أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-9-2017
735
التاريخ: 2025-01-01
175
التاريخ: 7-9-2017
906
التاريخ: 19-11-2019
1073
|
من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لا ، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه ، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة ، انفسخت الإجارة ، لفوات الوقت الذي عينه ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.
وإذا مات الأجير قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات يستحق الأجرة بمقدار ما قطع من الطريق، وإن مات بعد الإحرام لم يلزم الورثة شيء وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا.
إذا استأجر أجيرا ليحج عنه بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الأمر إليه في ذلك، وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت، ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج حجة الإسلام وغلب على ظنه أن ورثته لا يقضونها عنه، جاز له أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة، وإن غلب على ظنه أنهم يقضونها عنه لم يجز ذلك.
ولا يجوز لأحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه، وقد أبى ذلك ابن البراج أيضا (1)، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس، ومن كان حجة الإسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه.
__________________
(1) المهذب: 1 ـ 269، وفي (س): (وقد رأى) بدل (أبى) والصحيح ما في المتن. لأن ابن البراج قال ـ بعد استثناء الأب المخالف في الاعتقاد ما هذا نصه: ((وذلك عندي لا يجوز)).
|
|
هذه العلامة.. دليل على أخطر الأمراض النفسية
|
|
|
|
|
بالفيديو: بعثة الإغاثة الطبية التابعة للعتبة الحسينية في لبنان تقدم لاهالي صيدا المساعدات الطبية
|
|
|