المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

القول عند ذكر الحسين (عليه السلام)‏‏
18-4-2019
ثورة المختار الثقفي
2023-02-21
كيف يتم الفهم
21-4-2018
ما الذي يحدد طبقة الفرد في مستعمرة الارضة؟
25-2-2021
تعريف الوصية قانوناً
2023-03-27
Telomeric Repeat Binding Factor
9-6-2020


الاثار المرفوعة بتوسط التقيّة  
  
286   07:43 مساءً   التاريخ: 2024-09-02
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 62
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / التقية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06 268
التاريخ: 18-6-2018 1757
التاريخ: 2024-09-06 262
التاريخ: 2024-09-02 260

حيث أن عمومات التقيّة كما تقدم هي بعنوان الاضطرار سواء بلسان الرفع أو بلسان الحلّ والجواز، فالرفع بتوسط ذلك العنوان والصحيح لدينا تبعا لارتكاز المشهور هو كون الرفع للعزيمة أي للفعلية التامّة للحكم فضلا عن التنجيز والمؤاخذة، لا لأصل الفعلية ولو الناقصة أي لا بمعنى التخصيص الاصطلاحي، نعم بلحاظ اللسان الآخر منها مثل (لا دين لمن لا تقيّة له) أو (التقية ديني ودين آبائي) يكون فعل التقية واجب فيشكل حينئذ بقاء الحكم الأولي و لو بدرجة الفعلية الناقصة وأصل ملاكه، إلا انّه مدفوع بأنّه من باب التزاحم الملاكي حينئذ نظير موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع الذي ذهب اليه مشهور الفقهاء و المحقق الآخوند، والحاصل أن الرفع هو تقييد في مرحلة الفعلية التامّة بلسان الرفع  .

هذا كلّه في الآثار والأحكام المرتبطة بالفعل كمتعلّق لها، وهو المتبادر من الرفع والحل .

وأمّا الآثار المرتبطة بالفعل كموضوع، فقد يتأمّل في الشمول في النظرة البدوية لكن الصحيح شمول الرفع لذلك في الآثار المترتبة على الفعل ذي الحكم بمرتبة الفعلية التامّة أو المنجزة، فانّه بزوال تلك المرتبة ينعدم موضوع تلك الآثار. وأمثلة هذه الآثار هو الكفّارات ككفّارة افطار الصوم و كفّارة حنث النذر واليمين والحدّ الشرعي في باب الحدود والتعزيرات و نحوها، ويتبيّن بذلك أنّ رفع هذه الآثار المترتّبة على الفعل لموضوع هو بالتبع لا بالأصالة، فلا يرد الاشكال بتباين سنخ الرفع مع النمط الأول .

وأمّا الآثار المترتبة على أصل الفعلية والمشروعية فارتفاعها غير معلوم وذلك نظير الضمان المترتب على فعل الاتلاف ونحو ذلك وإن كان عدم ارتفاعه من جهة أخرى أيضا وهي كون ذلك خلاف الامتنان .

ويعضد هذا التقريب للنمط الثاني من الآثار ما في عدّة من الروايات:

منها: ما رواه الصدوق بالسند المعروف لشرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) قال: (واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه) (1) .

ومنها: ما في صحيح صفوان وابن ابي نصر عن أبي الحسن (ع) (في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله (ص) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطؤوا) (2) ، ويظهر منها رفع وجوب الوفاء باليمين مباشرة بتوسط الاكراه على الموضوع وإن كان بطلان هذا الحلف من جهات أخرى أيضا ككونه حلفا بغير الله تعالى، وكونه اكراهيا ليس باختياره ورضاه وظاهرها أن الرفع تقييد في أصل الفعلية وأنّه ينعدم موضوع الحكم لا على غرار رفع حكم المتعلّق أنّه قيد في الفعلية التامّة والتنجيز .

ومنها: صحيح أبي الصباح قال: (والله لقد قال لي جعفر بن محمد (ع) انّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول (ص) عليّا (ع) قال: وعلّمنا واللهثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة) (3) بتقريب التوسعة بمنزلة الرفع للعزيمة و التنجيز.

______________

(1) الوسائل، ج 16، ص 210، باب 24، ح 22 .

(2) وسائل، ج 23، ص 227، باب من ابواب الايمان، باب 12 .

(3) وسائل، ج 23، ص 224، باب 12، من ابواب الايمان، ح 2 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.