المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Diphthongs SQUARE
2024-07-05
تأسيس البصرة القديمة.
2024-10-30
Atmospheric “Windows”
25-2-2016
نسبة التوليد breeding ratio
16/2/2018
مَراسمُ تسمية النبيّ (صـلى الله علـيه وآله)
6-4-2017
DNA Is the Genetic Material of Eukaryotic Cells
23-2-2021


حالات طلب إعادة المحاكمة في القوانين الشرطوية والعسكرية  
  
75   10:58 صباحاً   التاريخ: 2024-12-17
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 192-195
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

بينت القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية إجراءات الحالات التي يجوز فيها الطعن بطلب إعادة المحاكمة وحددتها واوردتها على سبيل الحصر، والتي جاءت مشابهة مع حالات إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وهذه الحالات هي: (1)
أ- الحالة الأولى: إذا حكم على رجل الشرطة او العسكري المتهم بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي. ففي هذه الحالة يستوى أن يكون القتل عمداً أو قتل خطأ او ضرباً أفضى الى موت، ومن المتصور ان يتحقق ذلك اذا كانت جثة القتيل لم يعثر عليها أو لم يكن التعرف عليها وأصدرت المحكمة الحكم على المتهم رجل الشرطة او العسكري بناء على ادلة ادانة أخرى اقتنعت بها(2)، ويبدو مما سبق أن على المحكمة أن تتحقق من وجود المدعي بقتله فعلاً على قيد الحياة، ومن ثم فلا يكفي مجرد ظهور الدليل على وجود المدعي قتله حيا (3)، ولكن ليس معنى هذا ان يبقى المدعي بقتله حياً الى حين الطعن ونظره، وإنما يكفي ان يثبت للمحكمة انه كان حياً بعد وقوع الجريمة ولو توفى بعد ذلك(4).
ب- الحالة الثانية: إذا صدر حكم على شخص عسكري او رجل شرطة من اجل واقعة جرمية، ثم صدر حكم على شخص آخر من اجل الواقعة عينها، ولم يتوفر هناك أي عنصر لاشتراكهما في الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وعلى ذلك فأنه يشترط وفقاً لهذه الحالة أن يكون هناك حكمين كلا منهما صدر على شخص من اجل واقعة إجرامية واحدة وكل منهما مستقل عن الآخر أي لم يكونا فاعلين في الجريمة بل كل منهما مستقل عن الآخر فهنا يوجد تناقض بين الحكمين يلزم رفعه وذلك لأن أحدهما برئ الامر الذي يترتب عليه ضرورة إعادة المحاكمة للوصول الى ايهما هو البريء، مثال ذلك أن يصدر حكم على عسكري بعقوبة بسبب قتله انساناً، ثم يصدر حكم على رجل شرطة بعقوبة لقتله نفس هذا المجنى عليه، ولم يكن المحكوم عليهما فاعلين اصليين أو شركاء في هذه الجريمة بل أنّ احدهما هو مرتكب الجريمة فهنا يلزم إعادة المحاكمة في الجريمة حتى تظهر حقيقة ايهما هو الجاني وأيهما هو البريء، ولذلك حكم بأن مجرد اعتراف شخص غير المحكوم بإدانته أنه هو المرتكب للجريمة التي عوقب من اجلها غيره لا يمكن أن يكون سبباً للطعن، ولكن اذا ثبتت صحة هذا الاعتراف وأدت الى الحكم على المعترف بالعقوبة، فأن هذا يعد سبباً للطعن بإعادة المحاكمة (5).
ت - الحالة الثالثة: إذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة الشهادة الزور بعقوبة منصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العقوبات العراقي او بأحكام القوانين العقابية الأخرى عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند، حيث أن أساس هذه الحالة هو يماثل لما جاء بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل لأن الحكم على شخص استناداً الى ادلة أو بيانات غير صحيحة ثم تثبت عدم صحة هذه البيانات والأدلة بحكم مما يستوجب الغاء الحكم المبني على تلك الأدلة او البيانات غير الصحيحة بطريقة إعادة المحاكمة بشرط أن يكون الحكم على الشاهد زوراً او على الخبير قد صدر بعد الحكم الذي شهد فيه الشاهد زوراً أو قدم فيه الخبير تقريراً أو قدمت الورقة المزورة، لأن هذه البيانات لها تأثير في الحكم الذي حكم على المتهم، اما اذا لم يكن لها تأثير في الحكم ويتحقق ذلك اذا كان قد حكم على الشاهد زوراً او الخبير أو حكم بتزوير الورقة المقدمة وكان ذلك في اثناء نظر القضية. فالحكم الذي يصدر في القضية على المحكوم عليه بعد ذلك لا يكون متأثراً بطبيعة الحال بشهادة الزور او بتقرير الخبير أو الورقة المزورة وفي هذه الحالة لا يكون ثمة مجال للطعن بطلب اعادة المحاكمة وفقاً للحالة الثالثة في القوانين الجزائية الخاصة الإجرائية الشرطوية والعسكرية
ث - الحالة الرابعة : إذا حدثت أو ظهرت بعد صدور الحكم البات على المتهم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن موجودة ومعلومة وقت المحاكمة لدى محكمة قوى الأمن الداخلي او المحكمة العسكرية، وكان من شأن هذه الوقائع او الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وهذه الحالة من حالات الطعن بإعادة المحاكمة، ومن الأمثلة عليها أن يتضح أن رجل الشرطة او العسكري المحكوم عليه بالإدانة كان مصاباً بعاهة في عقله في وقت معاصر لأرتكاب الجريمة التي حكم عليه من اجلها (6).
ج- الحالة الخامسة : اذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً، هذه الحالة قد سنها المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري العراقي بينما لم نشاهدها في نصوص قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي لذلك يمكن بالرجوع الى الاحكام والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي العام، فهذه الحالة تطبق عند صدور حكم بات من محكمة شرطوية أو عسكرية في جناية أو جنحة وكان من شأن هذا الحكم انه استند الى حكم نقض او الغي بالطرق المقررة قانوناً بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه(7).
ح- الحالة السادسة : إذا كان قد صدر حكم على رجل الشرطة او العسكري المتهم بالإدانة او البراءة او قرار نهائي بالأفراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه مرتين، سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفاً لها، ومفاد هذه الحالة انه قد يصدر حكم على أحد المتهمين من رجال الشرطة او العسكرين يكون هذا الحكم اما ادانة او براءة او افراج، وبعد مرور وقت معين قد يتم محاكمة هذا المتهم على ذات القضية السابقة ومن ثم يحكم عليه عنها، دون أن تنظر المحكمة الى القرار السابق الصادر بالإدانة او بالبراءة او بالافراج، وبهذه الحالة قد يكون المتهم قد حوكم مرتين عن ذات الواقعة، فهنا يستدعي إعادة المحاكمة للمتهم نفسه لإزالة اثار المحاكمة الثانية الذي تعتبر غير قانونية(8).
خ- الحالة السابعة: إذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن رجل الشرطة او العسكري المتهم لأي سبب قانوني، ومفاد ذلك انه إذا حكم على رجل الشرطة او العسكري بجناية أو جنحة، ثم سقطت الجريمة او العقوبة عنه لأي سبب قانوني كما في حالة وفاة المتهم، والعفو العام، وصفح المجني عليه في الأحوال المنصوص عليها قانوناً، فهذه الحالة يجوز بموجبها إعادة المحاكمة فيها (9).
_______________
1- تنظر : كل من المادة (103/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (89/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- للتفصيل ينظر : د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 391 وما بعدها.
3- نقض 1967/1/31، مجموعة احكام النقض، ص 18، رقم 27، ص 142.
4- ينظر : د. محمود محمود مصطفی شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 510 ایمان عباس صكبان، المصلحة المعتبرة في النصوص الجزائية الإجرائية، دراسة مقارنة ماجستير كلية القانون / جامعة بغداد 2021 ص 51 وما بعدها.
5- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 492 وما بعدها. إيهاب عبد المطلب، حق الدفاع امام القضاء الجنائي، ط 1 ، المركز القومي للأصدارات القانونية، القاهرة، 2009، ص 28.
6- ينظر: نقض 28/3/1976، مجموعة احكام النقض، س 27، رقم 75، ص 353.
7- تنظر : كل من المادة (89/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : وليد بدر ،نجم تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في التشريع العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1983 ، ص 156.
8- للتفصيل ينظر : د جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2023 ، ص 852 وما بعدها.
9- للتفصيل ينظر : د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016 ، ص 773.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .