أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
674
التاريخ: 29-11-2016
1096
التاريخ: 22-9-2016
632
التاريخ: 29-11-2016
781
|
هذا الفصل يشتمل على بيان زكاة الأموال، وزكاة الرؤوس .
وزكاة الأموال تحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا: معرفة وجوبها، ومن تجب عليه ويصح منه أداؤها، ومن تجب عليه ولا يصح منه أداؤها، ومن لا تجب عليه وتلزم في ماله، ومن ضمن إذا لم يؤد، ومن لم يضمن، ومن سقط عنه أداؤها، وما تجب فيه الزكاة من الأموال، وما يستحب، وما ليس فيه الزكاة من الأموال، والقدر الذي تجب فيه، والقدر الذي يجب إخراجه منه إلى المستحق، والوقت الذي يجب فيه، ومن المستحق لها، ومن له صرفها إلى المستحق، ومن إذا أخرج الزكاة وجب عليه إعادتها .
فأما الأول: فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله .
والثاني: كل مكلف مسلم .
والثالث: الكافر .
والرابع: الصبي .
والخامس: كل من يتمكن من إخراجها من المال، وإيصالها إلى المستحق، أو إلى من إليه على التفرقة على المستحق ، ولم يؤد، أو لم يتمكن، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب .
والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله، ولم يفرط فيه .
والسابع: الكافر إذا أسلم، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا .
والثامن: تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم .
والتاسع: ستة أشياء:
الخيل السائمة (الإناث) .
ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر، فإن طلبت بأقل لم يلزم. وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة (1) ، ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم: تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون (2) ، وقال آخرون: يلزم في كل سنة .
وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة، فإن فر (به) وجبت .
والحلي المحرم لبسه، مثل حلي الرجال للنساء، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة .
وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب .
وكل مال غاب عن صاحبه سنين، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا .
العاشر ستة عشر شيئا: العاملة من الحيوان، وغير السائمة من الغنم، والحمير، والبغال، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك وتأنس، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور، والمساكن، والضياع، والعقار والأثاث، والحلي المباح الاستعمال، ومال الطفل، والمجنون من الذهب والفضة، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير فرض، والخضروات .
والحادي عشر: المال الزكوي إذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا .
والثاني عشر: قدر الفريضة .
والثالث عشر: مضي السنة على النصاب التام، إن كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول، وهو خمسة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم من الماء الذي تجب فيه الزكاة. وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة، وهي: ما سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن، فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب، فإن وقت الوجوب في ذلك غير الأداء، ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواء .
والرابع عشر: الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله:((إنما الصدقات للفقراء ....)) (3) الآية، وهم ثمانية نفر .
والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم، ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء .
والسادس عشر ستة نفر: أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق،
أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حؤول الحول، ثم حال الحول وبقي على الفسق ولم يمكن الارتجاع منه، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف، أو دفع إلى غير المستحق .
___________________
(1) قاله ابن بابويه، انظر: المقنع: 52، من لا يحضره الفقيه 2: 11 .
(2) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 70، والاستبصار 2: 11 .
(3) التوبة: 60 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|