المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أضرار العجلة
7-10-2014
الاجراء العكوس
22-8-2017
شيء من الحكم القصيرة للمجتبى
20-10-2015
مسقطات خيار الغبن
5-12-2017
رسالة من أبي الحسن المريني
2024-02-22
ذكر الله عز وجل في السر - بحث روائي
25-10-2016


الاجراءات التي تبطل اثناء حصول انقطاع الخصومة  
  
2496   11:51 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص59-61
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

اذا اتخذ اي اجراء من اجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو اي اجراء من اجراءات الاثبات كان باطلا، وتبطل كذلك الاحكام الصادرة اثناء الانقطاع، وهذا البطلان لا يجوز التمسك به الا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم ورثة المتوفي(1)، أو من قام مقام من فقد أهلية  الخصومة، أو من زالت صفته لانهم هم وحدهم الذين يجهلون قيام الخصومة، فاوجب المشرع في المادة 130 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وقفها حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم. فمتى قام سبب من أسباب الانقطاع تعطلت الخصومة عند آخر اجراء حصل فيها سبب الانقطاع، و كل الاجراءات المتخذة بعد ذلك تعتبر اجراءات باطلة لوقوعها اثناء فترة الانقطاع(2)، ومن هنا يلاحظ ان الاجراءات التي تحتمل البطلان هي الاجراءات المتخذة خلال فترة الانقطاع. كما ان فترة الانقطاع هي الفترة الفاصلة بين تاريخ السبب القاطع وتاريخ استئناف الخصومة كما يجب ذلك قانونًا، ومن ثم فان كل الاجراءات المتخذة سواء تعلقت بتحقيق الدعوى  أو الطعن أو الحكم في الدعوى أو ممارسة الطعن تعتبر باطلة لا عمل عليها، وهي غير نافذة تجاه الخصم الذي تحقق في جانبه سبب من أسباب انقطاع الخصومة باعتبارها نشأت باطلة، و مثال ذلك اجراءات التحقيق في الدعوى كسماع البينة والطعن في الحكم، فكل هذه الاجراءات المتخذة التي تهدف إلى تهيئة القضية للحكم فيها تكون باطلة إذا لم يكن الخصم الذي تحقق في جانبه سبب  من أسباب الانقطاع ممثلا في الدعوى تمثيلا صحيحًا ونافذا سواء بنفسه، أو بمن حل محله(3) فبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع يعني انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء في الدعوى اثناء فترة الانقطاع، واي اجراء يتخذ خلالها يكون باطلا، حتى لو لم يكن الخصم الذي اتخذ الاجراء على علم بسبب الانقطاع، كما يبطل الحكم الذي يصدر اثناء الانقطاع ولو اصدرته المحكمة دون علم بالانقطاع طالما ان الدعوى لم تكن مهيأة للحكم في موضوعها عند تحقق سبب الانقطاع. كما تكون كل الاعمال المتخذة في محاضر الجلسات باطلة، كما لو تم صرف القضية لجلسة المرافعة في جلسة لاحقة لتحقق السبب القاطع، فان ذلك القرار الذي اتخذته المحكمة يعد باطلا وما على من قرر لفائدته البطلان الا التمسك به اضافة إلى ذلك فان القضية في هذه الحالة لا تعتبر مهيأة للفصل في موضوعها باعتبار انه تم تعيينها لجلسة المرافعة قبل حصول الوفاة أو فقدان الأهلية أو زوال صفة الممثل القانوني( 4)، وتكون بذلك ايضًا المرافعة المعينة بعد تحقق  السبب القاطع باطلة ايضا(5) ويعتبر الحكم الصادر في خصومة تحقق سبب الانقطاع في جانب احد الخصوم فيها قبل صرفها لجلسة المرافعة حكما باطلا، باعتبار ان الحكم في حد ذاته يعتبر اجراء به تنتهي ولاية المحكمة  على الخصومة المرفوعة لديها(6) فالخلاصة ان كل الاجراءات التي تتم بعد حصول انقطاع سير الخصومة تكون باطلة بما في ذلك الحكم الصادر في فترة الانقطاع، واذا ثبت مثلا انه قد عينت وصية على القاصر، واثناء سير الخصومة عزلت فانقطع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف الدعوى سيرها الا باعلان صاحب الصفة في النيابة عن القاصر، فاذا استعادت تلك الوصية صفتها على القاصر "بالغاء الحكم الذي قضى بعزلها" ولم تعلن بعد عودة صفتها بقيام الخصومة حتى تستانف سيرها "اذ يفرض جهلها بها بعد عزلها وانقطاع الخصومة بقوة القانون" فكل ما يتم فيها من اجراءات  بعد انقطاعها يكون باطلا(7) >

________________

1- اشار الطعن رقم 537 لسنة 40 ق – جلسة 18/11/1975 س 26 ص 1414 ان " البطلان الناشئ عن عدم مراعاة احكام المادة 133 من قانون المرافعات المصري فيما اوجبته من اعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستانف الدعوى سيرها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بطلان نسبي قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين يختصموا عند تعجيل الدعوى، فهؤلاء وحدهم يحق لهم التمسك بهذا البطلان " مشار اليه لدى عابدين، محمد احمد: الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية. الطبعة الأولى. مصر: منشأة دار المعارف. 1994 . ص 597

2- انظر قرار محكمة النقض المصرية - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 481 لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة  1976/12/26 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1809 ] نقلا عن كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة، ط 1، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1990 ص.64

3- راجع: مليجي، احمد: قانون المرافعات. الجزء الأول. الطبعة الأولى. مصر: طبعة نادي القضاة. 2005. ص 325

4- انظر قرار محكمة النقض المصرية [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 537 لسنة 40 ق – تاريخ الجلسة 18/11/1975 مكتب فني 26 رقم الصفحة 1414 ] نقلا عن كامل ، نصر الدين عوارض الخصومة، مرجع سابق، ص. 27

الجمعة 19/9/2008 الساعة 21: 30  http: //www. f-law. net/law       

5- انظر الثلاثاء 23/9/2008 الساعة 22: 00 http: //ar. jurispedia. org/index. Php

6- انظر الثلاثاء 23/9/2008 الساعة 22: 00  http: //www. mohamoon-ju. net/Default. aspx?action

7- قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 17 بتاريخ 25  /5/2003  مجموعة الاحكام القضائية، اصدار جمعية القضاة الفلسطينين،ط1 2007




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .