المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الحياة الاجتماعية العامة لعصر فجر السلالات
18-10-2016
The second law
2024-06-08
مواصفات المصور للخبر التربوي
31/10/2022
مَن يجب تغسيلهم
24-8-2017
معنى كلمة جهز
9-12-2015
الجاك فروت Artocarpus heterophyllus
10-11-2017


نشاة القانون الدولي ومراحل تطوره  
  
20513   08:26 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج،ص12-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يمكن القول بأن تأريخ العلاقات الدولية هو تأريخ متأرجح فيما بين الدول التي تتجه نحو التنظيم من جهة، ومابين الدول المتجهة نحو الحروب والنزاعات المستمرة من جهة أخرى. ومن المتفق عليه لدى غالبية الفقهاء أن أساس نشأة القانون الدولي لايرقى الى أبعد من أواسط عصر النهضة وبالتحديد منذ عام 1648 تأريخ ابرام معاهدات وستفاليا. غير أن هذا لايعني أن العلاقات الدولية كانت معدومة أو غير موجودة أساسًا، فهي قديمة جدًا وقد ثبت ذلك من خلال المكتشفات الأثرية.

عليه، يمكن القول أن القانون الدولي نشأ وتطور خلال خمسة مراحل تأريخية، وكما يلي:

- مرحلة العصور القديمة

لعل علماء الحضارة والأثار يؤيدون أن أول بلاد عرفت الدولة هي بلاد مابين النهرين (العراق)، إذ ظهرت الدولة السومرية في جنوب العراق في الألف الرابع قبل الميلاد ومن ثم بلاد وادي النيل (مصر) وبلاد الشرق القديم (الهند وفارس). وقد تضمنت المكتشفات الأثرية لهذه الدول  والحضارات الشرقية القديمة العديد من الأحكام الخاصة بالتعامل الدولي والعلاقات فيما بين الدو ل، ومايوجد الآن في خزانات المتاحف الأثرية في بغداد والقاهرة، خير دليل على ذلك، حيث العديد من الألواح والرقيمات القانون الدولي العام الطينية(1) التي يعود تأريخها الى الألف الثالث ق.م. وتظهر فيها معاهدات سلام وتحالف أبرمها فرعون مصر رمسيس الثاني مع خاتوسل ملك  الحيثيين في العراق القديم(2) .

مرحلة الاغريق والرومان :

لقد ساهم اليونانيون مساهمة كبيرة في وضع وإرساء قواعد القانون الدولي، فالمجتمع اليوناني يتألف من مدن عديدة وكل واحدة منها مستقلة  عن الأخرى، فعرفت فيما بينها نوع من القواعد القانونية كانت تتبادلها بحكم الضرورة في وقت السلم والحرب. فعلى سبيل المثال، كانت هناك قاعدة واجبة الأحترام هي "وجوب أعلان الحرب قبل الدخول فيها" وقاعدة "تبادل الأسرى" وقاعدة "أحترام حياة اللاجئين الى المعابد". وبينما كانت هذه القواعد معروفة لدى المجتمع اليوناني، كان لدى الرومان نظام آخر لحكم العلاقات التي كانت تقوم فيما بينهم وبين الأمم الأخرى. فوفقًا لعادات الرومان كانت علاقات روما مع الشعوب الأخرى تتوقف على ماإذا كانت هناك روابط تربط بينها أم لا كمعاهدات الصداقة أو معاهدات الضيافة أو معاهدات تحالف فعند ذاك يتمتع أفراد هذه الشعوب بالحماية لدى انتقالهم أو تواجدهم في روما. أما الشعوب الأخرى والتي لاتربطها مع روما أية معاهدة فأن أفرادها وممتلكاتهم لايتمتعون بتلك  الحماية، وبالتالي فهم عرضة للقتل أو الأستعباد والأستيلاء على ممتلكاتهم(3)

- مرحلة العصور الوسطى والقانون الكنسي :

وتتميزهذه المرحلة بظهور الأمبراطورية الجرمانية على أنقاض الأمبراطورية الرومانية بعد أنقسامها الى شرقية وغربية، وقد ساعد على ظهورها أنتشار الدين المسيحي الذي ألف نظامًا مختلفًا. فلأول مرة تظهر هناك فلسفة جديدة حول المساواة بين الناس لأنهم مخلوقون على صورة المسيح (ع) لذلك عرفت هذه الأمبراطورية قانونان:

القانون الزمني- وهو الذي ينظم العلاقات المدنية والتجارية بين رعايا الأمبراطورية. والقانون الكنسي- الذي ينظم العلاقات العقائدية (الدينية). ومن الجديربالذكر، أن كل من القانونين كانا يخضعان لسلطة البابا (ليون الثالث) الزمنية آنذاك. حيث كانت الأمبراطورية الجرمانية المسيحية تبدو كهرم من السلطات المتسلسلة –الأسياد والبارونات والدوقات والملوك- الذين يتبعون الأمبراطور شارلمان والذي يخضع بدوره لسلطة البابا (الكنيسة). فالبابا (الحبر الأعظم) كانت له السلطة العليا ذات الطابع  الكاثوليكي الكنسي والذي تمكن من خلاله فرض أرادته العالمية(4)

-  مرحلة عصر النهضة وحركة الاصلاح الديني

وقد تميزت هذه المرحلة بظهور الأفكار المتحررة نسبيًا عن الفكر الكنسي والرامية الى التحرر من سلطة البابا والتأكيد على سيادة الدولة المستقلة. غير أن قيام البروتستانتي مارتن لوثربالثورة على الكنيسة الكاثوليكية ليعلن بداية عصرجديد لاعلاقة له بالسلطة الدينية للبابا. فكانت بداية حروب طويلة مابين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية أستمرت نحو 30 عامًا والتي انتهت بأبرام معاهدات وستفاليا عام 1648 معلنة بذلك عن مبدأ المساواة بين الدول المسيحية وبغض النظر عن عقائدها الدينية وعن أشكال حكوماتها ملكية كانت أو جمهورية. والحقيقة، ان معاهدات وستفاليا تعتبر حجر الأ ساس الذي قامت عليه قواعد القانون الدولي، فقد أرست مجموعة من المبادئ الأساسية التالية:

1) استقرار مبدأ التشاور بين الدول واجتماعها في مؤتمر دولي لحل منازعاتها.

2) ترسيخ مفهوم السيادة والمساواة بين الدول المسيحية الكاثوليكية البروتستانتية.

3) إحلال نظام التم ثيل الدبلوماسي الدائم فساعدت على قيام العلاقات الدولية بصفة دائمة.

4) الأخذ بفكرة توازن القوى أو التوازن الدولي كعامل أساس للمحافظة على السلام الدائم. وبموجبها فان أية دولة اذا أرادت الأتساع على حساب دولة أخر ى، فعلى بقية الدول أن تتكاثف ضدها وتحول دون القانو ن الدولي العام هذا الأتساع.

5) تدعيم القواعد القانونية الدولية وثبوتها من خلال فتح الباب لتدوين قواعد القانون الدولي.

وقد تأكد العمل بهذه المبادئ من خلال جملة من الأحداث التي كانت

 سببًا في عقد معاهدات أوتراخت للسلام 1713- 1715 ، والتي ضمنت أحكامًا خاصة بحقوق المحايدين خاصة بعد قيام ملك فرنسا لويس الرابع عشر بتوسيع مملكته على حساب الدول المجاورة، فكانت النتيجة هي تكاتف الدول الأوروبية ضد ملك فرنسا لأعادة تنظيم أوربا وفق فكرة التوازن الدولي مبرمة هذه المعاهدات.

وبعد ذلك قيام الثورة الفرنسية عام 1789 وهي تحمل مبادئ جديدة في الحرية الشخصية وحرية الفكر، وحق الأمم في أختيارأنظمتها الدستورية، ومن ثم تأسيس الأمبراطورية الفرنسية لترسم خارطة أوروبية جديدة قائمة على أنقاض ممالك وعروش انتزعها نابليون بونابرت بالقوة.

- مرحلة الاتفاقيات الدولية والتنظيم الدولي :

يمكن القول بأن كل ماجرى في المراحل السابقة من تنظيم للمسائل القانونية التي تثيرأهتمامًا دوليًا في جانب، وماأحرز في هذه المرحلة من  تنظيم دقيق للمسائل القانونية الدولية جانب آخر.

 فابتداءًا بمؤتمر فينا ( 1814- 1818 ) حيث أعتمدت الدول الموقعة على معاهدة باريس لعام 1814 أحكامًا متعلقة بالنظام القانوني للأنهارالدولية وإلغاء تجارة الرقيق وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتنظيم الملاحة البحرية والجوية. وفي معاهدة باريس لعام 1856 وضعت قواعد قانونية عن الحرب البحرية فضلا عن اقرارها لمبدأ المساواة بين الدول المسيحية وغير المسيحية منها فقد أن ضمت تركيًا ثم اليابان الى مايسمى بالمؤتمر الأوربي.

وكذلك معاهدة جنيف للصليب الأحمر لعام 1864 ، التي تعتبر امتدادًا مباشرًا لأتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب  وكذلك البروتوكولين الأضافيين لأتفاقيات جنيف المبرمة في عام 1977

كما أستند مؤت مر لاهاي للسلم لعامي 1899-1907 الى أعمال المؤتمرات السابقة بشأن قوانين الحرب والى الممارسات السابقة لبعض الدول فيما يتعلق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والى وضع قواعد قانونية خاصة بشأن الحياد. وفي مؤتمر باريس للصلح لعام 1919 ، أحرز المجتمع الدو لي تقدمًا آخر وذلك بصدور عهد عصبة الأمم وأنشاء محكمة محكمة عدل دولية دائمة في 27/8/ 1928 بيد أن ميثاق برياند كيلوغ (Briand Kellog-Pakt)  أقر ولأول مرة مبدأ تحريم الحرب بعد أن كانت مباحة وتنظمها قواعد قانونية دولية. وبعد عام 1945 تمخضت الأمم المتحدة في ميثاق سان فرانسيسكو أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبذلك يشهد المجتمع الدولي مرحلة من أكثر المراحل تنظيمًا شملت مختلف الجوانب السياسية والأقتصادية والأجتماعية الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل أمتدت الى المسائل الثقافية والأنسانية أيضا. كما عمدت منظمة الأمم المتحدة في عام 1947 الى انشاء لجنة لتدويين القانون الدولي، كان لها دورًا كبيرًا في تطوير القانون الدولي وتدوينه، حيث تمكنت من دراسة العديد من المشاريع وإعداد الأتفاقيات لمختلف مسائل القانون الدولي العام.( 5) ففي عام 1958 توصلت اللجنة الى تنظيم

قانونًا للبحار، ثم أتفاقية خاصة بموضوع الجنسية وحالات انعدام الجنسية حررت في نيويورك عام 1961 وأخرى للعلاقات الدبلوماسية حررت في فينا عام 1961 ، وكذلك أتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 . كما توصلت اللجنة الى إعداد أتفاقية فينا لقانون المعاهدات والتي حررت في  عام 1969 ، وتعد من أهم الأتفاقيات الدولية(6) .

_______________

1 - وهي الواح طينية مفخورة ومنقوش عليها كتابات ورسوم تجسد مراحل مختلفة من التأريخ. للزيادة، أنظر، د.بهنام أبو الصوف، ظلال الوادي العري ق، دار الشؤون  الثقافية، بغداد، 1992 ، ص 93

2- لمزيد من التفاصيل، راجع، د.أبراهيم أحمد شلبي، مبادئ القانون الدولي العام، الدار الجامعية، القاهرة، 1985 ، ص 13-17 .

3- راجع، د.أبراهيم أحمد شلبي، مرجع سابق، ص 18 .

4-  للزيادة، أنظر، د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2، 1993، ص 15 . وكذلك أنظر، د.أبراهيم  . أحمد شلبي، مرجع سابق، ص 30.

5- للزيادة، أنظر، الدكتور علي صادق أبو هي ف، القانون الدو لي العا م، القاهرة،   1975 ، ص 63

6-  أنظر، د.عبد الواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ، ص 25




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .