المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17644 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

معنى كلمة نخل‌
10-1-2016
الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد ولا يجوز
20-11-2016
خير الاباء الذين يراقبون اطفالهم
11-1-2016
امتداد الخصومة في دعوى التعهد بنقل الملكية
2024-06-27
قاعدة « الحيلولة »
21-9-2016
 ‏الاكاسيد النقية المقاومة للصهر
25-8-2016


معنى الايمان والخشوع  
  
279   08:31 صباحاً   التاريخ: 2024-08-26
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص100 - 107
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-30 1374
التاريخ: 9-12-2015 6623
التاريخ: 2024-09-13 299
التاريخ: 14-12-2015 4718

معنى الايمان والخشوع

 

يقول تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1-2].

«قد» حرف تأكيد يثبت المتوقّع كما ينفيه «لمّا» وتفيد الثبات في الماضي والفلاح الظفر بالمراد ، وقيل البقاء في الخير ، وأفلح دخل في الفلاح كأبشر ، ويقال أفلحه أصاره إلى الفلاح ، وعليه قراءة أفلح على البناء للمفعول [1] وقرئ «أفلحوا» على أكلونى البراغيث ، أو على الإيهام والتفسير «وأفلح» اجتزاء بالضمّة عن الواو وقرأ ورش عن نافع [2] بإلقاء فتح الهمزة على الدال وحذفها.

والايمان في اللّغة التصديق وشرعاً تصديق الرسول (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا كما قاله الأشعرية وبعض الإماميّة فهو تصديق خاصّ أو هو مع الإقرار به كما قال بعض الإماميّة ونادر من الأشعرية ويروى عن أبي حنيفة. أو هما مع العمل بمقتضاه ، وهو مذهب جمهور المحدّثين والمعتزلة والخوارج وعند قوم من الآخرين أنّه أعمال الجوارح ، فقيل الطاعات بأسرها فرضا ونفلا ، وقيل المفترضة من الأفعال والتروك دون النوافل وعند الكرّاميّة أنّه الإقرار بالشهادتين.

وممّا يدل على أنّه التصديق وحده إضافة الايمان إلى القلب الدالّة على محلّيّة القلب له في آيات مثل {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} [المجادلة: 22] {وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] {وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41] {وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14] ويقربها الآيات الدالّة على الختم والطبع على القلوب ، وكونها في أكنّه في مقام امتناع الايمان منهم ، وعطف على أنّ مثل ذلك في الروايات كثيرة أيضا ، وأيضا فإنّه أوفق للأصل من عدم اعتبار أمر زائد ، وأقرب إلى معناه اللغوي لقلّة التغيّر وإلى الاستصحاب لبقائه في أفراد معناه اللغوي ، ويقال أيضا لو لا ذلك لزم كفر من صدق بقلبه ويمّم بالإقرار فمنعه مانع من خرس أو خوف من مخالف ، وهو خلاف الإجماع.

واستدلّ على اعتبار الإقرار بثبوت الكفر مع المعرفة كما في قوله تعالى {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [البقرة: 89] و {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} [النمل: 14] وفيه نظر واضح وفي البيضاوي : لعلّه الحق في المتمكن منه ، لأنّه تعالى ذمّ المعاند أكثر من ذمّ الجاهل المقصّر ، وللمانع أن يجعل الذمّ للإنكار لا لعدم الإقرار ، وأما أنّه لا يجوز مع التمكّن منه تركه ، فان سلّم فلا يستلزم اعتباره شطرا ولا شرطا وأما أنّ الإسلام قد اعتبر فيه الإقرار والايمان إمّا مرادف له أو أخصّ ففيه ما فيه ، والمذكور من حجج المعتزلة لا يخلو من ضعف.

إلّا أنه ظاهر أخبار كثيرة [3] عن النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) والأئمّة (عليهم‌ السلام) خصوصا الامام الرضا (عليه‌ السلام) حتّى كاد أن يبلغ التواتر ، وقد يفهم تأييده من أخبار كثيرة أيضا حيث يدلّ على خروج المؤمن بالفسق عن الايمان ، ثمّ إذا تاب صار مؤمنا ، وقد حمل الجميع جماعة على الايمان الكامل الكائن للمتّقين المخلصين جمعا بين الأدلّة.

ولعلّ كون الايمان التصديق بطريق الانقياد على وجه يستتبع مقتضاه شرعا من عدم ما يخرجه من الدين أو من اجتناب الكبائر فعلا أو تركا أقرب ، ولا تأويل حينئذ إلّا فيما دلّ على اعتبار الإقرار والأعمال شطرا أو شرطا مطلقا ، وهو لازم ، وإلّا لزم ثمّ أصول الإيمان عند الإماميّة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ، وعند الأشعريّة ما عدا العدل والإمامة ، وعند المعتزلة التوحيد والعدل والنبوّة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد، وقالوا من لم يقرّ ببعض هذه لم يكن مسلما ، ومن أقرّ وفعل كبيرة لم يكن مؤمنا ولا كافرا بل هو منزلة بين المنزلتين.

والخشوع الخضوع والتذلّل (خاشِعُونَ) أي خاضعون متواضعون متذلّلون لا يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم ، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا وروي [4] أنّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: أما إنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وفي هذا دلالة على أنّ الخشوع في الصلاة يكون بالقلب والجوارح: أمّا بالقلب فهو أن يفرّغ قلبه بجميع همّه بها والاعراض عمّا سواها، فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود، وأما بالجوارح فبغضّ البصر، والإقبال إليها، وترك الالتفات والعبث ، قاله في مجمع البيان.

والظاهر أنّ المراد بغضّ البصر خفضه وترك التوجّه وطلب الأبصار به كما روى زرارة عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: اخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء [5] ولذلك قيل : المراد صرف النظر حال القيام إلى موضع سجوده ، وحال الركوع إلى ما بين رجليه ، وحال السجود إلى طرف أنفه ، وحال التشهّد إلى حجره ، وحال القنوت إلى باطن كفّيه.

وقال الشيخ في الجمع بين ما في رواية حمّاد من غمض العين حال الركوع وما في رواية زرارة من النظر إلى ما بين رجليه حينئذ أنّه إذا لم ينظر إلّا إلى ما بين رجليه ، فكأنه غضّ بصره ، فان ظاهره أنّ الغرض من الغمض والنظر الخاصّ غمض البصر بالمعنى المذكور المتحقّق معهما ، فكلّ حينئذ مستحبّ تخييريّ.

نعم قوله «لا يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم» مقيّد بحال القيام ، وأهمل لظاهر الحال ، وشهرته رواية وفتوى ، وأمّا غمض العين حينئذ فالظاهر عدم استحبابه، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) أنّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة [6] ويؤيد ذلك إضافه النظر والبصر إلى موضع السجود في الروايات الكثيرة.

أما ما في رواية حمّاد من الغمض في الركوع فالوجه تقديمه لوجوب تقديم الخاصّ على العام ، ولأنها أصحّ مع اختصاص تأييد تلك الرواية بالروايات المشار إليها ظاهرا بحال القيام ، وقيل باستحبابه حينئذ تخييرا وكأنه لاستضعاف الرواية بالقطع، وحصول غضّ البصر وإلباده كما روى عن قتادة مع الغمض أيضا ، فإنّه الذي ينبغي أن يراد بالنظر إلى موضع السجود وعدم رفع البصر عنه، مع عدم منافاته للإقبال بالقلب ، بل ربما كان أعون عليه كما نقل عن هذا القائل ، لكنّه موضع تأمّل.

وعن عليّ (عليه‌ السلام) لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك في الصلاة [7] ومن ثمّ قال ابن بابويه ينظر الراكع ما بين قدميه إلى موضع سجوده ، وربما احتمل أن يكون عدم الرفع في كلام الطبرسيّ بهذا المعنى ، وإن كان خلاف الظاهر ، وعلى هذا لا يبعد الجمع بين الروايات بكون النظر الى موضع السجود قائماً والى ما بين رجليه راكعا آكد استحبابا والله اعلم.

وأما الإقبال بالجوارح ، فظاهر أنّ المراد به حفظها عمّا لا يناسب الصلاة أو ينافي التوجّه إليها بالقلب ، مفسّر بقوله «وترك الالتفات والعبث» فكأنّه أذلّها بعبادته فلم يشتغل بغيرها ، وفي الصحيح [8] عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال إذا قمت في الصلاة فعليك بالاكباب على صلاتك ، فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدّث نفسك ، ولا تتثاءب ولا تتمطّ ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ولا تحتقن ، وتفرّج كما يفرّج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفرش ذراعك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فإنّها من خلال النفاق ، فان الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى ، يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين (وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى).

هذا وظاهر البعض اعتبار ترك جميع المكروهات ، وفعل جميع المندوبات المتعلّق بالجوارح المبيّنة في الفروع الواردة في الأصول في الخشوع ، حتّى لو انتفى البعض انتفى ، وفيه تأمل لأنه يمكن أن يكون استحباب بعض تلك المستحبّات لكون الخشوع معه أتم ، أو لأمر آخر كما في التكفير مثلا ، ويؤيد ذلك أنّ الخشوع في الأعضاء السكون كما صرّح به جماعة من أهل اللغة وأهل التفسير حتّى في تفسير الآية وعليه ما روي [9] في هذا الباب عن سيّد العابدين (عليه‌ السلام) أنه إذا قام في الصلاة كان كأنّه ساق شجرة لا يتحرك منه إلّا ما حركت الريح منه ، وربّما كان في الرواية النبويّة أيضا إيماء إليه ، فإنّ ظاهرها اعتبار خشوع القلب والذمّ على عدمه المفهوم من عبث اليد.

وأمّا ما تضمّن من فوت الخشوع المعتبر عند فوت خشوع بعض الجوارح ، فذلك لا ينافي كون الخشوع من الجوارح سكونها ، ولا يوجب كونها على الهيآت المستحبّة المذكورة كما لا يخفى ، وأيضا لما دلّ على أنّ خشية القلب خشوع ، فالظاهر صدق الخاشع باعتبارها على المصلّي فيكون كافيا في المقام ، فلا يعتبر شيء من الهيآت معه ، إلّا بدليل.

وأما فوت خشوع القلب عند عدم خشوع الجوارح ، فقد عرفت أنّه لا ينافي ذلك ، فلا دلالة في الآية ولا في الحديث على اعتبار الهيآت المخصوصة جميعا في الخشوع نعم خشوع الجوارح بمعنى السكون يفهم من الحديث اعتباره ، ولذلك فسّر الطبرسيّ خشوع الجوارح بترك الالتفات وترك العبث ، لكن هل يستفاد حينئذ استحباب تسكين الجوارح جميعا بحيث يثاب عليه بخصوصه؟ أو المطلوب إنّما هو خشوع القلب الذي يلزمه ذلك أو مع ما يتوقّف عليه من ذلك كغضّ البصر مثلا؟

هذا هو الذي يقتضيه ما في الكشاف أنّ الخشوع في الصلاة خشية القلب وإلباد البصر ، وربّما كان ترك العبث من هذا القبيل أيضا ، وأما قوله : ومن الخشوع أن يستعمل الآداب فيتوقّى إلخ أي نوع من الخشوع أو من آثاره كما قد يشعر استشهاده بالرواية النبويّة ، أو باعتبار أنّ ترك العبث وما يخلّ بخشوع القلب معتبر أيضا ولذلك عدّ تروكا من هذا القبيل.

ثمّ ظاهر الآية اعتبار الخشوع من أوّل الصلاة إلى آخرها ، وظاهر إطلاقها شمول الفرائض والنوافل المرتّبة وغيرها ، ولهذا قيل إنّما أضيفت إليهم لأنّ المصلّي هو المنتفع بها وحده ، وهي عدّته وذخرته ، فهي صلاته ، وأما المصلّي له فغنيّ متعال عن الحاجة إليها ، والانتفاع بها.

 

وإن خصّ بالفرائض كما يشعر به بعض الروايات أمكن اعتبار مزيد الاختصاص وزيادة الانتفاع ، وعلى كلّ حال فإنّما لم يهمل ويطلق ، إيماء إلى ذلك للتحريض والترغيب ، وفي ترتّب الفلاح على الخشوع في الصلاة لا على الصلاة وحدها ولا عليهما جميعا من التنبيه على فضل الخشوع ما لا يخفى.

{وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 3] : اللغو ما لا يعنيك من قول أو فعل ، وما توجب المروّة إلغاءه وإطراحه ، يعني أنّ بهم من الجدّ ما شغلهم عن الهزل ، ولمّا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالاعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللّذين هما قاعدتا بناء التكليف ، كذا في الكشاف [10] والظاهر أنّ اللغو لا يختصّ بنحو اللعب والهزل كما قد يتوهّم، بل يعمّ جميع المعاصي والمكروهات ، أما المباحات كما زعمه شيخنا المحقّق [11] فموضع نظر ، نعم عن الحسن أنه المعاصي.

ثمّ لا يخفى أنّ الخشوع فيها حقيقة هو جمع الهمّ لها ، والإقبال والتوجّه إليها ، وهو فعل لا ترك ، وان استلزم تروكا ، وأنّ اللغو لو كان منه تركا فالظاهر الممدوح عليه هنا المرغّب فيه تركه ، ولو بفعل ، فلا ينبغي المناقشة بأنّ في كل جمعا بين الفعل والترك كما لا ينبغي بأنّ الإعراض فعل وان استلزم ترك المعرض عنه ، فإنّه قد يراد من الترك ذلك ، أو يراد بالاعراض عدم الالتفات ولو على طريق المبالغة أو المراد تركه متوجّها الى ما يعنيه أو على وجه يبعد منه فعله.

ولعلّ في ذكر الاعراض وتعليق الفلاح به تنبيها على أنّ موجب الفلاح أو علامته حقيقة هو ترك اللّغو أو عدم الالتفات إليه قصدا ، وأنه الكمال لا مجرّد عدم وقوعه منهم فافهم.

قيل : يفهم من الآية وجوب الاعراض عن اللّغو ، لأنّ له دخلا في الايمان أي في كماله ، وقارنه بفعل الزكاة وترك الزناء ، وفيه أنّه إن أراد أنه من علامات كمال وأيضا فإنّ ظاهر السياق في الجميع واحد ، فان فهم الوجوب فهم في الخشوع أيضا ، ولم يفهمه هذا القائل ، بل صرّح بدلالتها على الاستحباب ولم يذكر احتمال الوجوب ، مع قوله بدلالتها على الترغيب في الخشوع حتّى كاد أن يكون له دخل عظيم في الايمان أي كماله ، وكونه أقرب إلى فعل الزكاة غير موجب لاختصاصه بذلك كما لا يخفى.

نعم الآية قد دلّت على المدح العظيم ، وثبوت الفلاح للمؤمن الموصوف بهذه الأوصاف أو أحدها ، وهذا لا يستلزم عدم اشتمالها على المندوب أصلا ، ولو قلنا بحصر الفلاح أو المؤمنين فيهم كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في الآية دلالة على كراهة الميل إلى اللغو وحضوره وتسببه أيضا كما أشار إليه القاضي [12] حيث قال : وهو أبلغ من : الّذين لا يلغون ، من وجوه : جعل الجملة اسميّة ، وبناء الحكم على الضمير ، والتعبير عنه بالاسم ، وتقديم الصلة عليه ، وإقامة الاعراض مقام الترك ، ليدلّ على بعدهم عنه رأسا مباشرة وتسبّبا وميلا وحضورا ، فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه.

 


[1] انظر الالوسى ج 18 ص 3 والكشاف ج 3 ص 174 وفتح القدير ج 3 ص 458 ونقل الالوسى عن ابن خالويه إثبات الواو في الرسم أيضا قال وحملت الكتابة على ذلك فهي محذوفة فيها أيضا نظير يمحو الله قلت وليس هذا الرسم في كتابه شواذ القراءات ص 97 منه المتعلق بسورة المؤمنون ولم ينقل الرسم في نثر المرجان ج 4 ص 519 أيضا.

[2] نقله الالوسى ج 18 ص 2.

[3] ترى الاخبار مبثوثة في المجلد الخامس عشر من كتاب البحار ط كمپانى.

[4] رواه في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 253 الرقم 2350 وفي كتب أهل السنة الكشاف ج 3 ص 157 وبين مصادره في الشاف الكاف ذيله وأخرجه في فيض القدير ج 5 ص 319 الرقم 7447 من الجامع الصغير.

[5] هذا جزء الحديث رواه في الكافي والفقيه والتهذيب انظر ص 187 ج 2 جامع أحاديث الشيعة الرقم 1755 و 1756 ورواه صاحب المعالم في المنتقى من ص 462 الى ص 463 مع ذكر مواضع اختلاف ألفاظ الكتب الثلاثة واختلاف نسخها.

[6] الحديث 1 من الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل ج 4 ص 1253 المسلسل 9247 ط الإسلامية.

[7] ومثله الحديث في الباب 9 من أبواب القبلة ج 3 ص 227 المسلسل 5241 عن ابى جعفر وفيه وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

[8] انظر جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 253 الرقم 2342 والمرات ج 3 ص 119 واللفظ في نسخ الكافي والمرات المطبوع فعليك بالإقبال ولم ينقل في المنتقى ج 1 ص 466 نسخة الإكباب الا ان في الجامع نقل نسخة الإكباب وكذا التعبير في مسالك الافهام ج 1 ص 135 عبر بالاكباب.

[9] انظر جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 251 الرقم 2327.

[10] الكشاف ج 3 ص 175.

[11] زبدة البيان ص 54 ط مرتضوى.

[12] البيضاوي ج 3 ص 215.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .