المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8472 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفيضان الذي حدث في عهد (أوسركون الثالث)
2025-01-14
الفرعون (أوسركون الثالث)
2025-01-14
الملك (أوبوت)
2025-01-14
تماثيل عظماء الرجال في عصر (بادو باست)
2025-01-14
الفرعون بادو باست
2025-01-14
مقدمة الأسرة الثالثة والعشرون
2025-01-14

السابقة الدراسية لعلوم القرآن
8-11-2020
apposition (n.)
2023-05-25
مكانة السنّة في التفسير
2024-09-15
الطهارة الصغرى
2024-12-17
الظلال
14-7-2016
الناظم الكيماوي Chemostat
29-10-2017


مسائل في موارد صرف الزكاة  
  
114   01:50 صباحاً   التاريخ: 2025-01-06
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 118
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-09 630
التاريخ: 29-11-2016 1164
التاريخ: 5-10-2018 1054
التاريخ: 2024-12-03 235

من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده (1) وأود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفاية وكفاية من يلزمه نفقته ، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.

ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [المستحق] الزكاة أو يقاصه من دين له عليه وإن لم يعلمه ذلك. ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين  لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز.

وسهم المؤلف القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والإسلام بشي‌ء من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه.

ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب. والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة أو حل به نجم [وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم] جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه] شي‌ء.

الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا.

العاصي بسفره لا يستحق شيئا من سهم ابن السبيل ، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى من سهم الفقير لا غير ، ومتى أعطي ابن السبيل بقدر كفايته لذهابه ومجيئه فبدا له من السفر وأقام أسترجع منه ، وإذا اجتمع لشخص واحد سببان أو أكثر مما استحق بكل واحد الصدقة جاز أن يأخذ بجميع ذلك.

الساعي للصدقة والغازي والمؤلف والغارم المصلحة ذات البين وابن السبيل فهؤلاء يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. والفقير والمسكين والرقبة والغارم لمصلحة نفسه لا يأخذونها إلا مع الفقر ، ومن عدا المؤلف القلب من المستحقين إنما يستحق الزكاة بشرط الإيمان والعدالة ، وكل من يجب على المزكي نفقته إن كان من العاملين أو الغانمين أو الغارمين أو الرقاب أو الغزاة أو المؤلفة جاز أن يعطى من سهم هؤلاء دون سهام المساكين والفقراء.

وابن السبيل إن كان ممن يجب على المزكي نفقته جاز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة دون النفقة ، وتحرم الصدقة الواجبة على ولد هاشم مع تمكينهم من خمسهم ويحل لهم إذا كانوا ممنوعين من الخمس ، وأما الصدقة المندوبة أو صدقة بعضهم على بعض فلا تحرم عليهم مع تمكنهم من الخمس ، وأجرة الكاتب والحاسب والكيال والوزان تكون من سهم العامل إن احتيج إليهم ، وفي حال غيبة [الإمام يسقط سهم العاملين والغزاة والمؤلفة ، ومن نقل الزكاة من بلد إلى آخر] مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا ، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا ، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه ، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها ، لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال.

ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد ، والأقارب الحضر أولى من الأجانب ، يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي ، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب.

إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا ، أو إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية ، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك ، أو كان هاشميا ، فإن كان الأخذ قد مات أو لم يبق معه شي‌ء فلا ضمان على المعطي ، وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقي أو أخذ قيمته إن تلف.

من لم يجد المستحق لزكاته ولا الإمام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به وجود المستحق أو حضور الإمام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك ، فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ما له وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين. ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم يجزه ولا تحل، وروى أنه يجزيه (2) والأول أحوط، والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها.

_______________

(1) كذا في الأصل ولكن في (س) بعد حذف (فصل): (من يقدر على أن يكتسب بأوده) والأود: العوج ، وأود الشي‌ء بالكسر يأود أودا أي أعوج ، ومنه أقم بهم أؤدي أي اعوجاجي ، والمعنى : أصلح بهم شأني. مجمع البحرين.

(2) لاحظ الوسائل: 6 ، ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.