المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النشا Starch
2025-01-07
حركة وانواع مواد سطح الأرض على المنحدرات الأرضية
2025-01-07
وراثة عامل ريسس Inheritance of Resus (Rh) factor
2025-01-07
العوامل المتحكمة في نشوء وتطور المنحدر
2025-01-07
العوامل المؤثرة في التجوية
2025-01-07
المعالم التضاريسية لأحواض المحيطات
2025-01-07

علي بن العباس المقانِعي
26-8-2016
أصحاب المصلحة في حوكمة الشركة وأشكال ملكية المنشأة
2023-07-10
البندق Corylus avellana X Corylus maxima
10-11-2017
مقدّمة أخلاقيّة.
2023-12-11
جملة مفتوحة Open Sentence
5-11-2015
يحيى بن زياد بن عبد الله
14-08-2015


رأي فقهاء الحنابلة في فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط  
  
179   03:30 مساءً   التاريخ: 2025-01-05
المؤلف : سام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص65-68
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018 25675
التاريخ: 11-2-2016 2238
التاريخ: 16-12-2019 2050
التاريخ: 21-1-2022 3048

أما فقهاء الحنابلة لم يختلفوا عن بقية الفقهاء المسلمين اذ يرون بأن الشروط في عقد الزواج مادامت لا تخالف شرع الله فيجب الايفاء بها لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم : (أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) و قوله صلى الله عليه واله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وعند عدم الايفاء بهذه الشروط جاز فسخ عقد الزواج لمن لـه الشرط شريطة أن تكون هذه الشروط مشروعة ولا تخالف شرع الله تعالى كأن يشتري لها دارا أو لا يخرجها من بلدها وغيرها (1) . وكما يرون أن الشروط في عقد الزواج لها ثلاثة اقسام أمـا الاول : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود اليها نفعه وفائدته ومثال ذلك : ان تشترط المرأة بان لا يخرجها من دارها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليها فهذه الشروط يجب الايفاء بها فإن لم يف بها كان لها الخيار بفسخ عقد الزواج(2).
أما الثاني ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط بأن لا مهر لها أو أن لا ينفق عليها أو أن تشترط عليه أن لا يطأها أوان يعزل عنها أو يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو يشترط على المرأة ان تنفق عليه شيئا فهذه الشروط باطلة لأنها تنافي مقتضى العقـد ولأنهـا تحرم ما أحل الله وتحلل ما حرم الله فيصح العقد والشرط باطلا (3).
أما القسم الثالث ما يبطل الشرط والنكاح كأن يعلق العقد على شرط كأن تقول زوجتك نفسي على أن يكون الخيار لأمي إذا رضيت فإن مثل هذه الشروط باطلة فهي تبطل العقد من اساسه وكما في جعل صداقها زواج امرأة اخرى وهو ما يطلق عليـه بـزواج الشغار لأن عقد الزواج اذا صح اصبح لازما واذا علق العقد على شرط اصبح العقد باطل لأن من شروط عقد الزواج التنجيز (4) .
ويرون بأن الشرط ان كان لازماً يجب الايفاء به كالشرط الذي يتضمن وصف معين في الزوج الآخر إلا أنه اذا كان الوصف افضل من الشرط كأن يشترط بان تكون الزوجة شوهاء فتبينت انها حسناء او اشترط بأنها قصيرة فبانت طويلة او اشترط بانها كتابية فبانت انها مسلمة فبهذه الحالة لا يجوز فسخ العقد لتخلف الشرط لأن الوصف المشروط هـو اقـل مـن الوصف الحقيقي فيكون المشترط قد حصل بزيادة لصالحه فلا يحق له طلب فسخ عقد الزواج بحجة عدم مطابقة الوصف المشروط بالحقيقة لأن الشرط وضع لمصلحته وبذلك فإنـه لـم يتضرر بل على العكس انه حصل على منفعة فالضرر يتحقق اذا اشترط بأن تكون حسناء فبانت شوهاء او اشترط بأن تكون نسبية اي ذات نسب فبانت خلاف ذلك او اشترط أن تكون بكرا فإذا هي ثيب فيكون له الخيار بالفسخ سواء كان اكتشاف الضرر قبل الدخول أم بعده (5) .
ومما تقدم نلخص بأن فقهاء الإمامية يرون بأن الشروط متى ما كانت مشروعة وغير منافية لعقد الزواج يجب الايفاء بها ولكنها بتخلفها لا يفسخ عقد الزواج رغم ان المشترط عليه يجب أن يفي بما وافق عليها من شروط مشروعة، أما اذا كانت الشروط غير مشروعة ومنافية لعقد الزواج صح العقد وبطل الشرط. أما اذا كان الشرط يأخذ وصفا لأحد الزوجين فيصح العقد والشرط وبتخلفه يفسخ عقد الزواج لمن له الخيار.
أما فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فيرون بأن الشروط التي تختلف عن طبيعة عقد الزواج فهي باطلة والعقد صحيح ولا يجب الايفاء بها إلا أن الحنفية يرون أنه يجوز للمرأة فقط أن تشترط على الزوج بأن لها أن تطلق نفسها بتوكيل من الزوج فإن وافق صح الشرط والعقد معا كما يجوز للمرأة فقط أن تشترط الكفاءة في المال والنسب أما فقهاء الحنابلة فيرون أن الشروط في عقد الزواج يجب الايفاء بها وحتى إن كانت تنافي طبيعة عقد الزواج بشرط أن تكون لا تخالف شرع الله ولا تحل حراما أو تحرم حلالا فبتخلفها يكون للمشترط فسخ عقد الزواج .
___________
1- اسحاق بن منصور بن بهرام ابو يعقوب المروزي، مسائل الامام احمد ابن حنبل واسحاق بن راهوية ج 4 ، ط 1 ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 2002م ، ص1528؛ عبد السلام عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل، ج2، ط2، مكتبة المعارف، الرياض، 1984، ص 23.
2- ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 7، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، 1968 ، ص 93 وما بعدها ؛ عبد الرحمن بن ابراهيم بن احمد ابو محمد بهاء الدين المقدسي، العدة على شرح العمدة، ج 1، بدون طبعة دار الحديث القاهرة، 2003، ص 416.
3- شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي ، ج 5 ، ط 1 ، دار العبيكان، جدة، 1993، ص 140 وما بعدها.
4- محفوظ بن احمد ابو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الامام ابي عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ج 1، ط1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 2004، ص 392 وما بعدها.
5- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 بدون طبعة دار الكتب العلمية بيروت ص99.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .