المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفلك عند العرب بعد الإسلام
2025-01-08
حركة الكواكب الخارجية
2025-01-08
نيكولاس كوبرنيكوس (1472-1543)
2025-01-08
مصادر صياغة الفرضيات البحثية
2025-01-08
مرض صدأ البنجر السكري Sugar Beet Rust Disease
2025-01-08
شروط صياغة الفرضيات البحثية
2025-01-08

تفسير الاية (4-5) من سورة البقرة
4-12-2016
صور واشكال الرياء
2023-02-04
الشجاعة.
2024-02-04
موقف الادارة الضريبية من عوائد رأس المال.
13-4-2016
العامل الإجتماعي وتأثيره على الطفل
15-11-2017
خـصائـص الـمديـر العـالمـي Global Manager
2024-01-12


رأي فقهاء المالكية في فسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية  
  
53   01:55 صباحاً   التاريخ: 2025-01-07
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص48-49
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أما فقهاء المالكية فقد ساروا على ما سار عليه فقهاء الإمامية والشافعية، حيث عدوا أن العيوب الزوجية سواء كانت من جانب الرجل أم من جانب المرأة فللمتضرر فسخ عقد الزواج (1) . ووافق المالكية فقهاء الشافعية والإمامية بفسخ عقد الزواج في حال الضرر والتدليس والردة (2). ويرى الامام مالك أن المرأة اذا جاءت بمولود شبهه كأن يكون أقل مدة الحمل وهـي ستة أشهر او أن زوجها صبي أو بـه أحد العيوب التي بوجودها لا يمكن أن يحصل الحمل وجب فسخ عقد الزواج لثبوت الفاحشة (3) . علما ان هناك بعض فقهاء المالكية يرون بأن العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج هي الجنون والبرص والجذام ولا يفسخ بغيرها من العيوب ويفسخ اذا وصف الولي المرأة بأنها سليمة من العيوب ثم ظهر انها مصابة بأحد العيوب فللرجل الخيار بالفسخ (4). ويرى بعض فقهاء المالكية أن عقد الزواج يفسخ في حال وجـود العيوب وهي الجنون والجذام والبرص و العذيطة (5) والرتق (6) . ويرى مالك بأن الزوج اذا اطلع على عيب في المرأة بعد طلاقها فليس له بالفسخ وكذا الحال إذا اطلع أي من الزوجين على عيب الآخر الموجب للفسخ بعد موته فلا خيار له (7).
______________
1- محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2، دار الفكر، بيروت، ص 304.
2- مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني، المدونة، ج 2، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1994، ص 161؛ محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 3، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989، ص398.
3- احمد بن غانم بن سالم ابن مهنا وشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني، ج 2، بدون طبعة دار الفكر، بیروت، 1995، ص50.
4- ابو العباس احمد بن محمد الخلوني المعروف بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 2، بدون طبعة دار المعارف، دون سنة نشر، ص 471.
5- العذيطة هي علة مرضية تجعل رخاوة في المخرج وتتسرب منه في حالة الوقاع وقد يلحق بها البول ويقال للمصاب بها عذبوط وهو من يتغوط عند الجماع، سلوان سعد صالح، مرجع سابق، ص 52.
6- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4 بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ، ص 40.
7- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 3، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ، ص 407.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .