المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مظاهر ذاتية الاختصاص الشخصي للمحاكم  
  
137   11:41 صباحاً   التاريخ: 2024-12-15
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص152-155
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الأصل العام في المسائل الجزائية انه لا عبرة بشخص المتهم او صفته، حتى أن هذا الأصل قد خرج القضاء عليه وذلك بغية تحقيق العدالة الجنائية التي تتطلب ضرورة مراعاة الظروف الخاصة ببعض المتهمين حتى يمكن تطبيق الجزاء المناسب .(1) . فقواعد الاختصاص الشخصي تتعلق بالنظام العام كونها متعلقة بالمصلحة العامة وليس بمصلحة الخصوم، ومن ثم فإن أي مخالفة فيها تترتب عليه بطلان مطلق. فمن واجب المحكمة أن تتأكد من اختصاصها قبل البدء بنظر الدعوى، فاذا تبين لها أن الدعوى لا تدخل في اختصاصها فعليها أن تحكم بعدم اختصاصها (2) بمعنى اخر ، فالأصل أن المحاكم العادية على اختلاف درجاتها تكون هي المختصة بالفصل في كافة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص، ويعد هذا المبدأ نتيجة حتمية لمبدأ المساواة بين الناس امام القانون (3). الا أن المشرع قد راعى في بعض الأحوال انه لإمكان تحقيق العدالة الجنائية لابد وأن تراعى الظروف الخاصة ببعض المتهمين حتى ييسر لهم الإجراءات التي تتفق وحالتهم الشخصية بما يكفل تطبيق الجزاء المناسب والمتلائم مع ظروفهم فتتحقق بذلك الأهداف المبتغاة من سياسة الدفاع الاجتماعي، بمعنى أن يحاكم مثل هؤلاء المتهمين امام محاكم تتشكل على أساس نحو خاص أي أن هذه الفئة تحاكم امام محاكم متخصصة كما هو الحال في محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري ومحاكم الاحداث (4) ، وبناءً على ذلك فقد التجأت القوانين الجزائية الخاصة الى الاهتداء بالمعيار الشخصي في تحديد المحكمة المختصة باعتمادها على شخص المتهم أو سنه، ومن ناحية شخص المتهم فيسري ذلك على قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيان اللذان يطبقان احكامه على افراد القوات المسلحة من الشرطة والجيش ومن في حكمهم، فتطبيق المعيار الشخصي يكون في محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري عندما يعقد اختصاص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها رجل الشرطة او العسكري المتهم عند ارتكابه احد الجرائم المنصوص عليها في القوانين العسكري والعقابية الأخرى (5). اما من ناحية من المتهم وقت ارتكاب الجريمة يتحدد على ضوئه اختصاص محاكم الاحداث، والذي يجب أن يكون عمر الحدث اقل من الثامنة عشرة وقت ارتكاب الحدث الفعل الاجرامي لكي تختص محاكم الاحداث بمحاكمته (6).
لقد بين قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين الاختصاص الشخصي لمحاكم قوى الأمن الداخلي والعسكري، حيث يسري احكام القانون الأول من هذه القوانين على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي (7) ، بينما يسري احكام القانون الثاني على الرجل العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري العراقي (8)، ومن ثم أن هذه القوانين حصرت سريان مفعول القانون بالأشخاص الذين يشملهم قانوني عقوبات قوى الامن الداخلي (9) العراقي والعسكري (10) العراقي، وبعبارة اخرى فأن الاختصاص الشخصي لمحاكم قوى الامن الداخلي والعسكري تقتصر على منتسبي رجال الشرطة والجيش، ويقوم الاختصاص الشخصي ايضاً على أساس وضع خاص في شخص المتهم أي يجب أن يحمل الصفة العسكرية او الشرطوية وقت اقترافه للجريمة، ولا عبرة لثبوت هذه الصفة له قبل او بعد ذلك فمجرد استدعاء العسكري للقيام بالخدمة لا يسبغ على المستدعي هذه الصفة بل لا بد من انخراطه في الخدمة العسكرية وتشبعه بروح الانضباط وتدريبه على طاعة الأوامر والتعليمات حتى تثبيت له الصفة العسكرية من الناحية الموضوعية، وتزول عنه هذه الصفة بالإحالة الى التقاعد واخراجه او طرده او الفصل من الخدمة وقد تمتد هذه الصفة الى ما بعد ذلك اذا تعلقت بجريمة ارتكبت اثناء توافر تلك الصفة أي أن الصفة العسكرية تبقى حتى بعد انتهاء الخدمة العسكرية طالما كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة(11).
اما بشأن الأشخاص الموظفين المدنيين المنتسبين الى وزارتي الداخلية والدفاع فيتم محاكمتهم امام القضاء الجزائي العادي عند ارتكابهم للجرائم المتعلقة بوظائفهم لأن المشرع في هذه القوانين لم يكن موفق عندما لم يحددهم ضمن نطاق الأشخاص الخاضعين الى احكامه، ومن ثم يرجع اختصاص النظر في جرائمهم الى قانون انضباط موظفي الدولة، ونعتقد من جانبنا انه كان الأجدر بالمشرع العراقي في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري أن يعد الموظفين المدنيين من رجال القوات الأمنية ويخضعون الى احكام اختصاص محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري كون الموظف المدني في كلتا الوزارتين الأمنية يعمل ضمن طبيعة الوظيفة الشرطوية والعسكرية شأنه شأن رجل الشرطة او العسكري في الواجبات المناطة به، لذلك ندعو المشرع الى تعديل القاعدة القانونية للاختصاص الشخصي لقانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين واضافة الموظفين الى احكام الاختصاص الشخصي، ويتضح مما سبق أن الذاتية تبرز في أنّ القانون الجزائي الاجرائي العام يسري احكامه على جميع الأشخاص فله ولاية مطلقة على جميع المواطنين، في حين أنّ قانوني أصول قوى الامن الداخلي والعسكري تسري احكامه على طائفة الجيش والشرطة ومن في حكمهم.
اما في القوانين المقارنة فقد بينت المادة (4) من قانون القضاء العسكري المصري الأشخاص الخاضعين لأحكام المحاكم العسكرية بحكم صفتهم العسكرية الثابتة لهم اصلاً أو حكماً وهم كل من: (ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية، وضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً، وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية وأسرى الحرب واي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة او وقتية وعسكريو القوات الحليفة او الملحقون بهم اذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة او دولية تقضي بخلاف ذلك، وكذلك الملحقون بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع او في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان)، ويشار الى أن قانون القضاء العسكري المصري كان مشابهاً تماماً من ناحية الاختصاص الشخصي مع قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين، الا أن المشرع المصري قد أسهب في المادة التي حددت الاختصاص الشخصي وقام بتكرار ضباط القوات المسلحة في الفقرة الأولى والثانية، وكان الاجدر بالمشرع الاكتفاء بالنص لمرة واحدة وعدم الاسهاب، ومن ناحية أخرى امتد الاختصاص الشخصي للأشخاص المدنيين عندما يلحقون بالقوات المسلحة في خدمة الميدان. في حين ذهب المشرع العراقي في قانوني أصول قوى الامن الداخلي والعسكري الى عدم الاختصاص بالنظر في القضايا التي يكون الشخص مدنياً حتى وان كان ضمن تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع وترك الاختصاص للقضاء العادي كونه القضاء الذي ينظر بالدعاوى الجزائية العادية التي ترتكب من الشخص العادي، وحسناً فعل المشرع المصري لكون القوانين العسكرية منضوية تحت نظام الضبط العسكري والالتزام واطاعة الأوامر على كافة منتسبي القوات الأمنية (12).
_________
1- ينظر: د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016 ، ص 936.
2- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. الاء ناصر حسين، تنازع الاختصاص في الإجراءات الجزائية، اطروحة دكتوراه كلية القانون / جامعة بغداد 2001 ، ص 59 وما بعدها.
3- للتفصيل ينظر : د جلال ثروت نظم الإجراءات الجزائية الدار الجامعية، بيروت، 1997، ، ص333 وما بعدها.
4- ينظر : د. الاء ناصر حسین تنازع الاختصاص في الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 44.
5- ينظر : د. سامي السيد جاد، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار الكتاب الجامعي القاهرة 2005 ، ص 350.
6- ينظر: غسان عبد السادة حسن، ضمانات الحدث في الدعوى الجزائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة ذي قار، 2016، ص 110 وما بعدها.
7- لقد نصت المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان( تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الامن الداخلي).
8- لقد نصت المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على ان تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم (19) لعام 2007 وعلى أسري الحرب).
9- لقد بين المشرع في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي في المادة (1) على ان الأشخاص الذين تسري عليهم احكامه هم كل من الضباط هم رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق والمنتسب المفوض وضباط الصف والشرطي) في قوى الامن الداخلي المستمرين بالخدمة وطلاب كلية الشرطة او المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الامن الداخلي والمتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الامن الداخلي إذا كان ارتكابهم للجريمة في اثناء الخدمة.
10- لقد نصت المادة (1) من قانون العقوبات العسكري العراقي على ان الأشخاص الذين تسري عليهم احكامه هم كل من منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها وطلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش والضباط المتقاعدين والمطرودين أو المتسرحين من الجيش او من أي قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة والأسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبوها في المعتقلات والضباط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة).
11- للتفصيل ينظر : د. سليم محمد سليم، حق المتهم في المحاكمة امام قاضيه الطبيعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 93 وما بعدها.
12- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص 226.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .