أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2020
678
التاريخ: 2024-11-03
218
التاريخ: 2024-07-09
459
التاريخ: 29-11-2016
668
|
قال الإمام (عليه السّلام) : ما كان يعالج بالرشا و الدلاء و النضح (1) ففيه نصف العشر، و ما كان يسقى من غير علاج بنهر، أو عين، أو سماء، أو كان بعلا ففيه العشر كاملا.
الفقهاء:
قالوا: ان المقدار الواجب من الزكاة يختلف باختلاف السقي، فما سقته الطبيعة، فيه عشر المحصول، و ما سقي بآلة، فيه نصف العشر، و ان سقي بآلة تارة، و بالسماء أخرى ينظر: فإن غلب الاستغناء عن الآلة فالعشر، و ان غلب استعمال الآلة فنصف العشر، و ان تساويا فثلاثة أرباع العشر، أي العشر في نصفه، و نصف العشر في النصف الآخر، و مع الشك في أيهما الغالب الآلة، أو الطبيعة، نختصر على القدر المتيقن، و هو الأقل، أي نصف العشر، لأنه الواجب على كل حال.
_________________
(1) الرشاء الحبل، و الدلاء جمع دلو، و النضح الرش.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|