المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

صفة مروان في أيام عثمان
22-8-2016
ما هو الغناء؟
21-5-2019
الزخم الزاوي للثقوب السوداء يُغيّر الواقع
2023-04-02
مصادر تلوث التربة- مصادر بشرية- المعادن الثقيلة
3/9/2022
قانون "براج" Bragg law
12-2-2018
العقد الملزم للجانبین والعقد الملزم لجانب واحد
20-6-2018


المرأة في مجال الحضانة  
  
2512   07:29 مساءاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : شبهات وردود حول القرآن الكريم
الجزء والصفحة : ص137-139 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-07 1557
التاريخ: 2023-08-12 1449
التاريخ: 2023-04-21 1329
التاريخ: 2023-07-10 1208

اشتَهَر القول بأنّ حقَّ حضانتِها بشأن وِلْدِها البنين ينتهي بانتهاء أَمَدِ الرَّضّاعة وهي السَّنتان ، أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين .

لكنَّ أبا جعفر الصدُوق جعل أَمَد حضانتِها ما لم تتزوّج ، مِن غير فَرقٍ بين البنين

والبنات (1) ، وذَكَر في جامِعِه حديثاً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) سُئل عن رجُلٍ طلّق امرأته وبينهما وَلَد ، أيّهما أحقّ به ؟ قال : ( المرأة ما لم تتزوّج ) (2) ، والوَلَد يُطلق على الذكر والأنثى .

وذكر ابن الجُنيد الإسكافي ( ت 381 ) ـ وكان مُعاصراً للصدوق ـ : أنّ الأُمّ أحقّ بالصبيّ إلى سبع سنين ، فلو جاوَزها ولم يَبلُغ رُشْدَ عقله بَقيَ على حضانة الأُمّ حتّى يَرشُد ، وأمّا البنت فالأُمّ أحقّ بها مِن غير تحديد بالسنّ ، ما لم تتزوج الأُمّ (3) .

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ( ت460 ) في المبسوط : الطفل ما لم يُميِّز يكون في حضانة الأُمّ والنفقة على أبيه ، فإذا مَيّز فيما إذا بَلَغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ ، فإنْ كان ذكراً فالأب أحقّ به ، وإنْ كانت أنثى فالأُمّ أحقّ بها أيضاً ما لم تتزوّج الأُمّ ، واستند في ذلك إلى روايات الأصحاب ، وهكذا ذَكَر في كتاب الخلاف (4) .

وذَكَر قريباً منه القاضي ابن البرّاج الطرابلسي ( ت 481 ) (5) ، وهو مِن أعلام فقهاء الإماميّة المَرمُوقين .

والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب وقد عَمِل بها الأصحاب هي ما رواه الصدوق بإسناده إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح ـ كوفيّ ثقة ـ قال : كَتَب إليه ( الإمام موسى بن جعفر( عليه السلام ) ) بعضُ أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها وَلَد وَخَلَّيتُ سبيلَها ، فَكَتب ( عليه السلام ) في جوابه : ( المرأة أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يَبلغ سبع سنين ، إلاّ أنْ تشاء المرأة ) (6) .

وهكذا ابن إدريس في المُستطرفات بالإسناد إلى أيوب ، قال : كَتبتُ إليه : جُعِلتُ فِداك ، رجل تزوّج امرأةً فوَلَدت مِنه ثُمّ فارَقَها ، متى يجب له أنْ يأخذ وَلَدَه ؟ فكتب ( عليه السلام ) ( إذا صَار له سبع سنين ، فإنْ أَخَذَه فَلَه وإنْ تَرَكه فَلَه ) (7) .

هاتان روايتان صحيحتا الإسناد ، جَعَلتا حقَّ الحضانة للأُمّ بشأن وَلَدها إلى سبع سنين ، ذكراً أو أُنثى . ولا معارض لهما ولا تقييد ، فالعمل بهما متعيّن .

ولذلك قال السيّد مُحمّد العاملي صاحب المدارك : والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الأُمّ أحقّ بالوَلَد إلى أنْ يَبلُغ سبع سنين مطلقاً (8) .

ومِن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي طاب ثراه اختار هذا الرأي وجَعَل حقّ الحضانة للأُمّ إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات (9) .

وهذا هو أيضاً مُقتضى قوله تعالى : {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } [البقرة: 233] ، بعد أن كان ذلك حُكماً عامّاً يشمل جميع أنحاء الإضرار بها مِن جانب وَلَدِها ، إذا فُصِل عنها بعد الفِطام . وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه .
 
________________________

1. ذكره العلاّمة في المختلف ، ج7 ، ص306 .

2. من لا يحضره الفقيه ، ج3 ، ص275 ، باب 127 ، رقم 2 .

3. المختلف للعلاّمة ، ج7 ، ص307 .

4. المبسوط للطوسي ، ج6 ، ص39 ، والخلاف ، كتاب النفقات ، ج2 ، ص335 ، مسألة 36 .

5. راجع : كتابه المهذب ، ج2 ، ص352 .

6. وسائل الشيعة ، ج21 ، ص472 ، رقم 6 و7 .

7. المصدر : رقم 6 و7 .

8. نهاية المرام للعاملي ، ج 1 ، ص 468 .

9. منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 321 ، مسألة 9 ، فصل 9 في أحكام الأولاد .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .