المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

هل هناك من الحشرات المائية ما يعيش في المسطحات المائية المؤقتة؟
5-3-2021
الاموريون في بلاد الشام
4-10-2016
تعريف الدعوى الإدارية قضاء
2024-11-14
التشيع لغة واصطلاحا
13-4-2017
صفات المؤمنين البارزة
28-09-2014
المعجزة اصطلاحاً وشروطها
23-04-2015


صيغ الإقرار  
  
602   12:59 صباحاً   التاريخ: 2024-06-04
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص54-55
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

للإقرار صيغتان.
الاقرار الصريح*: هو ما يصدر من المقر يعترف صراحة بصحة الواقعة او الوقائع المدعي بها فيثبت وجودها كلا او جزءا، فالوسيلة المثلى للإقرار هي الكلمة، والكلمة تثبت بها الحقوق في المجالين الجنائي والمدني معا. ويلحق بالكلمة في المجال المدني – الاشارة والسكوت، ودليل السكوت القاعدة الشرعية والسكوت في معرض الحاجة بيان، فعندما يقال لشخص اخرس: هل لفلان عليك مبلغ كذا مبلغ من المال؟ فيحرك رأسه حركة تفيد، حسب العرف، الاجابة بنعم، اعتبر ذلك اقرارا كاملا، ومثل الاشارة السكوت، فالشخص الذي تباع التركة امامه، وتقسم من دون ان يعترض يعتبر مقرا بانه لا دين له على المتوفي(1)، فلو اقر المدعي صراحة بورقة تصفية الحساب الصادرة من المدعي عليه وباستلامه لكافة حقوقه فان هذا الاقرار موجب لرد الدعوى المقامة بالمطالبة بالمبلغ المدعي به، خاصة اذا لم يتايد دفعه بحصول الاكراه الذي اضطره للتوقيع على هذه الورقة(2) ان اقرار مورثة الطرفين حال حياتها امام المنفذ العدل بالسند المودع للتنفيذ، مع بيان استعدادها لتسديده على هيئة اقساط شهرية فلا يقدح في صحة هذا الاقرار من ان السند المذكور مذيل ببصمة ابهام ولم يتم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين؛ لان اقرارها امام المنفذ العدل هو اقرار امام موظف عام رسمي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير(3)، ليس للزوجة الادعاء بعائديه الاموال لها اذا سبق لها ان قدمت طلبا الى حاكم تحرير التركات اقرت فيه بعائدية تلك الاموال لزوجها المتوفي(4).
الاقرار الضمني*: هو ما يستنبط بدليل او قرينة استثناء من الاصل المتمثل بالإقرار الصريح فالنكول عن اليمين الموجهة للمدعي عليه يكون بمثابة الاقرار الضمني، كذلك يتعبر دفع العربون* اقرارا ضمنيا ودليلا على قيام العقد، ونفس الحال ينطبق على تصرف الفضولي* الموقوف على اجازة المالك ضمن المدة القانونية فاذا لم يستعمل خيار الاجازة* او الرفض خلال مدة ثلاثة اشهر الواردة في القانون المدني يعتبر ذلك اقرارا ضمنيا بنفاذ العقد فالإقرار القضائي في دعوى اخرى يصلح اعتباره دليلا كاملا او مبدأ ثبوت بالكتابة او قرينة، وان كان تقدير مثل هذه القرينة من حق محكمة الموضوع الا ان تقديرها يجب ان يكون سائغاً(5).
_____________
1- تبصرة الحكام، ج2، ص40؛ محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية، ص212؛ فلاح حسن عبد، الاقرار من وسائل الاثبات في القانون العراقي، مجلة العدالة، وزارة العدل العراقية، العدد (1) لسنة 1979، ص103.
2- قرار محكمة تمييز رقم 24، موسعة اولى، 1989، مجلة الفقه والقضاء، جامعة الدول العربية، العدد (18) 1997، ص276.
3- قرار محكمة تمييز العراق رقم 941، موسعة اولى، 87/1988 في 30/4/1988، مجلة مجموعة الاحكام العدلية، وزارة العدل العراقية، العدد (2) 1988، ص71.
4- رقم القرار 88/ مدنية اولى، 1975 في 7/5/1975، مجموعة الاحكام العدلية، العدد2 لسنة 1975، ص20.
* (استنتجت المحكمة من وقائع الدعوى ان المدعي عليها اقرت ضمنا بتمسكها بأحكام العقد ويحق للمدعي بالثمن خاصة وانها لم تعزل الوكيل الدوري، وهذا الاقرار الضمني يقطع مرور الزمن بموجب المادة 438 مدني عراقي) قرار تمييزي رقم 1441/ح/1967 في 7/4/1968؛ م(438) مدني عراقي (1- تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك).
* م (92) مدني عراقي(1) يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
* م(135) مدني عراقي (1) من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك.
* م(136) مدني عراقي (1) اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد.
5- قرار محكمة التمييز السورية، ق1792 اساس لعام 1999 قرار 1457 لعام 1999 في 26/9/1999 ، مجلة المحامون السورية العدد (5/6) لسنة 2001، ص468.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .