أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2016
489
التاريخ: 12-1-2016
474
التاريخ: 12-1-2016
3646
التاريخ: 1-12-2015
2161
|
يستحب الاذان والاقامة للفوائت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(1) - لقوله صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته)(2) ولان ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الاذكار.
وقال الشافعي: يقيم لكل صلاة، وفي الاذان له ثلاثة أقوال، أحدها: لا يستحب الاذان - وبه قال مالك، والاوزاعي، وإسحاق(3) - لرواية أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي(4) من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها(5)، ولان الاذان وضع للإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا.
ويحمل على العذر بالسفر، والخوف، وضيق وقت المغرب حينئذ، مع أنه روي أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر(6)، ونفي المظنة لا يوجب نفي السبب كالمشقة، وينتقض بالإقامة، ونمنع العلية.
الثانى: يؤذن للأولى خاصة - وبه قال أحمد، وأبو ثور، وابن المنذر(7) - لان عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة أو سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ونزلنا فقضى القوم حوائجهم، وأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة(8).ولا حجة فيه.
الثالث: إن كان يرجو اجتماع الناس أذن(9) لان النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن بعرفات للعصر، ولا بمزدلفة للعشاء(10) لاجتماع الناس.
ولا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة.
فروع:
أ - الاذان وإن استحب لكنه في الاداء أفضل إجماعا.
ب - يجزيه مع التعدد الاذان لأول ورده، ثم الاقامة للبواقي، وإن اقتصر على الاقامة في الجميع أجزأه.
ج - إذا جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصة سواء كان في وقت الاولى أو الثانية وفي أي موضع كان، لان الصادق عليه السلام روى عن أبيه عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين "(11).
وقال أبو حنيفة: لا يقيم ولا يؤذن للعشاء بمزدلفة(12) لان ابن عمر صلى المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة، وقال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك(13). وعمله ليس حجة. ونقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة(14).
وقال الشافعي: إن جمع في وقت الاولى فكقولنا، وإن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له(15).
د - يسقط الاذان الثاني يوم الجمعة، لان الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل، ولقول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين"(16).
وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة، والعشاءين بمزدلفة، لقول الصادق عليه السلام: " السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان"(17)، ولان الاذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلى في وقت الاولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الاعلام به، وإن جمع في وقت الثانية أذن لوقت الثانية وصلى الاولى لترتب الثانية عليها، ثم لا يعاد الاذان للثانية.
______________
(1) المبسوط للسرخسي 1: 136، الهداية للمرغيناني 1: 42، شرح فتح القدير 1: 219، اللباب 1: 60، الشرح الكبير 1: 447، المغني 1: 463.
(2) عوالي اللآلي 2: 54 / 143 و 3: 107 / 150.
(3) المجموع 3: 84 و 85، الوجيز 1: 36، فتح العزيز 3: 149، المدونة الكبرى 1: 61 - 62.
الشرح الصغير 1: 91، المغني 1: 463، الشرح الكبير 1: 446.
(4) الهوي: الساعة الممتدة من الليل.
لسان العرب 15: 372 مادة هوا.
(5) سنن النسائي 2: 17، مسند احمد 3: 49، سنن البيهقي 1: 402.
(6) سنن البيهقي 1: 403.
(7) المجموع 3: 84، فتح العزيز 3: 150، المهذب للشيرازي 1: 62، السراج الوهاج: 37، المغني 1: 463، الشرح الكبير 1: 446.
(8) مسند احمد 4: 441، سنن الدارقطني 1: 385 / 11.
(9) المجموع 3: 84، فتح العزيز 3: 150، المهذب للشيرازي 1: 62، المغني 1: 463، الشرح الكبير 1: 447.
(10) سنن النسائي 2: 15 و 16، سنن ابن ماجة 2: 1005 / 3021.
(11) سنن النسائي 2: 16.
(12) المبسوط للسرخسي 4: 19، الهداية للمرغيناني 1: 145، عمدة القارئ 10: 12 فتح العزيز 3: 156، الموطأ برواية الشيباني: 165 ذيل الحديث 490.
(13) سنن ابي داود 2: 192 / 1929 و 1932، سنن النسائي 2: 16.
(14) صحيح البخاري 2: 201.
(15) الام 1: 86، المجموع 3: 86، فتح العزيز 3: 155.
(16) التهذيب 3: 18 / 66.
(17) التهذيب 2: 282 / 1122.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|