المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تتويج «حور محب» في طيبة.
2024-06-26
تعيين حور محب نائبا للملك.
2024-06-26
حور محب و تعيينه في الوظيفة.
2024-06-26
حور محب في شبابه.
2024-06-26
حور محب على عرش الملك.
2024-06-26
الملك آي.
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المدلول الاصطلاحي لامتداد الخصومة في الدعوى المدنية  
  
173   01:50 صباحاً   التاريخ: 2024-06-19
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص9-14
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

على الرغم من وجود نصوص متفرقة تنظم امتداد الخصومة في الدعوى المدنية إلا أنه وبعد الاطلاع على جميع النصوص لم يرد هناك نص في قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وكذلك قانون الاجراءات الفرنسي ، يعرف امتداد الخصومة في الدعوى المدنية بصورة مفصلة ، رغم أن المشرع قد ذكر تعريفات لبعض المصطلحات القانونية إلا انه لم يذكر تعريفاً لامتداد الخصومة في الدعوى المدنية الخصومة ، وحسناً فعل ، لأن دور المشرع هو تشريع القوانين ، وليس أيجاد تعاريف لكل المصطلحات القانونية .
وبعد الرجوع لآراء الفقهاء فقد عرفه بعضهم بأنه ( عدم اتساع نطاق الخصومة الموضوعي وانما الشخصي ) (1) ، ويؤخذ على هذا التعريف على الرغم من انه عالج الجانب الشخصي والموضوعي الا انه لم يعالج حالة تبدل الخصومة وانه حصر الامتداد بالاتساع فقط ولم يبين سبب الاتساع .
وعرفه آخرون بأنه ( تخويل المشرع للمحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر مسألة معينة، الاختصاص بالفصل في كافة المسائل التي تتفرع من هذه المسألة التي ترتبط بها حتى ولو كانت هذه المسائل لا تعد من الاختصاص الأصلي للمحكمة ) (2)
ويلاحظ أن هذا التعريف قد عالج المسائل التي تتعلق بالدعوى الحادثة وقصر امتداد الخصومة على جانب موضوعي، وكذلك اعتبر امتداد الخصومة هو خروج عن قاعدة المدعي حبيس دعواه ، وقد عقد الاختصاص للمحكمة التي تنظر الطلب الاصلي ، وهو اتساع لصلاحية المحكمة بخلاف قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والوظيفي، مما يجعل عدم تناسب التعريف مع بقية النصوص الأمرة ، مما ادى بنا للبحث عن تعريف آخر لامتداد الخصومة .
فقد عرفه آخرون ) بأنه اتساع في القضية بما تتضمنه من دعوى وخصومة بصفة عامة أو في العمل الإجرائي بعناصره الموضوعية ( صلاحية ومحل وسبب ) والشكلية ( الزمان والمكان والكتابة ) بصفة خاصة وذلك أما بنص القانون أو بناءً على ارادة الاطراف أو بحكم من القضاء ، لأحداث أثر قانوني اجرائي معين تحقيقاً لأهداف محددة وفق لنظام معين يرسمه قانون المرافعات ) (3) ويلاحظ على هذا التعريف على الرغم من انه اشتمل على معظم عناصر وانواع امتداد الخصومة، الا انه خلط بين امتداد الخصومة في الدعوى المدنية وامتداد الاجراءات فيها .
في حين عرفه آخرون بأنه ( التبديل ، وهو حلول شخص مقام غيره في الصفة التي تباشر الاجراء) (4) ويؤخذ على هذا التعريف انه وصف امتداد الخصومة بالحلول، في حين أن هناك فارق كبير بين الحلول الذي يكون في الحقوق الشخصية بين الدائن والمدين وهي احد طرق انتقال الالتزام (5) وامتداد الخصومة ، اضافة إلى أن التعريف قارب بين امتداد الخصومة والحلول الإجرائي .
وعرفه آخرون بأنه انحسار صفة احد الخصوم أو جميعهم أو زوالها من الخصم ( السلف ) وانتقالها إلى شخص آخر (الخلف) (6) ، ويؤخذ على هذا التعريف انه غير دقيق ولا يمثل امتداد الخصومة.
وأيضاً ذهب آخرون بالقول ( بأنه حلول شخص محل اخر في العلاقة القانونية وخصومة العلاقة الناشئة عنها على أن تبقى كافة العناصر الموضوعية على ما كانت عليه قبل الانتقال) (7)، ويعد هذا التعريف أيضا غير دقيق لأنه يخلط بين امتداد الخصومة في الدعوى المدنية وبين امتداد الحق والاستخلاف ، وأيضاً عرفه بعضهم بأنه استمرار الصفة من شخص لآخر عند المباشرة بها ويكون الطرفان يمثلان ذات الصفة والمصلحة (8) ، ويؤخذ على هذا التعريف انه يخلط بين امتداد الخصومة والتمثيل الإجرائي ، وعرفه آخرون بأنه ( هو انتقال الخصومة بالخلافة في الدعوى سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً فالحقوق تنتقل بسبب الوفاة عن طريق الميراث أو الوصية وبين الاحياء عن طريق التصرفات القانونية) (9) ، ويؤخذ على هذا التعريف انه خلط بين الحقوق والخصومة فأعتبر الخصومة حق قابل للانتقال للورثة بصورة مطلقة ، وهذا شيء غير صحيح فليس جميع الخصومات قابلة للانتقال فيشترط تحقق عدة شروط للامتداد ، منها شروط تتعلق بالسلف وهي الصفة والمصلحة ويجب أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة وكذلك عدم زوال تلك الصفة ، وكذلك الشروط التي يجب توفرها بذاتية الحق ، فيشترط أن يكون الحق ذا طبيعة مالية وليس حق شخصي (10) بحت أو رخصة ، وكذلك امكانية انتقال هذا الحق من الخلف إلى السلف ، وإن يكون قابلاً للحجز (11).
فهناك حقوق لا تنتقل من الخلف إلى السلف مع بقاء الخلف خلفـاً عاماً أو خاصا (12) وهـو ما اتفق عليه المشرع العراقي والمصري والفرنسي بهذا الخصوص ، ومما تقدم فأن التعريف الاخير لا يصمد امام النقد ولا يمكن اعتماده .
كما ذهب اتجاه اخر بالقول أن امتداد الخصومة هو ( حلول شخص ذي صفة محل الخصم الاصلي في مباشرة اجراءات التقاضي أو التنفيذ اتفاقاً أو قانوناً تحقيقاً لمصلحة محمية قانوناً، من دون التوقف على موافقة الخصم الاصلي بحقه في التدخل في الخصومة أو البقاء فيها أو الخروج منها على وفق القانون، إذ يتلائم وطبيعة المركز القانوني لكل منهما ) (13) .
ويؤخذ على هذا التعريف انه خلط كثيراً بين الحلول الإجرائي وبين امتداد الخصومة في الدعوى المدنية من جهة ومن جهة اخرى فانه جعل امكانية انتقال الخصومة اتفاقـــــاً بقوله ( اتفاقاً أو قانوناً ) في حين أن الخصومة وامتدادها وجميع متعلقاتها من النظام العام (14) ، وكذلك عاد مرة اخرى ولم يعتد بإرادة الخصم الاصلي في التدخل أو البقاء أو الخروج وهذا تناقض لأنه جعل الانتقال اتفاقياً ثم عاد وقيد ارادة اطراف الاتفاق وهذا الأمر مخالف للقانون .
وكذلك ذهب بعضهم لتعريف امتداد الخصومة بأنها انتقال النزاع بين احد الخصمين في حق لشخص آخر بعد عرض النزاع على القضاء (15) ، ولم يصمد هذا التعريف أمام النقد لأنه يقصر امتداد الخصومة في الدعوى المدنية في حالة الانتقال وهذا غير صحيح لأن من حالات امتداد الخصومة هي الاشتراك في الخصومة أيضاً و التدخل الانضمامي والاختصامي والامتداد بسبب الوفاة أو زوال الصفة أو فقد الاهلية .
كما ذهب بعضهم إلى القول إن امتداد الخصومة تتمثل باتساع نطاقها من حيث الأشخاص عندما يتدخل أشخاص جدد فيها (16) ، ويؤخذ على هذا الرأي أنه قصر حالات امتداد الخصومة فقط في حالة الاختصام والتدخل في حين أن امتداد الخصومة أوسع من ذلك .
في حين يرى بعضهم أنه ( تعديل نطاق الخصومة والسماح بتعدد اطرافها بعد بدءها على وفق ضوابط محددة ) (17) .
كذلك عرفه آخرون بأنه ( طلب طارئ يتم بمقتضاه تدخل شخص في الدعوى القائمة سواء في مواجهة أحد الخصوم أو جميعهم ) (18) ، ويؤخذ على هذا التعريف أنه يمثل جزئية من امتداد الخصومة، إذ إنه قاصر فقط على صورة من صور التدخل وهي التدخل الهجومي، وقد عرفه بعضهم ( الإجراء الذي عن طريقه يدخل شخص اجنبي حتى آخر لحظة في الدعوى لأن مصالحه تحتم ذلك ) (19) ويعاب على هذا التعريف انه يجعل وقت الامتداد مطلقا ، وهذا غير مقبول لأن بعض حالات الامتداد تنشأ نتيجة أمر طارئ على الدعوى يؤدي إلى انقطاع السير فيها ، ونتيجة لامتداد الخصومة يتم السير في الدعوى ، وكذلك يقصر حالات الامتداد فقط في الدعوى، في حين أن الامتداد قد يحصل في مدة الطعن ، فضلاً عن أنه لا يمثل جميع صور وحالات امتداد الخصومة .
وذهب بعضهم الآخر بتعريفه بأنه ( تعديل في النطاق الشخصي للخصوم والتوسعة من حيث اطرافها متجاوزة عريضة الدعوى والطلب الأصلي )(20)
وبالرغم من أن هذا التعريف قريب نوعا ما من مفهوم امتداد الخصومة إلا أنه أيضاً لم يكن شاملا لجميع حالات الامتداد ، إذ انه لم يعالج الكثير من الحالات التي تخص الامتداد ومنها نشوء الخصومة بالتمثيل و بلوغ القاصر في أثناء الدعوى وكذلك زوال صفة الوصي بعودة الولاية للاب أو الجد ، ففي هذه الحالة تمتد الخصومة دون توسعة في النطاق الشخصي ، وانما بالتبدل .
أما القضاء فعلى الرغم من أنه لم يرد تعريف محدداً ، وذلك لأن مهمة القضاء هي الفصل في النزاع وليس أيجاد تعريفات ، الا أنه تناول امتداد الخصومة في عدة قرارات ومنها ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ، ، وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه لا يزال غير صحيح ومخالف للقانون رغم أن المحكمة اتبعت قرار النقض بالعدد 732 / 733 / الهيئة المدنية / 2021 في 28 / 11 / 2021 ، الا انها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة وخلافاً لأحكام القانون وذلك لان كتاب مديرية زراعة النجف / قسم الاراضي والمساحة / التعاقد والتوزيع تضمن انتقال الحقوق والالتزامات إلى الوريث المدعي وبذلك تكون خصومة المدعي (المميز) صحيحة ومتحققة ومنذ اقامة الدعوى وإن انتقال الحقوق والالتزامات وإن تم بعد السير بالدعوى فانه كاشف وليس منشأ ، وهي أمور تنظيمية لم تنشأ حق جديد بصريح نص المادة 26 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والتي اجازت لمن يحترف مهنة الزراعة من الورثة ان ينقل حقوق والتزامات العقد، ويفهم من مضمون النص هو استمرار الوريث في الاستغلال والانتفاع بمساحة العقد بعد وفاة مورثه وهذا ما هو ثابت في موضوع الدعوى المميز حكمها ، فكان على المحكمة المضي في نظر الدعوى واصدار الحكم القانوني السليم على وفق الادلة المتحصلة فيها باعتبار خصومة ( المميز) المدعي متحققة ، وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم ) (21) .
ومن خلال ما تقدم من التعريفات الفقهية ، يمكن الوصول لتعريف امتداد الخصومة في الدعوى المدنية بأنه ( هو مباشرة الدعوى أو الطعن بها من قبل أشخاص اكتسبوا صفة الخصم نتيجة لأمر طارئ او وضع معين ) .
____________
1- د. أحمد مسلم، اصول ،المرافعات دار الفكر العربي، القاهرة بلا سنة طبع، ص (581) .
2- د. أحمد ماهر زغلول دعوى الضمان الفرعية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة، ط4 ، بلا دار نشر، بلا مكان نشر، بلا سنة طبع، ص (137) .
3- أحمد مسيرأحمد محمود، نحو نظرية الامتداد الإجرائي في قانون المرافعات اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2011، ص (24).
4- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (397) .
5- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، ط2، 2008، المكتبة القانونية، بغداد، ص (219) .
6- د. محمد صابر محمد موسى التدخل في الخصومة، دار الجامعة الجديد، الاسكندرية، 2021، ص (28) .
7- خولة كاظم محمد ، الإستخلاف في الحقوق المعنوية ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بابل لنيل درجة الدكتوراه ، 2022 ، ص (15) .
8- د . ياسر باسم ذنون ، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، مصدر سابق ، ص (400) .
9- عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تکریت، 2021، ص (12) .
10- الحق الشخصي رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين يطالب الدائن بمقتضاها المدين بان يقوم بعمل او يمتنع عن العمل أو اعطاء لشيء ، ينظر : نص المادة 1/69 مدني عراقي، أما الحق العيني فهو (سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين ينظر : نص المادة 67 مدني عراقي .
11- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري، مصدر سابق، ص (96) .
12- لا ينتقل الحق من السلف إلى الخلف مع بقاء خلف في ثلاث حالات إذا كان شخصية المتعاقد محل اعتبار واذا كان هنالك اتفاق يقضي بعدم انتقال الحق أو إذا كان طبيعة الحق لا ينتقل، ينظر : بهذا الخصوص د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام مصدر سابق، ص (131) وما بعدها .
13- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الموصل، ص (28) .
14- د. محمد جابر الدوري، الصيغ القانونية بمقتضى احكام قانون المرافعات المدنية، بغداد، بلا سنة طبع، ص (41) .
15- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص (129 - 130) .
16- نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط 1 ، دار النهضة العربية، 1986، ص (419 ).
17- أستاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص (318) .
18- د. آمينه النمر، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعي، بيروت، 1983 ، ص (111) ، و د. عاشور مبروك، الوسيط في قانون القضاء المصري، ط 2 ، الجلاء الجديدة، 2001، ص (102) .
19- أحمد حكيم عزاوي التدخل في الدعوى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص (26) .
20- سنية أحمد يوسف، غش الخصوم كسبب لالتماس إعادة النظر اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 1990 ، ص (321) .
21- قرار محكمة التمييز الاتحادية 5175 / الهيئة المدنية / 2021 والصادر في الدعوى المرقمة 392/ ب اعتراضية /2019، محكمة بداءة العباسية، غير منشور .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .