المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

الصحة العامة- تأريخ وتعريف
17-10-2021
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
رفع جبل الطّور
10-10-2014
المحاصيل البستانية (خضروات)
2024-07-22
حيود النيوترونات Diffraction of Neutrons
14-12-2021
الجيوبوليتيك Geopolitics
2-1-2021


اثر اختلاف الدِين في حق الورثـه في ضوء القانون.  
  
16951   12:58 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : لحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص229-232
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-12-2019 3587
التاريخ: 5-2-2016 5452
التاريخ: 15-9-2021 4535
التاريخ: 27-4-2019 5006

لقد سارت التشريعات العربيه على نهج الشريعه الاسلاميه في النظر الى ان اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الميراث . فلقد ورد في المادة ( 587 ) من قانون الاحوال الشخصيه المصري بخصوص موانع الارث ما يأتي : " الثالث ( من موانع الميراث ) : اختلاف الدين فلا يرث الكافرُ من المسلم ،ولا المسلم من الكافر " . و جاءت في المادة السادسة من قانون المواريث المصري رقم ( 77 ) لسنة 1943 ما يأتي : " لا توارث بين مسلم و غير مسلم " . كما ان قانون الاحوال الشخصيه السوري قد بين في الفقرة ( ب ) من المادة ( 246 ) ان من موانع الارث اختلاف الدين بين المسلم و غيره . و لم يفصل اكثر من ذلك و لم يوضح ما اذا كان ياخذ براي الجمهور " كالقانون المصري " و بالراي الثاني الذي يجيز توريث المسلم من غير المسلم دون العكس , و يبدو ان  الامر يجري على اطلاقه بمعنى القول بعدم الجواز كالجمهور . و نفس الامر يقال عن القانون اليمني ، اذ ورد في المادة ( 305 ) من قانون الاحوال الشخصيه اليمني رقم 20 لسنة 1992 ما يأتي : " لا توارث بين ملتين …… " وهو ما سار عليه القانون الكويتي ، اذ جاء في الفقرة الاولى من المادة " 290 " من قانون الأحوال الشخصية الكويتي  ما يأتي :  "" لا توارث بين مسلم و غير مسلم " . وعلى نفس النهج سار القانون المغربي ،فلقد قضى الفصل (228) من مدونة الأحوال  الشخصية المغربية بما يأتي : " لاتوارث بين مسلم وغير المسلم " . اما بصدد قانوننا العراقي , فان قانون الاحوال الشخصيه العراقي النافذ  قد تناول ا حكام الميراث في المواد 86ـ91 . بيد انها لم تذكر شيئا عن حكم التوارث بين المسلم و غير المسلم . وعليه فلامناص من العدول الى حكم الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون التي تقضي بانه : " اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادىء الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمةً لنصوص هذا القانون " . و هذا ما يعني بطبيعة الحال الاحالة الى مبادىء الشريعة الاسلاميه , و لقد علمنا ان الفقهاء اتفقوا على ان غير المسلم لا يرث المسلم , اما بصدد ميراث المسلم فثمة رأيٌ منع ، وهو رأي الجمهور ، ومعهم الحنفية ، وثمة رأيٌ أجاز، وهو رأي الشيعة الامامية . وبناءاً على ما تقدم فأن الوارث العراقي غير المسلم لا يرث مورثه العراقي المسلم ، اما بصدد الوارث المسلم والمورث غير المسلم ، فأن للقضاء العراقي ان يأخذ بأحد الرأيين المتقدمين الذي يعد اكثر ملاءمةً لنصوص القانون . وهذا ما يفضي الى القول بأنه في حالة زواج العراقي المسلم بأمرأة كتابية ، فأن الاخيرة لن ترث زوجها في حال وفاته ، وتنحصر التركة بباقي الورثة المسلمين . اما الزوج المسلم فأن للقضاء العراقي ان يأخذ بأحد الرأيين المذكورين آنفاً . وفيما يخص موقف القضاء ، فأنه ومن خلال الرجوع الى قرارات محكمة التمييز العراقية ، فأننا نجد انها قد نصت صراحةً على ان اختلاف الدين هو مانعٌ من موانع الميراث ، اذ جاء في قرار ٍ لها ما يأتي :-

( اختلاف الدين مانعٌ من الارث )(1). اما بصدد توريث المسلم من غير المسلم فأن هذه المحكمة قد اخذت بالرأي الثاني الذي عليه الشيعة الامامية ، اذ اجازت في قرار ٍ لها للبنت المسلمة ان ترث قريبتها المسلمة ، فقد ورد في هذا القرار ما يأتي : ( لقد جوّز قسم من الفقهاء توريث المسلم من غير المسلم ولا عكس ، ونظراً لعدم وجود نص في قانون الاحوال الشخصية يحكم هذه المسألة ، فأنه يحكم بذلك بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمةً لنصوص هذا القانون عملاً بأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من القانون المذكور ، وعليه فأن ا لبنت المسلمة ( م ) ترث من وريثتها المسيحية ( ن ) وتأسيساً على ما تقدم من اسباب قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التميزية )(2)

وجاء في قرار ٍ آخر لها ما يأتي :( يرث المسلمُ من كتابي ، ولا يرث الكتابي من مسلم )(3).وقريبٌ من هذا ، ورد القرار الاتي :

( المسلم يرث مورثه غير المسلم ، ولا يجوز العكس )(4). ومما تقدم يتضح بجلاء ان القضاء  العراقي دأب على الاخذ بالراي القائل يتوارث المسلم من غير المسلم دون العكس . اما بصدد التوارث بين الطوائف غير الاسلامية في العراق ( ومنهم اليهود والمسيحيون ) فأنه يخضع الى احكام الميراث المطبقة على المسلمين والمنصوص عليها في الباب التاسع من قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 والمادة ( 1106 ) من القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951 بجميع شروطها واركانها ووفقاً لاحكام المذهب الحنفي ، وان المحكمة المختصة بهذه الدعاوى هي محكمة المواد الشخصية لا محكمة الاحوال الشخصية ، لان الاخيرة تخص المسلمين فقط(5). وكذلك الحال في مصر(6). وسوريا فان احكام الميراث الخاصة بالمسلمين هي ذاتها التي تطبق على غير المسلمين ، لان الشريعة الاسلامية هي صاحبة الولاية العامة 7.

خلاصـة

من كل ما تقدم بصدد اثر اختلاف الدين في حق الورثة بالميراث ، يمكن الخلوص الى     الاتي:

1.لقد اتفقت الشريعتان اليهودية والمسيحية على ان اختلاف الدين مانع من الميراث ، يترتب على ذلك ان اليهودي لا يرثه غير اليهودي ، والمسيحي لا يرثه غير المسيحي ، واذا حصل اختلاف في الدين طارئٌ بين الزوجين ، حرم المنتقل عن دينه من الميراث .

 

2.لقد اتفق جمهور الفقهاء من المسلمين مع ما ذهب اليه الشريعتان اليهودية والمسيحية من ان اختلاف الدين مانع من الميراث ، وعلى ذلك فانهم لم يجيزوا لغير المسلم ان يرث مورثه المسلم ، ولا للمسلم ان يرث مورثه غير المسلم ، وبالنتيجة فانهم لم يجيزوا للزوج المسلم ان يرث زوجته الكتابية ، ولا للزوجة الكتابية ان ترث زوجها المسلم ، في حين ذهب رأيٌ ثان الى ان اختلاف الدين يكون مانعاً من الميراث بالنسبة لغير المسلم فقط ، اما المسلم فانه يرث غير المسلم ، وبناءاً على ذلك اجاز هؤلاء الفقهاء للزوج المسلم ان يرث زوجته الكتابية ، ولم يجيزوا للزوجة الكتابية ان ترث زوجها المسلم .

3.ان اختلاف المذهب لا ينهض مانعاً من موانع الميراث في الشريعة الاسلامية ، في حين ان هذا الاختلاف قد يجد له حظوراً في الشريعتين اليهودية والمسيحية .

4.لقد جاءت التشريعات العربية متفقة ًمع ما سار عليه الفقه الاسلامي بشأن الميراث وكون اختلاف الدين مانعاً منه ، وسكت القانون العراقي عن بيان حكم هذه المسألة، مكتفياً بالاحالة الى مبادئ الشريعة الاسلامية ، معطياً للقضاء حرية اختيار الرأي الذي يكون متفقاً مع نصوص القانون ، فآثر ذلك القضاء اختيار رأي الشيعة الامامية القائل بجواز توريث المسلم من غير المسلم دون العكس .

_____________________

1- رقم القرار 189/ شرعية اولى/73 ، التاريخ 4/11/73 ، النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، ص133 ، نقلاً عن ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية ، ص7 .

2- قرار محكمة التمييز في الاضبارة 136/هيئة عامة 85/86 الصادر في 1/2/1986 ، نقلاً عن احمد وميض الهيتي ، مصدر سابق ، ص294 .

3- رقم القرار 65/ هيئة عامة ثانية / 75 ، التاريخ 17/5/1975 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الاول ، السنة الثامنة ، ص74 ، نقلاً عن ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص8 .

4- رقم القرار 136/هيئة عامة/85/86 ، تاريخ القرار 15/2/1986 ، ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص10 .

5- جمعة سعدون الربيعي ، احكام الاحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامية ، ص193 .

6- ورد في حكم ٍلمحكمة النقض المصرية ما يأتي ( ان القاعدة الاساسية في مواريث المصريين غير المسلمين انها تجري وفق احكام الشريعة الاسلامية مالم تتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بواراثتهم ويتراضوا على غير ذلك ) . ينظر : مجلة القانون والاقتصاد المصرية ، بلا عدد ، 1934 ، احكام محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ، ص259 .

 د. عبد الرحمن الصابوني ، قانون الاحوال الشخصية السوري ، ص323 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .