أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
612
التاريخ: 2024-09-29
335
التاريخ: 2024-12-03
167
التاريخ: 22-9-2016
710
|
الزكاة على ضربين: واجب وندب. فالواجب على ضربين زكاة الاموال وزكاة الابدان.
فزكاة الاموال إنما تجب في: النعم: الابل والبقر والغنم، والغلة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة. وأما زكاة الابدان فزكاة الفطر ثم، أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها ثمانية: أولها: ما تجب فيه الزكاة.
ثانيها: من تجب عليه الزكاة.
ثالثها: وقت وجوب الزكاة.
رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.
خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.
سادسها: مبلغ ما يجب من النصب.
سابعها: من تخرج إليه الزكاة.
ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة فأما الاول: فقد بينا أنه الاشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة.
وأما من تجب عليه الزكاة: فهم الاحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب. فان صحت الرواية (1) بوجوب الزكاة في أموال الاطفال، حملناها على الندب.
وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة: فعلى ضربين: أحدهما، رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال، والآخر وقت الحصاد. وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجب فيه الزكاة. وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاء فالباقي من التسعة. أما أعطاء الحفنة والحفنتين عند القسمة فندب. وقد ورد الرسم (2) بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم (3) عزلتها من ماله: ان يحضر مستحقها. وان غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة.
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا:
في الابل: إثنا عشر نصابا: من خمس إلى عشرة، إلى خمس عشرة، إلى إلى عشرين، إلى خمس وعشرين، إلى ست وعشرين، إلى ست وثلاثين، إلى ست وأربعين، إلى إحدى وستين، إلى ست وسبعين، إلى إحدى وتسعين، إلى مائة وإحدى وعشرين. وفي البقر: نصابان: أولها ثلاثون إلى إربعين. وفي الغنم: أربعة نصب: أولها أربعون، إلى مائة وإحدى وعشرين، إلى مائتين وواحدة، إلى ثلاثمائة وواحدة. وفي الذهب: نصابان: من عشرين إلى أربعة وعشرين. وفي الفضة، نصابان: من مائتين إلى مائتين وأربعين. وفي الباقي من التسعة كله: نصاب واحد: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.
ذكر: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
وهي على ثلاثة أضرب: أحدها السوم، والثاني التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم. ولا يجب في المعلوفة زكاة، ولا في الذكورة، بالغا ما بلغت. فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة: وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير مضروبة، وتكون في اليد: غير قرض ولا تجارة، ولا بحيث لا يقدر عليه.
ذكر: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
أوله: في ترتيب نصب الابل في: الاول: وهو خمس شياه، وفي: الثاني: وهو شاتان، وفي: الثالث ثلاث شياه، وفي: الرابع: أربع شياه، وفي: الخامس: خمس شياه. ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في: السادس، وينتقل بزيادة عشرة في: السابع: إلى بنت لبون، ينتقل بزيادة عشرة أيضا في: الثامن، إلى حقة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في: التاسع، إلى جذعة. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا، في: العاشر، إلى بنتي لبون. ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا في: الحادى عشر، إلى حقتين. ثم ينتقل بزيادة ثلاثين في: الثانى عشر، من هذا الاعتبار، إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون. وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده، أعطى ما يجب في النصاب، الذى قبله بلا فصل فليؤخذ معه شاتان أو عشرين درهما، فإن أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما: كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.
ذكر: واجب البقر
في الاول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة. وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.
ذكر: واجب الغنم
في الاول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى شاتين.
ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه.
ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل مائة شاة.
ذكر: واجب الدنانير
في الاول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ذكر: الدراهم في النصابين
كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم وفي الاربعين درهما: درهم.
ذكر: واجب باقي القسمة
وهو على ضربين: أحدهما ما سقي بماء السماء، والسيح: وفيه العشر، بعد إخراج المؤن. والآخر ما سقي بماء الدوالي والنواصح والقروب: وفيه نصف العشر.
ذكر: من يجوز إخراج الزكاة إليه
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر. فالاعم الفقراء: وهم المحتاجون الذين لا يسئلون، والمساكين: وهم المحتاجون السائلون: والعاملون عليها.
وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم: وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن يعتق لانه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون: وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، وفي سبيل الله: وهو الجهاد، وابن السبيل: وهو المنقطع بهم، وقيل: (4) هم الاضياف. وأما الاخص، فهو من جمع فيه أربع حسنات: أولها: أن يكون معتقدا للحق. وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة وأن يكون غير هاشمي، لان الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم: وعوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لامثالهم وان أعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة. ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة غير الاب والام والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك: لان هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. أما الوالدان والولد فينفق عليهم أباؤهم وأولادهم عند الحاجة. فأما الزوجة والمملوك فينفق عليهم الزوج والسيد على كل حال.
ذكر: أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة
أقله ما يجب في نصاب فمن أصحابنا (5) من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم ومنهم من قال (6): أقله قيراطان أو درهم. فالاولون قالوا بوجوب النصاب الاول، والآخرون قالوا بالثاني. والاثبت: الاول. وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة. فأما أكثر ما يعطى فلا حد له. ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة واحدة لانه إذا استغنى لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه.
ذكر: القسم الثاني من واجب الزكاة
وهو (الفطرة) وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام: أولها: من تجب عليه الفطرة. ثانيها: من تخرج عنه. ثالثها: وقتها. رابعها: ما يخرج فيها. خامسها: مبلغها.
سادسها: أقل ما يجوز إخراجه. سابعها: من يجوز إخراجها إليه.
ذكر: من تجب عليه
وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال. فاما من تخرج عنه: فان يخرج الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمى ومسلم: واجب عليه.
فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:
فهذا وقت الوجوب. وقد روي (7) جواز تقديمها في طول شهر رمضان. ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.
واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن. إلا أنه إذا إتفق أن يكون في بلده بعض هذه الاشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف. وروي (8) أن التمر أفضل على كل حال.
فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي. فاما أقل ما يجزي إخراجه إلى فقير واحد فصاع. ولا حد لاكثره. وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي (9) أن قيمته درهم. والاول أثبت.
واما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الاموال، فلا وجه لاعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الاوصاف.
ذكر: الضرب الثاني من أصل القسمة
وهو الندب في الزكاة وهو على ضربين: مطلق ومعين.
فالاول كل صدقة قصد بها وجه الله تعالى. وأما المعين، فيدخل في أربعة أشياء في الخيل، والحبوب، وامتعة التجارة التي دفع بها رأس مالها أو ربح فلم يوجد. والفطرة ممن لا يملك نصابا.
فاما الخيل: فالشرط فيها السوم ورأس الحول في زمان نتاجها، وكونها أناثا كما ذكرنا في النعم.
وهي على ضربين: عتاق وبراذين: ففي العتيق ديناران ندبا، وفي البراذين دينار واحد.
واما الحبوب: فشرطها شرط الحنطة والشعير، والعشر: فيما سقت السماء والسيح.
والنصف: فيما سقى القروب أو الدوالي أو النواضح، وكل ما يدخل في القفيز: من ذره ودخن وأرز وعدس وسمسم وغير ذلك، والنصاب والوقت: مثل ما ذكرنا في الواجب من الزكاة.
فاما أمتعة التجارة: فقد روي (10) أنه إذا حال عليها حول وطلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع طلبا للزيادة ففيه الزكاة ندبا: ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب.
والفطرة: إذا أخرجها من لا يملك النصاب، فيها فضل كبير: إذا كان له ما يخرج. فأما من له أخذ زكاة الفطر وليس له ما يخرج إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج، فله ثواب، وليس بسنة.
______________________
(1) انظر: رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وقد حصرت الوجوب ظاهرا في الغلات فحسب: [ ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ] ج 2 ب 1 / من يجب عليه الزكاة ومن لا يجب عليه /.
(2) انظر: مرسلة الحسين بن عثمان: [ سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في اول السنة، فقال: ان كان محتاجا فلا بأس ] ب 49 / ج 10 " ابواب المستقين للزكاة".
(3) انظر: الرسم المذكور في ب 52 من نحو [ اذا حال الحول فاخرجها من مالك، لا تخلطها بشئ.. ] ج 2 .
(4) انظر: المقنعة [ جاءت رواية ان ابن السبيل هم الاضياف.. ]
(5) ومنهم " المفيد " في " المقنعة " ص 40، و " المرتضى " في " الانتصار " ص 82 و " الطوسى " في " النهاية " / ص 189 .
(6) ومنهم " ابن الجنيد " و " المرتضى " في بعض كتبه - نقلا من المختلف / ص 5 / ج 2 . [ * ]
(7) انظر: رواية المجموعة، زرارة وبكير و.. [.. وهو في سعة ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان ] ب 12 / ج 4 / زكاة الفطرة.
(8) انظر: نصوص ب 10 / من نحو [ التمر أحب إلي ] [ التمر افضل ] [ لان أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب ].
(9) انظر: رواية المفيد في المقنعة: [.. سئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم ص 41.
وانظر: رواية اسحاق في الوسائل [ لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما ] ب 9 ج 1 .[ * ]
(10) انظر: نصوص ب 13 / ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه / من نحو: [ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك، فعليك زكاته ] ص 1 .
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|