المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لمبدأ تسبيب القرار الإداري الدولي  
  
256   01:49 صباحاً   التاريخ: 2024-09-09
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 124-125
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

مدت المحاكم الإدارية الدولية رقابتها على الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار الماس بحقوق الموظف الدولي، لذلك يجب ان يكون القرار الإداري مبني على سبب صحيح وأن تذكره صراحة في قرارها، وهنا المحكمة اخذت بمبدأ تصديها لرقابة مدى مشروعية هذه القرارات ففي قضية (Kathryn Bankey) عام 1955 وهي موظفة في منظمة اليونسكو اقامت دعوى ضد المنظمة طالبت فيها إلغاء قرار انهاء خدمتها الصادر من المنظمة في 1955/6/20 مستندة إلى ان القرار جاء خالي من بيان الأسباب التي دعت المنظمة إلى انهاء خدمتها، مع العلم أن لائحة نظام الموظفين بالمنظمة توجب بيان الأسباب في القرار، وقد دفعت المنظمة ان هذا الطعن المقدم من قبل الموظفة غير ملزم لها حول تسبيب قرارها، إلا أن المحكمة من خلال نظر الدعوى والاطلاع على حيثيات المدعي ودفاع المدعي عليه اذ بينت لما كان قرار انهاء الخدمة قد صدر استنادا إلى نص المادة (1/9) من نظام الموظفين التي أشارت بأن المدير العام يمتلك سلطات قانونية تخوله اتخاذ هكذا قرار لكن النص يتطلب أيضاً ان تكون القرارات الصادرة بأنهاء الخدمة مسببة ولا تكون سلطة المدير العام سلطة مطلقة ولهذا يجب أن يكون القرار مسبباً وبما أن القرار جاء خالي من أسبابه فتم إلغاء القرار (1). لذلك فإن عدم بيان الأسباب يعد خرقاً لحقوق الموظف الدولي ومن ثم ايقاف أهم ضمانة له من خلال عدم تسبيب القرار وخاصة في مجال انهاء الخدمة نهائيا وهذا يعد قرارا مصيريا ولهذا يجب تسبيبه ولا يمنع ذلك أي حجج تدعيها الإدارة الدولية وارست المحاكم الإدارية الدولية قاعدة بانه للحفاظ على ضمانات الموظف الدولي يجب ان يكون القرار مسبباً إذ لا يمكن الاحتجاج بسرية المعلومات وانها تتطلب عدم العلن.
________________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم (23) في 1955/11/16 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .