أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
2429
التاريخ: 1-6-2016
21524
التاريخ: 2024-08-23
413
التاريخ: 3-8-2017
9594
|
إذا كان الوكيل مرخصا له في الوكالة من الباطن دون تعيين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات (1). وهنا يجب التمييز بين حالتين :-
الحالة الأولى :- الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعين شخص بعينه .
وهنا يعفى الوكيل من المسؤولية العقدية عن عمل النائب ولا يكون مسؤولا كما تقول محكمة النقض المصرية إلا عن خطئه الشخصي ، إما في اختيار النائب وإما في توجيهه وفيما أصدره له من تعليمات (2). فان أخطأ الوكيل في اختيار النائب كأن اختاره معسرا أو مشهورا بالإهمال أو عدم الأمانة أو غير ذي كف للمهمة الموكولة إليه سواء وجد ذلك وقت الاختيار أو وجد بعد ذلك لان الوكيل يلتزم برقابة نائبه ، كأن هناك خطا شخصي من الوكيل وكان مسؤولا عنه قبل الموكل بموجب عقد الوكالة الأصلي (3). ويرى البعض أن العبرة في تحديد حالة النائب هي بوقت اختياره فإذا اختار الوكيل شخصا موسرا كامل الأهلية مشهورا بالكفاءة ، ثم طرأ بعد الاختيار ما سبب إعساره أو فقدانه للأهلية فانه لا يسال عن ذلك قبل الموكل (4).
إلا أن البعض يرى تناقضا مع ما قاله الرأي السابق من أن الوكيل يلتزم دائما برقابة نائبه فان هذا ألالتزام يستلزم حتما. أن يسهر الوكيل على رعاية مصالح الموكل وعدم تعريضها للضياع بسبب إعسار النائب أو فقدانه للأهلية ، ما دامت الوكالة قائمة (5). ويكون الوكيل مسؤولا قبل موكله إذا وجه نائبه توجيها خاطئا أو اصدر له تعليمات لا تتفق مع الواجب في تنفيذ الوكالة أو إصدار تعليمات ناقصة أو لم يصدر تعليمات حيث كان ينبغي أن يصدرها فان الوكيل يكون مـسؤولا عن خطئه الشخصي قبل الموكل ولا يكون هناك تضامن بين الوكيل ونائبه لان مسؤولية الوكيل قائمه على خطئه الشخصي لا على المسؤولية عن فعل الغير فإذا أحسن الوكيل اختيار نائبه ولم يصدر له تعليمات خاطئة وارتكب نائب الوكيل خطأ في تنفيذ الوكالة فان نائب الوكيل وحده هو المسؤول قبل الوكيل بموجب عقد الوكالة من الباطن ، ووحده هو المسؤول أيضا قبل الموكل بموجب الدعوى المباشرة .ولا يكون الوكيل مسؤولا عن نائبه قبل الموكل مسؤولية عقدية عن فعل الغير فـقـد أعفـاه الـقـانـون الـمـدنـي الـمـصـري مـن هـذه الـمسـؤولـية ما دام مرخصا له في إنابة غيره (6). إما إذا كان الوكيل مرخصاً له في إنابة غيره في تنفيذ الوكالة فأن حكم القانون المدني الكويتي(7). لا يختلف في هذا الشأن عن حكم القانون المدني المصري. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني الكويتي على أنه إذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فأن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر) كما نصت أيضاً الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدني المصري على أنه ( إما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فأن الوكيل لا يكون مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات ). هنا في تلك الحالة أي عند قيام الوكيل بإنابة غيره إذا رخص له الموكل في ذلك أي عندما يرخص الموكل للوكيل بإنابة شخص محدد (8). فيقتصر دور الوكيل في هذه الحالة على التعاقد مع النائب الجديد المحدد (9). وتنشأ العلاقة القانونية مباشرةٌ بين الموكل والوكيل الثاني أي نائب الوكيل طبقاً لقواعد النيابة مادام سند الوكالة الأصلي قد اقتصر على تحديد. دور الوكيل بالتعاقد مع هذا النائب الجديد . إما إذا لم يبرئ سند الوكالة الوكيل الأصلي بل على عكس ذلك قصد أن يبقى الوكيل الأصلي مسؤولاً عن تنفيذ الوكالة إلى جانب النائب الجديد، فأن الوكيل الأصلي في تلك الحالة يعد مسؤولاُ عن أعمال النائب على أساس أنه يلتزم برقابة أعماله وان كانت العلاقة تقوم مباشرة بين الموكل والنائب الجديد هنا لا يوجد أي أخلال بالاعتداد بالاعتبار الشخصي في عقد الوكالة حيث قد حدد الموكل شخص النائب الجديد واعتد بشخصه أو بإحدى صفاته بهذا التحديد واقتصر دور الوكيل الأصلي على مجرد التعاقد مع النائب أو بقي مسؤولاً معه عن تنفيذ الوكالة (10). إما في حالة الترخيص بإنابة شخص غير محدد فأنه في هذه الحالة نجد أن الوكيل يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار النائب مع مسؤوليته عن سوء هذا الاختيار (11). هنا أيضا كالحالة السابقة تقوم العلاقة القانونية بين الموكل والوكيل الثاني كما أن عنصر الاعتبار الشخصي لا يهدر في هذه الحالة حيث أن الموكل يثق في وكيله وفي حسن اختياره لنائبه ( تلك الثقة والاعتداد منذ البداية بشخص الوكيل الأول ، تسمح بالاطمئنان على اختيار الوكيل لنائبه . كما أن المبدأ السائد في الفقه الإسلامي يذهب إلى ألزام الوكيل بتنفيذ التزاماته بنفسه وان إنابة الوكيل للغير بتنفيذ الوكالة يختلف من مذهب إلى آخر واستنادا لمذهب الحنفية للوكيل الحق في إنابة غيره إذا أذن له الموكل في ذلك أو كان الأمر مفوضاً لرأي الوكيل وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يوكل غيره ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته (12).
أي انه ليس لمن وكل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له أعمل برأيك فعلى هذا الحال يجوز للوكيل أن يوكل غيره . هذا الرأي يوجب على الوكيل أن ينفذ التزاماته وان يقوم بأعمال الوكالة بنفسه إلا إذا وافق له الموكل على إنابة غيره أو فوضه الرأي(13). إما فيما يتعلق بالمذاهب الأخرى فأنها لا ترخص للوكيل في إنابة غيره إذا انتفى أذن الموكل إلا إذا صعب على الوكيل القيام بالوكالة بنفسه وذلك راجع لجهله أو لمشقتها عليه وكل ذلك أن الموكل يعلم ذلك حال الوكالة (14). ومفاد ذلك إننا بصدد موافقة ضمنية من الموكل على إنابة الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة مادام لم يقم الموكل في منعه صراحة عن إنابة غيره في التنفيذ المعهود إليه في تنفيذ عقد الوكالة ومع ذلك لا يقتصر حق الموكل على رفض تنفيذ شخص آخر غير الوكيل بل له أيضا حق في أجبار الوكيل على التنفيذ العيني .
الحالة الثانية :- الـــتــرخــيـــص للـــوكــيـل فــي إنـابــة شــخـص بـــعــيـــنـه
لم تعرض المادة 708 من القانون المدني المصري مباشرة لهذه الحالة ولكن يفهم من المادة المذكورة أن الوكيل لا يعد مسؤولا عن اختيار نائبه إذ أن الموكل قد وافق على هذا الاختيار ورخص فيه ، ومن ثم فان الوكيل لا يعد مسؤولا في الحالة إلا عن خطاه الشخصي فيما أصدره له من تعليمات . وهذا ما أكدته المذكرة ألإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري بنصها على انه ( إما أن عين الموكل لوكيل شخص النائب ، فلا يكون الوكيل مسؤولا إلا عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات )(15). ويصح القول أن الوكيل يعد مسؤولا في هذه الحالة أيضا عن النائب إذا أهمل في رقابته أو في توجيهه فالإهمال يعد خطا شخصيا في جانب الوكيل فيكون مسؤولا عنه (16). ويقول الأستاذ السنهوري أن القانون المدني المصري لم يعرض لحالة ثالثة وهي إذا كان الوكيل ممنوعا عن إنابة غيره ولا صعوبة فيما إذا أناب الوكيل غيره على الرغم من هذا المنع ولم يقر الموكل الإنابة ، ففي هذه الحالة لا يكون للنائب صفة في التعاقد مع الغير وعلى ذلك فلا يسري هذا التعاقد في حق الموكل فلا يكون هناك مجال لمسؤولية الوكيل عن نائبه (17). على انه إذا ما أصيب الموكل. بضرر بفعل نائب الوكيل كما لو قدم الموكل مبلغا من النقود للوكيل لصرفه في شؤون الوكالة ومنعه من أنابه غيره فدفع الوكيل هذا المبلغ إلى نائبه فبدده هذا الأخير أو ضيعه بتقصيره فهنا يكون الوكيل مسؤولا عن عمل نائبه وتقوم مسؤوليته على خطئه الشخصي في أنابته غيره وهو ممنوع من ذلك ويبقى هذا الخطأ الشخصي قائما ، فيبقى الوكيل مسؤولا حتى لو ضاع المبلغ المذكور من نائب الوكيل بقوة قاهرة ما لم يثبت أن المبلغ كان سيضيع حتى لو بقي في يده (18).
والجدير بالملاحظة أن القانون المدني العراقي – وعلى عكس القانون المدني المصري والقوانين العربية المطابقة له وكذلك القانون المدني الفرنسي – لم يتطرق إلى كل ما سبق ذكره فقد جاء هذا القانون خلوا من نص المادة 708. من القانون المدني المصري ولهذا فانه لا مناص في القانون المدني العراقي من الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الموضوع (19). أو الأخذ بما ورد في التشريعات المقارنة وتعديل المادة 939 من القانون المدني العراقي والتي لم تشر إلى حالة الترخيص في الإنابة وعدم الترخيص مثلما أشارت إليه التشـريعات العربيـة كالتـشريع المصـري واللبـنـانـي والمـغـربـي والـتـونسي .
___________
1- ينظر جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009 ، ص 102.
2- ينظر حكم محكمة النقض المصرية رقم 2504 لسنة 65 ق جلسة 23/5/1996، لسنة 46، العدد الأول ، ص 859.
3- ينظر محمد علي عرفة شرح القانون المدني الجديد ج1، المطبعة العالمية ، ط 2 ، مصر 1952 ، ص 314.
4- ينظر محمد كامل مرسي ، شرح قانون المدني الجديد ، مطبعة جامعة فواد الأول ، القاهرة 1949 ، ص 412.
5- ينظر محمد علي عرفة شرح القانون المدني الجديد ج1، المطبعة العالمية ، ط 2 ، مصر 1952 ، ص 314.
6- ينظر عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة– ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان سنة 2000م ، ص 458.
7- ينظر مشعل مهدي جوهر مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة (دراسة وفقا للقانون الكويتي والقوانين المقارنة - كلية الحقوق . جامعة الكويت بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ).ربع سنوية العدد الأول السنة 33. آذار. 2009م ، ص 101.
8- DAGORNE-LABBE(Y). rejet de la demande de reduction de lindemnite. Contractuelle de relle de resiliation due au mandataire note sous cass Civlere omars 2001,jcp lmai2002,n18. Juris.ll10067.p.p.827.
نقلا عن مشعل مهدي جوهر مدى جدية عنصر الاعتبار الشخصي في عقد الوكالة (دراسة وفقا للقانون الكويتي والقوانين المقارنة - كلية الحقوق . جامعة الكويت بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ).ربع سنوية العدد الأول السنة 33. آذار. 2009م. ، ص 101.
9- DAGORNE-LABBE(Y).jcp lmai2002,n18, juris,ll,10067,op.cit,J.827 MAZEAUD(D),lecons de droit civil.T.lll.2eme VOL.ll partie 5eme ed
1980,par DE JUGLART.Montchrestien.p.317et suivant;COLLART DUTILLEUL(F)et DELEBECQUE(PH).contrats civils et commerciau.2eme
Ed.1990 Dalloz,p.94; 1956.p.446;SALLE DELA MARNIERRE, le
Mandate irrevocable. R.T.D.civ. 1937, p.241;COLLART DUTILLELL(F)et
DELEBECQUE(PH). Contrats civils et commerciaux, droit prive.7eme ed précis Dalloz, 2004,n 637.p.546 et suiv.
نقلا عن مشعل مهدي جوهر، مرجع سابق ، ص 101.
10- ينظر سمير إسماعيل حسن إسماعيل ، الاعتبار الشخصي في التعاقد ، الإسكندرية 1975 ، ص 166. وينظر عدنان إبراهيم السرحان ، شرح القانون المدني العقود المسماة ( المقاولة . الوكالة. الكفالة ). جامعة اليرموك ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009 ، ص 138. و ينظر قدري عبد الفتاح الشهاوي أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن. منشاة المعارف الإسكندرية 2001 ، ص 166 وما بعدها ، وينظر السنهوري ج7، م1 ، مرجع سابق ، ص 450 و ما بعدها.
11- Cass..civ 2ere 29 mai 1980.Bull.civ..l 1980.p. 163:cass.com.9 nov1987. Bull.civ.1988.p.233:v. larticle 1994de code civil francais:v.egl. MAZAUD et CHABAS.les obligations.6ere ed.1987.n 408.p.389
نقلا عن مشعل مهدي جوهر، مرجع سابق ، ص 101.
12- ينظر إبن نجيم (حنفي) الأشباه والنظائر 1322هـ ، ص23، وينظر محمد مصطفى شلبي ، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي 1966، ص 517 .
13- ينظر مشعل مهدي جوهر ، مرجع سابق ، ص 104 .
14- ينظر الدسوقي (مالكي). حاشية الدسوقي 1309هـ. ج 3 ، ص 449. الرملي (شافعي ). نهاية المحتاج 1304هـ . ج 5، ص 38 وما بعدها ، البرماوي (شافعي) ، عنى شرح الغاية ، 1319 هـ - ط 1، ص 383. منصور بن إدريس (حنبلي) كشاف القناع 1366هـ ، ج2 ، ص 235. و ينظر أيضا علي الخفيف أحكام المعاملات 1947ط 3 ، ص 320 وما بعدها .
15- ينظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج 5 ، ص 214.
16- ينظر محمد علي عرفة ، مرجع سابق ، ص 318.
17- ينظر السنهوري ، مرجع سابق ، ص 459.
18- ينظر محمد علي عرفة شرح القانون المدني الجديد ج1، المطبعة العالمية ، ط 2 ، مصر 1952 ، ص 312.
19- ينظر جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009 ، ص 106.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|