المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

غزوة حنين
11-12-2014
تكنولوجيا خرائط الحرب - عرض خرائط نظام المعلومات الجغرافي
24-5-2021
أهداف الزواج
14/9/2022
Imaginary Part
24-10-2018
شروط التظهير التأميني
30-4-2017
حق المتهم الطعن بقرار قاضي التحقيق
16-3-2016


الزكاة واحكامها  
  
442   06:06 مساءً   التاريخ: 2024-07-09
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص121
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /

هذا الفصل يشتمل على بيان زكاة الأموال، وزكاة الرؤوس .
وزكاة الأموال تحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا: معرفة وجوبها، ومن تجب عليه ويصح منه أداؤها، ومن تجب عليه ولا يصح منه أداؤها، ومن لا تجب عليه وتلزم في ماله، ومن ضمن إذا لم يؤد، ومن لم يضمن، ومن سقط عنه أداؤها، وما تجب فيه الزكاة من الأموال، وما يستحب، وما ليس فيه الزكاة من الأموال، والقدر الذي تجب فيه، والقدر الذي يجب إخراجه منه إلى المستحق، والوقت الذي يجب فيه، ومن المستحق لها، ومن له صرفها إلى المستحق، ومن إذا أخرج الزكاة وجب عليه إعادتها .
فأما الأول: فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله .
والثاني: كل مكلف مسلم .
والثالث: الكافر .
والرابع: الصبي .
والخامس: كل من يتمكن من إخراجها من المال، وإيصالها إلى المستحق، أو إلى من إليه على التفرقة على المستحق ، ولم يؤد، أو لم يتمكن، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب .
والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله، ولم يفرط فيه .
والسابع: الكافر إذا أسلم، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا .
والثامن: تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم .
والتاسع: ستة أشياء:

 الخيل السائمة (الإناث) .
ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر، فإن طلبت بأقل لم يلزم. وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة (1) ، ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم: تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون (2) ، وقال آخرون: يلزم في كل سنة .
وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة، فإن فر (به) وجبت .
والحلي المحرم لبسه، مثل حلي الرجال للنساء، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة .
وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب .
وكل مال غاب عن صاحبه سنين، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا .

العاشر ستة عشر شيئا: العاملة من الحيوان، وغير السائمة من الغنم، والحمير، والبغال، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك وتأنس، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور، والمساكن، والضياع، والعقار والأثاث، والحلي المباح الاستعمال، ومال الطفل، والمجنون من الذهب والفضة، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير فرض، والخضروات .
والحادي عشر: المال الزكوي إذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا .
والثاني عشر: قدر الفريضة .
والثالث عشر: مضي السنة على النصاب التام، إن كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول، وهو خمسة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم من الماء الذي تجب فيه الزكاة. وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة، وهي: ما سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن، فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب، فإن وقت الوجوب في ذلك غير الأداء، ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواء .
والرابع عشر: الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله:((إنما الصدقات للفقراء ....)) (3) الآية، وهم ثمانية نفر .
والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم، ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء .
والسادس عشر ستة نفر: أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق،

أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حؤول الحول، ثم حال الحول وبقي على الفسق ولم يمكن الارتجاع منه، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف، أو دفع إلى غير المستحق .

___________________

(1) قاله ابن بابويه، انظر: المقنع: 52، من لا يحضره الفقيه 2: 11 .

(2) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 70، والاستبصار 2: 11 .

(3) التوبة: 60 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.