أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
1273
التاريخ: 2024-09-29
335
التاريخ: 29-11-2016
723
التاريخ: 22-9-2016
580
|
كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط ، فإن تركوه خرابا كان للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه ، وعلى المتقبل إذا بقي له النصاب بعد إخراج حق القبالة ومئونة الأرض العشر أو نصف العشر ، ويعطي الإمام أربابها حق الرقبة أي طسق الأرض ، وكل أرض صالح أهلها عليها يلزمهم ما صالحهم الإمام عليه لا غير ، ويكون ذلك للمجاهدين في سبيل الله ويصرفها لأهلها وللإمام أن يزيد وينقص مال الصلح بعد انقضاء مدته ، فإذا أسلموا فحكم أرضهم حكم القسم الأول يسقط عنهم مال الصلح ، لأنه جزية وعليهم العشر أو نصفه.
وكل أرض أخذت بالسيف عنوة فهي للمسلمين قاطبة للمقاتلة وغيرهم يقبلها الإمام ممن يقوم بعمارتها بما يراه، وعلى المتقبل فيما يفضل له بعد إخراج مال القبالة وحق الرقبة إذا بلغ نصابا العشر أو نصفه، فلا يصح التصرف في هذا النوع بالبيع والوقف وغير ذلك، وللإمام التصرف فيه حسب ما يراه من مصلحة المسلمين وأن ينقله من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة زمانه وارتفاع ذلك يصرف إلى المسلمين ومصالحهم، وأراضي الأنفال تذكر بعد.
|
|
أهمية مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء.. 4 فوائد رئيسية
|
|
|
|
|
علماء: قرص الشمس سيبدو أكبر في عام 2025
|
|
|
|
|
من ضمنها تكليف 14000 فتاة في 14 محافظة عراقية..العتبة العلوية المقدسة تعلن انطلاق فعاليات أسبوع العفاف السنوي
|
|
|