المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Axial and Equatiorial Bonds in Cyclohexane
4-7-2019
السنّة النبويّة من مصادر التفسير في المأثور
18-3-2016
الانفعالات النفسية عند المراهق / الاستعجال
21-11-2021
Patterns of Inheritance
11-11-2015
العلاقة بين الإدارة... والتنظيم
2024-01-31
رأس الإمام (عليه السّلام) في المدينة
2-10-2017


أثر مخالفة شروط تخويل الاختصاص على قرار التخويل  
  
500   11:41 صباحاً   التاريخ: 2024-07-13
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص108-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

قد يصدر صاحب الاختصاص الاصيل قراراً بتخويل (تفويض) اختصاصه دون مراعاة شروط التخويل .... ومنها (وجود النص القانوني الذي يأذن بالتخويل ، وان يصدر به قرار ، جزئية التخويل ان يكون التخويل مؤقتاً..) ، يترتب على مخالفة شروط تخويل الاختصاص بطلان قرار التخويل والبطلان هنا جزاء لعدم المشروعية ويتحقق هذا البطلان من تاريخ القرار الصادر عن الاصيل، ونظراً لان قرار التخويل في الاختصاص يعتبر قراراً تنظيمياً من حيث الاثار التي يرتبها بالنسبة للغير فلهذا يجوز الطعن فيه بصورة مباشرة بدعوى الإلغاء في ميعادها القانوني ، كما يجوز بعد انتهاء هذا الميعاد الدفع بعدم مشروعيته بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية المستندة إليه (1) .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر الى ان قرار تخويل الاختصاص الباطل يعد من اسباب انعدام القرار الإداري حيث قضت في حكم لها قضت المحكمة الادارية العليا بانعدام قرار مجلس إدارة أحدى الشركات بفصل أحد العاملين من الخدمة بها تأسيساً على ان المشرع لم ينط برئيس مجلس إدارة الشركة توقيع هذا الجزاء والذي قصر نص المادة (85) من القانون رقم 48 لسنة 1978 حق توقيعه على المحكمة التأديبية دون سواها الامر الذي يضحى معه توقيع مجلس الادارة له عملاً معدوماً لما يشكله من اعتداء على سلطات المحكمة التأديبية (2) .
اما في العراق فقد رتب جزاء البطلان وليس الانعدام للقرارات المستندة الى تفويض باطل وهذا ما قضت به الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان قرار المفتش العام بفرض عقوبة الانذار بحق موظف ليس على ملاك دائرته يعد باطلاً لمخالفته قواعد الاختصاص حيث قررت " ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز عليه (المدعي) يعمل لدى المميز المدعى عليه ديوان الوقف الشيعي بوظيفة مدير وان المفتش العام في الديوان قد اصدر الأمر الاداري المرقم (1939/33) في (2008/7/7) والمتضمن فرض عقوبة الانذار بحق المميز عليه (المدعي) وحيث ان المميز عليه (المدعي) ليس على ملاك دائرة المفتش العام وانما هو على ملاك دائرة اخرى ، عليه لا يمكن عد المفتش العام رئيس دائرة للمميز عليه (المدعي) يملك صلاحية فرض العقوبات الانضباطية عليه، لذا يكون قرار فرض عقوبة الانذار الصادر من المفتش العام بحق المميز عليه (المدعي) باطلاً لمخالفته لقواعد الاختصاص حيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى بإلغاء الامر المطعون فيه ،لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية " (3). وكذلك قراراً اخراً للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بان تكون العقوبة الانضباطية باطلة اذا اصدرت من الرئيس الاداري الذي لا يملك صلاحية فرضها فورد في القرار ولد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعى عليه اضافة لوظيفته اصدر الامر المرقم (ش.ق/10104)
في (2008/7/27) بفرض عقوبة تنزيل الدرجة بحق المدعي بناء على توصية اللجنة التحقيقية بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية وصدور تصرفات منه تخل بكرامة الوظيفة التربوية، وحيث ان المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 لسنه 1991) النافذ المعدل حددت العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الموظف ب (لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل) وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور خولت الوزير المختص فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) اعلاه وحصرت صلاحية رئيس الدائرة او الموظف المخول بفرض احدى العقوبات التالية ( لفت النظر والانذار وقطع الراتب مدة لا تتجاوز خمسة ايام والتوبيخ واذا اوصت اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة اشد فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها، حيث ان المدعى عليه رئيس جامعة الكوفة اضافة لوظيفته وجه عقوبة تنزيل الدرجة الى المدعي (المميز عليه ) وهي من العقوبات التي تخرج من صلاحيته وتدخل ضمن صلاحية الوزير وحيث ان العقوبة في هذه الحالة باطلة، لأنها لم تصدر ممن يملك صلاحية فرضها وبالتالي فان مجلس الانضباط العام لا يملك صلاحية تصديقها او تخفيضها ، وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يلاحظ ذلك مما اخل بصحة الحكم المميز، لذا قرر نقله واعادة الدعوى الى المجلس لاتباع ما تقدم" (4).
ويرى جانب من الفقه ان مخالفة شروط تخويل الاختصاص قد يترتب عليها البطلان او الانعدام حسب مدى جسامة مخالفة قرار التخويل غير المشروع لمبدأ المشروعية، وبذلك فان التخويل الذي لا يستند الى نص يقرره او الذي لم يصدر بشأنه قرار بمثابة اغتصاب للسلطة، يجعل ما يصدر عن الموظف من اعمال مائلة الى الانعدام، حيث يكون مجرد عملاً مادياً منبت الصلة بالقرارات الادارية لممارسة الموظف اختصاصاً لم ينط به القانون ممارسته ولم يمنحه صاحب الاختصاص حق مشاركته فيه ومن ثم فما صدر عنه يماثل ما يصدر عن فرد عادي الذي يمارس اختصاصاً ادارياً ويأخذ حكمه الا وهو انعدام التصرف (5) .
والفرق بين بطلان القرار وانعدامه ما قضت به المحكمة الادارية العليا في مصر بان القرار اذا كان قد صدر من غير مختص فانه يتعين التفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط وبين عيب عدم الاختصاص الجسيم (العيب الاول ) يوصم القرار بالبطلان ومن ثم فانه يتحصن بمرور ( 60 ) يوماً من صدوره ،اما (العيب الثاني) فيوصم القرار بالانعدام مما يسوغ معه سحبه في اي وقت دون التزام بالمدة المشار اليها مثال ذلك صدور قرار من مدير احد المصانع بترقية احد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة التي يتبعها المصنع ودون عرضه على لجنة شؤون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه في اي وقت (6) .
_____________
1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إلغاء القرار الاداري وتأديب الموظف العام، الجزء الاول، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص45 وما بعدها.
2- حكم المحكمة الادارية العليا طعن رقم 436 لسنة 35ق عليا ، جلسة 1995/6/13 ، اشار اليه د. عبد العزيز عبد نعم خليفة ، الضـمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، ط 1 ، المركز القـــــــومي للإصـــــــــدارات القانونية، القاهرة، 2008،ص18 وما بعدها.
3- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 179/ انضباط/تمييز /2009/ بتاريخ 2009/6/24 ، اشار اليه نسار عبد القادر احمد الجباري، عيب عدم الاختصاص الجسيم في القرار الاداري والرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2018،ص134 وما بعدها.
4- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم /60/ انضباط تمييز/2009 بتاريخ 2009/3/30، اشار اليه نسار عبد القادر أحمد الجباري، مصدر سابق، ص 136 و ما بعدها.
5- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الغاء القرار الاداري وتأديب الموظف العام ، مصدر سابق، ص46 وما بعدها.
6- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر الطعن رقم (1191) لسنة 12ق، جلسة 1968/11/23، اشار اليه نسار عبد القادر احمد الجباري، مصدر سابق، ص172.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .