أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2020
656
التاريخ: 5-10-2018
920
التاريخ: 2024-11-09
128
التاريخ: 29-11-2016
674
|
مال الطفل ومن ليس بعاقل على ضربين: أحدهما: يجب فيه الزكاة، والآخر لا يجب فيه.
فالأول: الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء وقد مضى ذكره غير أن الذي يتولى إخراجها الولي، أو الوصي أو من له ولاية على التصرف في أموالهم، ولا يجوز لغيرهم ذلك على حال.
والقسم الثاني: الدنانير والدراهم فإنه لا يتعلق بهما زكاة فإن اتجر متجر بما لهم نظرا لهم استحب له أن يخرج من الزكاة كما قلناه في أموال التجارة، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، وإن اتجر لنفسه دونهم، وكان في الحال متمكنا من ضمانه كانت الزكاة عليه والربح له، وإن لم يكن متمكنا في الحال من ضمان مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم، ويخرج منه الزكاة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|