أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
392
التاريخ: 20-9-2016
318
التاريخ: 20-9-2016
335
التاريخ: 20-9-2016
422
|
معنى القاعدة هو أنّ العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحّة لا يوجب الضمان في فرض الفساد، كالرهن والوكالة والمضاربة وغيرها. وقد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عنهم: "إنّ الأصحاب وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة ولم يخالف فيها أحد" (1) .
ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة أيضاً: بالأولويّة: قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدّم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولويّة، وحاصلها أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. وتوضيحه: إنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان .
وبالاستقراء: الصحيح أنّ هذه القاعدة قد حصلت من الاستقراء التامّ في موارد العقود التي لا توجب الضمان، فوجدوا عدم الضمان في فاسدها كصحيحها، وإن كان المنشأ هو عدم وجود السبب للضمان بحسب الواقع، فلا كلام فيه (عدم الضمان) بينهم، والأمر متّفق عليه عندهم، فلمّا تمّ الاستقراء تمّ المدرك للقاعدة، ولا حاجة بعد ذلك إلى ذكر الدليل من الأولويّة وانتفاء السبب وغيرهما (2) .
_________________
(1) النجفي، جواهرالكلام، م.س، ج25، ص227 .
(2) المصطفوي، مئة قاعدة فقهية، م.س، ص205 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|