المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Polygon Inscribing
12-2-2020
ابن خاتمة
24-3-2016
Ln
23-6-2019
الطريقة الصحيحة للإمساك بالكاميرا
5-12-2021
تنصيص الإمام أبي محمد الجواد (عليه السلام) على خاتمية النبي (صلى الله عليه واله)
1-02-2015
Andrew White Young
10-7-2017


مفهوم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  
  
3628   09:27 مساءً   التاريخ: 2-12-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص150-152
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أقّر المجتمع الدولي منذ أكثر من قرن باستحالة التصدي لمشكلة المخدرات إلا بمشاركة جميع الدول، نظرا لتشابك مصائرها( 1)، خصوصا وأنّ المخدرات ليس لها وطن فهي تصول وتجول في كافة أنحاء العالم بفضل الجماعات الإجرامية المنظمة، وقدرتها الفائقة على تهريبها عبر الدول وما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية.

ولما كان الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هو نشاط إجرامي دولي نظرا للروابط القائمة بين هذا الاتجار والأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي من شأنها أن تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها فإنه يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا، وهو ما تكرس من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث عرفت هذه الجريمة بأنها:" (أ) '

1- إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها أو تصديرها خلافا لأحكام اتفاقية سنة    1961 (2)  أو اتفاقية سنة 1961 بصبغتها المعدلة( 3) أو اتفاقية سنة 1971 (4)

2- زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خلافا ' لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية 1961 بصيغتها المعدلة،

3- حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة ' المذكورة في البند ' 1، أعلاه؛

4- صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول ' الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع؛

5- تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود ' 1، أو ' 2، أو ' 3، أو ' 4 ' أعلاه "(5)

قامت الجزائر باعتبارها من الدول التي عانت من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمكافحة هذا الاتجار( 6)، ثم عمدت إلى إصدار قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما( 7)، حيث عّرفت المادة 2 منه المخدر أنه كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972 ، أما المؤثرات العقلية فهي كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو  الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 يقصد بتجارة المخدرات شراؤها أو بيعها في عمليات تؤمن هذه الغاية لقاء مقابل، ولا ضرورة لحصول التسليم ماديا، لأن الفاعل يلاحق ويتابع على المتاجرة بمجرد عقد صفقة مخدرات قصد الحصول عليها وتصريفها عن طريق بيعها للغير(8)، ونفس الشيء ينطبق على المؤثرات العقلية.

_____________

1- أنظر تصدير تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2014 ، التابعة للأمم المتحدة وثيقة رقم   E/INCB/2014/1 ص111

2- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات نيويورك. 30 آذار/ مارس 1961 . صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 63 -  343 المؤرخ في 11 سبتمبر 1963

3- عدلت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بموجب بروتوكول متمخض عن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات  هذه الاتفاقية، بجنيف في الفترة الممتدة من 6 إلى 24 آذار/ مارس 1972 ، والمعتمد يوم 25 مارس 1972 ، صادقت  عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2- 61 المؤرخ في 5 فبراير 2002 ، ج. ر. ج. ج، ع 10 لسنة 2002 .

4- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ، المتمخضة عن اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لإعتماد بروتوكول بشأن المؤثرات العقلية في فينا في الفترة من 11 كانون الثاني/ يناير إلى 21 شباط/ فب ا رير 1971 . المصادق عليها بموجب المرسوم رقم  177-77 مؤرخ في 26 ذي الحجة 1397 الموافق 7 ديسمبر 1977 . ج. ر. ج. ج، ع 80 لسنة 1977

5-  المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988  

6-  المرسوم الرئاسي رقم 95- 41 مؤرخ في 26 شعبان 1415 الموافق 28 يناير 1995 ، المتضمن المصادقة، مع التحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخد رات والمؤثرات العقلية، الموافق عليها في فينا  بتاريخ 20 ديسمبر 1988 ، ج. ر.ج.ج، ع 7، بتاريخ 15 فبراير 1995

7- قانون رقم 04 -18  مؤرخ في 25 ديسمبر 2004 ، متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، ج.ر.ج.ج، ع 83 ، بتاريخ 26 ديسمبر 2004

8- فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، المجلد الحادي عشر: الجرائم الواقعة على النظام العام، ط الثالثة  دار صادر، بيروت لبنان، سنة 19. ص 16




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .