاج 1: 140.

(6) مدونة الكبرى 1: 59 - 60، بلغة السالك 1: 93، المنتقى للباجي 1: 131، المجموع 3: 120.

(7) المبسوط للطوسي 1: 97.

(8) الام 1: 88، المجموع 3: 118، فتح العزيز 3: 205.

(9) المبسوط للطوسي 1: 97.

(10) انظر المجموع 3: 118 و 120.

(11) المبسوط للطوسي 1: 97.

(12) الفقيه 1: 187 / 890.

(13) التهذيب 2: 280 / 1112.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.