المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05



استحباب الاذان والإقامة للفوائت اليومية  
  
490   10:56 مساءاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص57-60
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-1-2016 489
التاريخ: 12-1-2016 474
التاريخ: 12-1-2016 3646
التاريخ: 1-12-2015 2161

 يستحب الاذان والاقامة للفوائت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(1) - لقوله صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته)(2) ولان ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الاذكار.

وقال الشافعي: يقيم لكل صلاة، وفي الاذان له ثلاثة أقوال، أحدها: لا يستحب الاذان - وبه قال مالك، والاوزاعي، وإسحاق(3) - لرواية أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي(4) من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها(5)، ولان الاذان وضع للإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا.

ويحمل على العذر بالسفر، والخوف، وضيق وقت المغرب حينئذ، مع أنه روي أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر(6)، ونفي المظنة لا يوجب نفي السبب كالمشقة، وينتقض بالإقامة، ونمنع العلية.

الثانى: يؤذن للأولى خاصة - وبه قال أحمد، وأبو ثور، وابن المنذر(7) - لان عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة أو سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ونزلنا فقضى القوم حوائجهم، وأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداة(8).ولا حجة فيه.

الثالث: إن كان يرجو اجتماع الناس أذن(9) لان النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن بعرفات للعصر، ولا بمزدلفة للعشاء(10) لاجتماع الناس.

ولا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة.

فروع:

أ - الاذان وإن استحب لكنه في الاداء أفضل إجماعا.

ب - يجزيه مع التعدد الاذان لأول ورده، ثم الاقامة للبواقي، وإن اقتصر على الاقامة في الجميع أجزأه.

ج - إذا جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصة سواء كان في وقت الاولى أو الثانية وفي أي موضع كان، لان الصادق عليه السلام روى عن أبيه عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين "(11).

وقال  أبو حنيفة: لا يقيم ولا يؤذن للعشاء بمزدلفة(12) لان ابن عمر صلى المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة، وقال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك(13). وعمله ليس حجة. ونقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة(14).

وقال الشافعي: إن جمع في وقت الاولى فكقولنا، وإن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له(15).

د - يسقط الاذان الثاني يوم الجمعة، لان الجمعة يجمع صلاتاها ويسقط ما بينهما من النوافل، ولقول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين"(16).

وكذا يسقط لو جمع بين الظهرين بعرفة، والعشاءين بمزدلفة، لقول الصادق عليه السلام: " السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان"(17)، ولان الاذان للإعلام بدخول الوقت فإذا صلى في وقت الاولى أذن لوقتها ثم أقام للأخرى  لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الاعلام به، وإن جمع في وقت الثانية أذن لوقت الثانية وصلى الاولى لترتب الثانية عليها، ثم لا يعاد الاذان للثانية.

______________

 (1) المبسوط للسرخسي 1: 136، الهداية للمرغيناني 1: 42، شرح فتح القدير 1: 219، اللباب 1: 60، الشرح الكبير 1: 447، المغني 1: 463.

(2) عوالي اللآلي 2: 54 / 143 و 3: 107 / 150.

(3) المجموع 3: 84 و 85، الوجيز 1: 36، فتح العزيز 3: 149، المدونة الكبرى 1: 61 - 62.

الشرح الصغير 1: 91، المغني 1: 463، الشرح الكبير 1: 446.

(4) الهوي: الساعة الممتدة من الليل.

لسان العرب 15: 372 مادة هوا.

(5) سنن النسائي 2: 17، مسند احمد 3: 49، سنن البيهقي 1: 402.

(6) سنن البيهقي 1: 403.

(7) المجموع 3: 84، فتح العزيز 3: 150، المهذب للشيرازي 1: 62، السراج الوهاج: 37، المغني 1: 463، الشرح الكبير 1: 446.

(8) مسند احمد 4: 441، سنن الدارقطني 1: 385 / 11.

(9) المجموع 3: 84، فتح العزيز 3: 150، المهذب للشيرازي 1: 62، المغني 1: 463، الشرح الكبير 1: 447.

(10) سنن النسائي 2: 15 و 16، سنن ابن ماجة 2: 1005 / 3021.

(11) سنن النسائي 2: 16.

(12) المبسوط للسرخسي 4: 19، الهداية للمرغيناني 1: 145، عمدة القارئ 10: 12 فتح العزيز 3: 156، الموطأ برواية الشيباني: 165 ذيل الحديث 490.

(13) سنن ابي داود 2: 192 / 1929 و 1932، سنن النسائي 2: 16.

(14) صحيح البخاري 2: 201.

(15) الام 1: 86، المجموع 3: 86، فتح العزيز 3: 155.

(16) التهذيب 3: 18 / 66.

(17) التهذيب 2: 282 / 1122.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.