المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8404 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Human Herpesvirus Types 6 And 7
2025-01-02
معالجة المياه الجوفية
2025-01-02
الجفاف وشحة المياه من أهم عوامل الزحف الصحراوي
2025-01-02
دفع الشبهة عن النبي داوود عليه السلام
2025-01-02
اتجاهات حديثة في توفير المياه خلال الحضارة الإسلامية
2025-01-02
المعبد الشرقي
2025-01-02

يحشر المرء مع من يحب
11-7-2017
مفهوم التسبيب
15-6-2016
Francesco da Paola Virgilio Secondo Maria Faà di Bruno
12-11-2016
وجوه الاعجاز
2023-06-13
مكافحة مرض البياض الزغبي الذي يصيب القرعيات
20-6-2016
المبيدات الفطرية (مبيد ايمينوكتادين Iminoctadin 40% WP)
5-10-2016


الطواف  
  
295   04:35 مساءً   التاريخ: 2024-12-30
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 154
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 801
التاريخ: 14-8-2017 1152
التاريخ: 27-11-2016 869
التاريخ: 2024-11-13 414

الطواف على ضربين: مفروض ومسنون ، فالمفروض ثلاثة: طواف المتعة وطواف الزيارة ـ وهو طواف الحج ـ وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون ، ومن الندب على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا [ فإن لم يتمكن طاف ] ثلاثمائة وستين شوطا.

ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج.

ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ولا شي‌ء عليه ، وطواف الزيارة ركن من تركه متعمدا فلا حج له ، وإن تركه ناسيا قضاه إذا ذكره ، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده لزمه قضاؤه عن قابل بنفسه ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه ، ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، ويجوز للمضطر والمعذور بعد ثلاثة ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخول مكة وإن كان ذلك قبل الموقفين.

ووقت طواف النساء من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه لكنه لا يحل له النساء حتى يطوفه أو يطاف عنه ، والواجب في الطواف النية ومقارنتها واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس وستر العورة والبداءة بالحجر الأسود والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون البيت عن يسار الطائف وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف ، ويستلم الأركان كلها ندبا ويلصق بطنه وخده بالمستجار في الشوط السابع.

ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنف ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كل حال ، ويستأنفه إن شك وهو طائف فلم يدر كم طاف أو شك بين ستة وسبعة ، فإن شك بين سبعة وثمانية قطعه ولا شي‌ء عليه وهكذا لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف سبعة ، فإن ذكر بعد أن تممه  أضاف إليه ستة أخرى وصار له طوافان ولزمه لكل طواف ركعتان ، ولا يجوز له الطواف راكبا إلا لضرورة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.