أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-09
630
التاريخ: 29-11-2016
1164
التاريخ: 5-10-2018
1054
التاريخ: 2024-12-03
235
|
من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده (1) وأود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفاية وكفاية من يلزمه نفقته ، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.
ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [المستحق] الزكاة أو يقاصه من دين له عليه وإن لم يعلمه ذلك. ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز.
وسهم المؤلف القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والإسلام بشيء من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه.
ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب. والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة أو حل به نجم [وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم] جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه] شيء.
الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا.
العاصي بسفره لا يستحق شيئا من سهم ابن السبيل ، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى من سهم الفقير لا غير ، ومتى أعطي ابن السبيل بقدر كفايته لذهابه ومجيئه فبدا له من السفر وأقام أسترجع منه ، وإذا اجتمع لشخص واحد سببان أو أكثر مما استحق بكل واحد الصدقة جاز أن يأخذ بجميع ذلك.
الساعي للصدقة والغازي والمؤلف والغارم المصلحة ذات البين وابن السبيل فهؤلاء يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. والفقير والمسكين والرقبة والغارم لمصلحة نفسه لا يأخذونها إلا مع الفقر ، ومن عدا المؤلف القلب من المستحقين إنما يستحق الزكاة بشرط الإيمان والعدالة ، وكل من يجب على المزكي نفقته إن كان من العاملين أو الغانمين أو الغارمين أو الرقاب أو الغزاة أو المؤلفة جاز أن يعطى من سهم هؤلاء دون سهام المساكين والفقراء.
وابن السبيل إن كان ممن يجب على المزكي نفقته جاز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة دون النفقة ، وتحرم الصدقة الواجبة على ولد هاشم مع تمكينهم من خمسهم ويحل لهم إذا كانوا ممنوعين من الخمس ، وأما الصدقة المندوبة أو صدقة بعضهم على بعض فلا تحرم عليهم مع تمكنهم من الخمس ، وأجرة الكاتب والحاسب والكيال والوزان تكون من سهم العامل إن احتيج إليهم ، وفي حال غيبة [الإمام يسقط سهم العاملين والغزاة والمؤلفة ، ومن نقل الزكاة من بلد إلى آخر] مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا ، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا ، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه ، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها ، لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال.
ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين ، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد ، والأقارب الحضر أولى من الأجانب ، يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي ، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب.
إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا ، أو إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية ، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك ، أو كان هاشميا ، فإن كان الأخذ قد مات أو لم يبق معه شيء فلا ضمان على المعطي ، وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقي أو أخذ قيمته إن تلف.
من لم يجد المستحق لزكاته ولا الإمام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به وجود المستحق أو حضور الإمام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك ، فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ما له وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين. ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم يجزه ولا تحل، وروى أنه يجزيه (2) والأول أحوط، والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها.
_______________
(1) كذا في الأصل ولكن في (س) بعد حذف (فصل): (من يقدر على أن يكتسب بأوده) والأود: العوج ، وأود الشيء بالكسر يأود أودا أي أعوج ، ومنه أقم بهم أؤدي أي اعوجاجي ، والمعنى : أصلح بهم شأني. مجمع البحرين.
(2) لاحظ الوسائل: 6 ، ب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|