أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014
3944
التاريخ: 4-1-2016
1903
التاريخ: 4-1-2016
2892
التاريخ: 12-10-2014
1990
|
بأن تبقى الآية ثابتة في الكتاب يقرأها المسلمون عِبر العصور ، سوى أنّها من ناحية مفادها التشريعي منسوخة ، لا يجوز العمل بها بعد مجيء الناسخ القاطع لحُكمها .
هذا النوع من النسْخ هو المعروف بين العلماء والمفسّرين ، واتّفق الجميع على جوازه إمكاناً ، وعلى تحقّقه بالفعل أيضاً ، حيث توجد في القرآن الحاضر آيات منسوخة وآيات ناسخة .
نعم ، كانت لهذا النوع من النسْخ أنحاء ثلاثة ، وقع الكلام في إمكان بعضها ، نعرضها فيما يلي :
الأوّل : أن يُنسَخ مفاد آية كريمة بسُنّة قطعية أو إجماع محقّق ، كآية الإمتاع إلى الحَول بشأن المتوفّى عنها زوجها (1) ؛ فإنّها ـ بظاهرها ـ لا تتنافى وآية العِدد والمواريث ، غير أنّ السُنّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدد والمواريث .
واستشكل بعضهم نسْخ القرآن بالسنّة ؛ نظراً لأنّ الأوّل قطعي ، والثانية ظنيّة . والجواب : أنّ مفروض الكلام ما إذا كانت السنّة متواترة وقطعية الصدور أيضاً ، ودَعمها إجماع الأمّة في جميع العصور .
الثاني : أن يُنسخ مفاد آية بآية أخرى ، بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأُولى ورافعة لحُكمها بالتنصيص ، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغواً ، وهذا كآية النجوى (2) أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونَسخَتها آية الإشفاق : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة : 13].
وهذا النحو من النسْخ لم يختلف فيه أحد .
الثالث : أن تُنسخ آية بأخرى من غير أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى ، سوى أنّهم وجدوا التنافي بين الآيتين ، بحيث لم يمكن الجمْع بينهما تشريعياً ، ومن ثمّ أخذوا من الثانية المتأخّرة نزولاً ناسخة للأُولى .
ويجب أن يكون التنافي بين الآيتين كلّياً ـ على وجه التباين الكلّي ـ لا جزئيّاً وفي بعض الوجوه ؛ لأنّ الأخير أشبه بالتخصيص منه إلى النسْخ المصطلح ، وقد تسامح بعض الباحثين ، فأخذ من ظاهر التنافي ـ ولو جزئيّاً ـ دليلاً على النسْخ ، فقال بنسْخ العامّ بالخاصّ ونسْخ الإطلاق بالتقييد ، ولكن عمدة عُذره هبوط مستواه العلمي في مبادئ علم الأصول .
ملحوظة : يشترط في هذا القسم الثالث ، وجود نصٍّ صحيح وأثر قطعيّ صريح يدعمه إجماع القدامى ، إذ من الصعب جدّاً الوقوف على تاريخ نزول آية في تقدّمها وتأخّرها ، ولا عِبرة بثبْت آية قبل أخرى في المصحف ، إذ كثير من آيات ناسخة هي متقدّمة في ثبْتها على المنسوخة ، كما في آية العِدد (3) وهي ناسخة لآية الإمتاع إلى الحول (4) ، وهذا إجماع .
كما أنّ التنافي ـ على الوجه الكلّي ـ لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيّتين سوى عن نصّ معصوم ؛ لأنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكَماً ومتشابهاً ، وليس من السهل الوقوف على كُنه آية مهما كانت محكَمة .
هذا ، وقد أخذ سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) من هذا الأخير مستمسكاً لنكران هذا النحو الثالث من النسْخ ، قال : والتحقيق أنّ هذا القسم من النسْخ غير واقع في القرآن ، كيف وقد قال الله عزّ وجلّ : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82] (5) .
لكن سنبيّن : أن لا تنافي بين الناسخ والمنسوخ في متْن الواقع ، وإنّما هو تنافٍ ظاهري ، إذ الحكم المنسوخ هو في الحقيقة حكم محدود في عِلم الله من أوّل تشريعه ، غير أنّ ظاهره الدوام ، ومن ثمّ كان التنافي بينه وبين الناسخ المتأخّر شكلياً محْضاً.
_____________
(1) البقرة : 240 .
(2) المجادلة : 12 .
(3) البقرة : 234 .
(4) البقرة : 240 .
(5) راجع البيان : ص 306 ، الطبعة الثانية .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|