أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06
268
التاريخ: 18-6-2018
1757
التاريخ: 2024-09-06
262
التاريخ: 2024-09-02
260
|
حيث أن عمومات التقيّة كما تقدم هي بعنوان الاضطرار سواء بلسان الرفع أو بلسان الحلّ والجواز، فالرفع بتوسط ذلك العنوان والصحيح لدينا تبعا لارتكاز المشهور هو كون الرفع للعزيمة أي للفعلية التامّة للحكم فضلا عن التنجيز والمؤاخذة، لا لأصل الفعلية ولو الناقصة أي لا بمعنى التخصيص الاصطلاحي، نعم بلحاظ اللسان الآخر منها مثل (لا دين لمن لا تقيّة له) أو (التقية ديني ودين آبائي) يكون فعل التقية واجب فيشكل حينئذ بقاء الحكم الأولي و لو بدرجة الفعلية الناقصة وأصل ملاكه، إلا انّه مدفوع بأنّه من باب التزاحم الملاكي حينئذ نظير موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع الذي ذهب اليه مشهور الفقهاء و المحقق الآخوند، والحاصل أن الرفع هو تقييد في مرحلة الفعلية التامّة بلسان الرفع .
هذا كلّه في الآثار والأحكام المرتبطة بالفعل كمتعلّق لها، وهو المتبادر من الرفع والحل .
وأمّا الآثار المرتبطة بالفعل كموضوع، فقد يتأمّل في الشمول في النظرة البدوية لكن الصحيح شمول الرفع لذلك في الآثار المترتبة على الفعل ذي الحكم بمرتبة الفعلية التامّة أو المنجزة، فانّه بزوال تلك المرتبة ينعدم موضوع تلك الآثار. وأمثلة هذه الآثار هو الكفّارات ككفّارة افطار الصوم و كفّارة حنث النذر واليمين والحدّ الشرعي في باب الحدود والتعزيرات و نحوها، ويتبيّن بذلك أنّ رفع هذه الآثار المترتّبة على الفعل لموضوع هو بالتبع لا بالأصالة، فلا يرد الاشكال بتباين سنخ الرفع مع النمط الأول .
وأمّا الآثار المترتبة على أصل الفعلية والمشروعية فارتفاعها غير معلوم وذلك نظير الضمان المترتب على فعل الاتلاف ونحو ذلك وإن كان عدم ارتفاعه من جهة أخرى أيضا وهي كون ذلك خلاف الامتنان .
ويعضد هذا التقريب للنمط الثاني من الآثار ما في عدّة من الروايات:
منها: ما رواه الصدوق بالسند المعروف لشرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) قال: (واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه) (1) .
ومنها: ما في صحيح صفوان وابن ابي نصر عن أبي الحسن (ع) (في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله (ص) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطؤوا) (2) ، ويظهر منها رفع وجوب الوفاء باليمين مباشرة بتوسط الاكراه على الموضوع وإن كان بطلان هذا الحلف من جهات أخرى أيضا ككونه حلفا بغير الله تعالى، وكونه اكراهيا ليس باختياره ورضاه وظاهرها أن الرفع تقييد في أصل الفعلية وأنّه ينعدم موضوع الحكم لا على غرار رفع حكم المتعلّق أنّه قيد في الفعلية التامّة والتنجيز .
ومنها: صحيح أبي الصباح قال: (والله لقد قال لي جعفر بن محمد (ع) انّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول (ص) عليّا (ع) قال: وعلّمنا واللهثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة) (3) بتقريب التوسعة بمنزلة الرفع للعزيمة و التنجيز.
______________
(1) الوسائل، ج 16، ص 210، باب 24، ح 22 .
(2) وسائل، ج 23، ص 227، باب من ابواب الايمان، باب 12 .
(3) وسائل، ج 23، ص 224، باب 12، من ابواب الايمان، ح 2 .
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|