تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي |
284
01:03 صباحاً
التاريخ: 2024-09-11
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-6-2018
20447
التاريخ: 6-8-2017
2492
التاريخ: 2024-09-08
286
التاريخ: 2024-09-09
257
|
يعد التسبيب من أهم المبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية الدولية عن طريق الزام الإدارة بتسبيب قرارتها وانها تخضع إلى رقابة المحاكم الإدارية الدولية ويعد القرار غير مسبب مخالفاً إلى قواعد القانون الإداري ففي قضية (Selva) عام 2020 والتي تتلخص وقائعها في أنه موظف خدمات عامة في مكتب إدارة الموارد البشرية في الأمم المتحدة عمل مساعد قانوني في المكتب لمدة (7) سنوات حتى تم اختياره لمنصب نائباً ثانياً لرئيس جامعة الأمم المتحدة يبدأ في عام 2017 وينتهي عام 2019 وبعد انتهاء المدة كان واجب على الإدارة اعادته إلى مكان عملة السابق إلا انه تم نقل المدعي إلى مكتب اخر يتعارض مع طبيعة عمله ادعى المدعي عليه وهو الأمين العام بأن الموظف كان يعمل كمحامي للمدعي عليه وعند نقله إلى جامعة الأمم المتحدة أصبح لديه من المعرفة والعلاقات المعمقة معهم يودي هذا إلى تضارب المصالح فيما يتعلق بالعمل أذ أعيد إلى نفس المكان السابق بين حكم المحكمة أن إدارة الموظفين من نقل أو تعين تقع ضمن صلاحية الأمين العام لكنها غير مطلقة مبنيه على أساس حسن النية والمعاملة العادلة وان يكون مسبباً بشكل صحيح ومن خلال الوقائع بحثت محكمة المنازعات عن الحقائق فيما اذ كان القرار سليماً مبني على حقائق صحيحة، وأن لا يؤدي إلى نتيجة غير معقولة، لذلك تبين بأن الإدارة بنت قرار النقل على سبب تضارب المصالح المحتمل المنصب السابق في مكتب الموارد البشرية والفترة التي عمل فيها في جامعة الأمم المتحدة مما يوثر على المعلومات عند التقاضي لمصلحة المكتب مع العلم لم ينص في جميع النصوص القانونية ان تمنع ممثل جامعة الأمم المتحدة ان يتولى منصبا في قسم الموارد البشرية أو يعود إليه وبنا على ذلك ترى المحكمة ان السبب الذي قدمه المدعي عليه لم يكن مناسباً، وأدى إلى نتيجة غير معقولة فليس أمامها خيار سوى إلغاء القرار (1) ، لذلك استقر قضاء المحاكم الادارية الدولية بأنه يجب على الادارة الدولية تسبيب قرارتها ففي قضية (Howrani) عام 1951 قررت المحكمة الادارية لمنظمة الامم المتحدة (الملغاة) بان ادعاء الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة في تفسيرها لنص المادة (103) من النظام الداخلي لموظفي الامم المتحدة لعام 1949 المعدل بعدم وجود التزام عليها ببيان الاسباب التي تدعوها لانهاء عقد العمل الموظفين بعقود قصيرة المدة لا يتفق مع حق الرجوع إلى القضاء الاداري الدولي وهذا الحق لا يأتي اعماله أذا امسكت الادارة الدولية عن ذكر الاسباب المبررة لاتخاذ القرار (2). ألغت المحكمة القرار ؛ لأنه لا يوجد سبب حقيقي وانما على شيء محتمل الحدوث وهذا مخالف للمبادئ القانونية وبذلك أرست المحاكم الإدارية الدولية قاعدة بأن يكون السبب حقيقي وواضح وغير مستقبلي.
_____________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة المنازعات رقم (6) في 2021/2/2 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/judgments-orders.shtml
2- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص88
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|