المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

حندقوق Melilotus officinalis (L.) Lam
22-1-2021
الموحدون
24-3-2016
[جهاد الأمير علي (عليه السلام) وبطولاته]
22-10-2015
 برجيوس f.k . Bergius  
1-2-2016
التأسيس
24-03-2015
تنزيهه سبحانه عن العبث
8-11-2014


تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي  
  
284   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-09-11
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 126-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعد التسبيب من أهم المبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية عن طريق الزام الإدارة بتسبيب قرارتها وانها تخضع إلى رقابة المحاكم الإدارية الدولية ويعد القرار غير مسبب مخالفاً إلى قواعد القانون الإداري ففي قضية (Selva) عام 2020 والتي تتلخص وقائعها في أنه موظف خدمات عامة في مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمم المتحدة عمل مساعد قانوني في المكتب لمدة (7) سنوات حتى تم اختياره لمنصب نائباً ثانياً لرئيس جامعة الأمم المتحدة يبدأ في عام 2017 وينتهي عام 2019 وبعد انتهاء المدة كان واجب على الإدارة اعادته إلى مكان عملة السابق إلا انه تم نقل المدعي إلى مكتب اخر يتعارض مع طبيعة عمله ادعى المدعي عليه وهو الأمين العام بأن الموظف كان يعمل كمحامي للمدعي عليه وعند نقله إلى جامعة الأمم المتحدة أصبح لديه من المعرفة والعلاقات المعمقة معهم يودي هذا إلى تضارب المصالح فيما يتعلق بالعمل أذ أعيد إلى نفس المكان السابق بين حكم المحكمة أن إدارة الموظفين من نقل أو تعين تقع ضمن صلاحية الأمين العام لكنها غير مطلقة مبنيه على أساس حسن النية والمعاملة العادلة وان يكون مسبباً بشكل صحيح ومن خلال الوقائع بحثت محكمة المنازعات عن الحقائق فيما اذ كان القرار سليماً مبني على حقائق صحيحة، وأن لا يؤدي إلى نتيجة غير معقولة، لذلك تبين بأن الإدارة بنت قرار النقل على سبب تضارب المصالح المحتمل المنصب السابق في مكتب الموارد البشرية والفترة التي عمل فيها في جامعة الأمم المتحدة مما يوثر على المعلومات عند التقاضي لمصلحة المكتب مع العلم لم ينص في جميع النصوص القانونية ان تمنع ممثل جامعة الأمم المتحدة ان يتولى منصبا في قسم الموارد البشرية أو يعود إليه وبنا على ذلك ترى المحكمة ان السبب الذي قدمه المدعي عليه لم يكن مناسباً، وأدى إلى نتيجة غير معقولة فليس أمامها خيار سوى إلغاء القرار (1) ، لذلك استقر قضاء المحاكم الادارية الدولية بأنه يجب على الادارة الدولية تسبيب قرارتها ففي قضية (Howrani) عام 1951 قررت المحكمة الادارية لمنظمة الامم المتحدة (الملغاة) بان ادعاء الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة في تفسيرها لنص المادة (103) من النظام الداخلي لموظفي الامم المتحدة لعام 1949 المعدل بعدم وجود التزام عليها ببيان الاسباب التي تدعوها لانهاء عقد العمل الموظفين بعقود قصيرة المدة لا يتفق مع حق الرجوع إلى القضاء الاداري الدولي وهذا الحق لا يأتي اعماله أذا امسكت الادارة الدولية عن ذكر الاسباب المبررة لاتخاذ القرار (2). ألغت المحكمة القرار ؛ لأنه لا يوجد سبب حقيقي وانما على شيء محتمل الحدوث وهذا مخالف للمبادئ القانونية وبذلك أرست المحاكم الإدارية الدولية قاعدة بأن يكون السبب حقيقي وواضح وغير مستقبلي.
_____________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة المنازعات رقم (6) في 2021/2/2 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments-orders.shtml
2- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص88




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .