أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-3-2017
5669
التاريخ: 6-3-2017
4772
التاريخ: 27-2-2017
3557
التاريخ: 2024-06-07
633
|
يتميز الاقرار بميزتين:
الميزة الاولى: عدم تجزئة الاقرار* الاقرار ثلاثة انواع هي:
1- الاقرار البسيط: هو اقرار بالحق الذي يدعيه الخصم من دون زيادة او نقصان، كما لو اقر المدين بالدين المدعي به وفقا وطبقا لدعوى المدعي، فهذا الاقرار البسيط يؤخذ بكامله كما هو، ولا محل اساساً في تجزئته اذ لا يتصور فيه التجزئة(1).
2- الاقرار الموصوف: هو اقرار بالحق معدلا بوصف متصل اتصالا كليا وجزئيا بموضوع الدعوى كما لو ادعى احد بدين وفائدته فأقر المدعي عليه بالدين دون الفائدة(2) وبهذا الخصوص حكمت محكمة النقض المصرية بالقول بان الاقرار الموصوف يجب على الخصم الاخذ به كاملا والا كان عليه اثبات دعواه بطريق اخر وكون الاقرار موصوف غير قابل للتجزئة لأنها من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض(3).
3- الاقرار المركب: هو الاعتراف بالواقعة القانونية المتنازع عليها اعترافا كاملا شاملا لا معدله ولا موصوفة الا ان المقر يلحق باعترافه واقعة قانونية اخرى مستقلة عنها قبلها او بعدها او مرتبطة بها يدعيها للدفاع عن مصلحته بشكل مؤثر في الادعاء ويصح ان تصبح الواقعة الملحقة بالإقرار دفعا يزيل اثره كليا او جزئيا او يغير موضوع الدعوى(4). ان الاقرار المركب المتكون من واقعتين المديونية والوفاء لا يتجزأ(5).
ان القاعدة الاساسية التي يرتكز عليها الاقرار المركب انه لا يتجزأ فلا يضار المقر بإقراره بان يؤخذ منه ما يدينه ويترك ما يفيده(6). الاصل ان الاقرار المركب لا يقبل التجزئة طالما كانت الواقعة التي اضيفت الى الواقعة الاصلية مرتبطة بها ارتباطا وثيقا لا يتصور وجود احدى الواقعتين من دون الواقعة الاخرى وهذا ما حكمت به محكمة النقص المصرية في احدى قرارتها الصادرة بهذا الخصوص حيث اوضحت بالقول ان اقرار المستفيد بانه لم يستلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها او لينفقها في شؤون نفسه، وانما تسلمها لينفق منها على اعمال والده الساحب، يجعله من قبيل الاقرار الموصوف وهو لا يتجزأ ويفرض اعتباره مركباً فانه ايضا لا يقبل التجزئة لتوافر الارتباط الوثيق بين الواقعة الاصلية وهي قبض الشيكات، والواقعة المصاحبة لها، وهي القصد من القبض(7).
الميزة الثانية: التأثير على حجية الاقرار، تتأثر حجية الاقرار في حالات عدة نذكر منها على سبيل الايضاح حالتين:
الحالة الاولى- الرجوع عن الاقرار*: الاقرار لازم للمقر فيما يتصل بالحقوق الخاصة، او حقوق العباد، وكذلك فيما يتصل بحقوق الله، التي لا تدرأ بالشبهات(8)، وعلى اساس ذلك متى صدر الاقرار صحيحا مستوفيا لشروط صحته اصبح ملزما للمقر فلا يجوز له العدول عنه الا اذا كذب بحكم المحكمة اذ يكون قد تعلق به حق الغير، وهو المقر له لأنه بمجرد صدوره منه اصبح حجة عليه وملزما له شأن كل عمل قانوني ملزم اذ الاقرار يؤيد وجود الحق ويظهره، واذا ظهر الحق فلا يعود الى الخفاء الا بالإبراء او الاستيفاء(9).
ولذا فلا يجوز الطعن به الا اذا شابته احدى الشوائب القانونية المخلة لصحة الاقرار من اكراه وتدليس ولو من غير المقر له، كذلك لا يجوز العدول عنه الا اذا صدر نتيجة خطأ في امر مادي في الوقائع وكما يجوز الطعن في الاقرار بعيب من عيوب الرضا، كذلك يجوز الطعن به ايضا بالتواطؤ فيما بين المقر والمقر له(10).
الحالة الثانية- الاقرار بالمال في المرض:
المراد بالمرض، هو مرض الموت*، (وهو حالة يغلب على الظن فيها ان صاحبها سوف يتوفى في القريب العاجل، قبل مرور سنة) (11).
وفحوى مرض الموت ان المريض يمرض مرضا خطيرا اعتاد الناس معرفة ان المصاب به لا يرجى شفاءه منه ومن المحتمل الراجح موته، ويأخذ حكم المريض مرض الموت، عن طريق التعميم بالعلة المحكوم عليه بالاعدام عند اخذه للتنفيذ والاسير عند قوم عرفوا بقتل اسراهم، والموجود في سفينة تتلاطمها الامواج. وقد اعتبر البعض ان وجود الشخص الكامل الاهلية في مثل هذه الحال يقوي نسبة الصدق في اقراره، اكثر مما يكون في حالة الصحة، قال ميمون بن مهران معبرا عن هذا الاتجاه: (اذا اقر بدين في مرضه، فأرى: ان يجوز عليه، لانه لو اقر به وهو صحيح، جاز، وهو اصدق ما يكون عند موته.) وبهذا الاتجاه اخذ الشافعية والظاهرية(12).
بينما يرى آخرون، ان المريض مرض الموت قد يتصرف تصرفات يحابي فيها بعض الورثة على حساب بقية الورثة الاخرين، او يحاول مجاملة بعض اصدقائه، فيضر بحقوق الدائنين ان كانوا، وبحقوق الورثة، ولذلك بدأت ملامح التهمة في اقرار المريض مرض الموت، الغي اقراره منعا للضرر(13).
لقد اغفل قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 ذكر حكم اقرار الشخص حال مرض الموت لكن اعطاه حكم الوصية في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
النوع الثاني- الاقرار غير القضائي:
الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي يقع او يصدر خارج مجلس القضاء، او يصدر امام القضاء ولكن في قضية اخرى لا تتعلق بموضوعه. وهو كالاقرار القضائي يعتبر تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد، وهو من اعمال التصرف، ويجب ان تتوافر فيه شروط التصرف القانوني(14).
فالاقرار غير القضائي اما ان يكون اعترافا بالحق موضوع النزاع خارج المحكمة المختصة ويتضح سببه وتقوم قرائن تؤيده فيعتبر واقعة يستلزم او يتطلب الامر محاولة اثباتها باحدى طرق الاثبات التي حددها القانون، وامر تقدير الاخذ به متروك للقاضي لما تمليه القواعد العامة في الاثبات(15).
ان الاقرار غير القضائي قد يحصل بالكتابة فهو يستمد قوته في الاثبات وقيمته القانونية من قوة وقيمة الكتابة (الورقة او السند) كدليل كتابي او قد يحصل ان يعترف شخص اعترافا غير قضائي ثم انه يكرر هذا الاعتراف نفسه امام مجلس القضاء بحيث يصبح قضائيا لا يصح تجزئته(16)، وللقاضي ان يقدر قوة الاقرار غير القضائي على الشكل الذي يقدر فيه قوة اي اقرار اخر غير قضائي(17).
ان الاقرار غير القضائي* يخضع فيما يتعلق بحجيته الثبوتية لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، لكون مثل هذا الاقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع فلها تقدير الظروف التي صدر فيها، والاغراض التي حصل من اجلها ان تعتبر دليلا مكتوبا او مبدأ ثبوت الكتابة او مجرد قرينة، كما ان لها الا تأخذ به اصلا. ان محكمة الموضوع او (قاضي الموضوع) يمتلك اساسا قانونيا يتمثل في السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقرير ما يقدم اليها من البينات وفي بحث الدلائل و المستندات وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما ترى انه متفق مع واقع الدعوى.
___________
* (الفقه الاسلامي هنا ذو اتجاهين: الاتجاه الاول، يرى ان الاقرار اما ان يؤخذ جملة او يترك، لانه كلام واحد، يصدر في لحظة واحدة، وهذا مذهب الامام احمد وابن حزم الظاهري، والشافعي في احد قوليه. الاتجاه الثاني، يرى ان الاقرار يقبل التجزئة، فيؤخذ بالجزء الذي يطابق الدعوى، ويعتبر المقر مدعيا بالجزء المضاف، فعليه الاثبات وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والامامية) محمد حبيب التجكاني, النظرية العامة للقضاء و الاثبات في الشريعة الاسلامية, مطبعة افاق عربية, بغداد ، ص216؛ ويلاحظ ان اغلب التشريعات الحديثة تاخذ بالاتجاه الاول. صبحي محمصاني, فلسفة التشريع في الاسلام, ط3, دار العلم للملايين, بيروت 1380هـ- 1961م ، ص301.
1- بكوش يحيى، ادلة الاثبات في القانون الجزائري والفقه الاسلامي، ط2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988، ص280؛ تمييز رقم 875/ص/1958 الكاظمية في 7/6/1958.
2- د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1998، ص197؛ سليمان مرقس، الاقرار واليمين، ص95؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات، الاقرار واليمين، ص115.
3- نقض مدني مصري 30/5/1940 رقم 64، 22/12/1933 رقم 62 مج النقض في 25 سنة.
4- د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون البينات الاردني، ص198؛ بكوش يحيى, ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري و الفقة الاسلامي, ط3, الموسوعة الوطنية لكتاب الجزائري, 1988 ، ص282.
5- قرار محكمة تمييز العراق رقم 760/ح/67 في 1/11/1965، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد (3) 1965، ص76.
6- مهدي صالح محمد امين، المصدر السابق، ص29؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 210/م1/1973 في 30/1/1974، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، للاستاذ ابراهيم المشاهدي ، ص105.
7- د. محمد قاسم حسن، ص277؛ نقض مدني مصري 19/6/1963 مج س14 ص86.
* م (1587) مجلة الاحكام العدلية: (يلزم المرء باقراره بموجب المادة (79) ولكن اذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم، فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد اخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاكمة قال ذلك الاخر: ان هذا المال لفلان وقد باعني اياه، الا ان المستحق اثبت دعواه وحكم الحاكم له، فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان كان قد اقر حين المحاكمة بان ذلك الشيء مال البائع وانكر دعوة المستحق لان اقراره قد كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع)؛ م(1588) مجلة الاحكام العدلية، (لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد، فعليه لو قال احد انني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم باقراره ولا يعتبر قوله بعد ذلك؛ انني رجعت عن اقراري)؛ م(68) من قانون الاثبات العراقي.
8- مجيد حميد السماكية، في الاثبات القضائي الاسلامي، حجية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية موازنة ومقارنة بالقانون الوضعي، مدني، جنائي، رسالة ماجستير، كلية الاداب، بغداد، 1970 ، ص509؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ، ج12، ص102.
9- عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ص160؛ قرار محكمة التمييز السورية، 1788 اساس لعام 2000 رقم 1193 لعام 2000 في 21/8/2000، ص897، مجلة المحامون السورية عدد (5/6)2001.
10- السنهوري, الوسيط, ج2, طبعة نادي القضاة, 1983 ص685؛ حسين المؤمن, نظرية الاثبات القواعد العامة, الاقرار و اليمين, ج1, طبع بدار الكتاب العربي, مصر, 1948 ، ص124.
* م (1595) مجلة الاحكام العدلية: (مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحة الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث والذي يكون فيه خوف الموت في الاكثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش او لم يكن واذا امتد مرضه وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات المريض ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله اما اذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفى قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيير الى الوفاة مرض الموت).
11- محمد حبيب التجكاني, النظرية العامة للقضاء و الاثبات في الشريعة الاسلامية, مطبعة افاق عربية, بغداد ، ص217.
12- علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الاحكام، الكتاب الثاني عشر، ص 118.
13- احمد ابراهيم, طرق الاثبات الشرعية,مطبعة القاهرة الحديثة, القاهرة, مصر ، ص119؛ قيس عبد الستار عثمان، الاقرار واستجواب الخصوم في الاثبات المدني، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1979، ص330؛ د. عوض عبد الله ابو بكر، نظام الاثبات في الفقه الاسلامي، مجلة العلوم الاسلامية (59) ص92، 1403هـ.
14- م(59) قانون الاثبات العراقي؛ قرار محكمة التمييز الاردنية، 336/96، ص1996، مجلة المحامون، نقابة المحامين في المملكة الاردنية، العدد (5) لسنة 1997؛ حسين عبد الهادي البياع المحامي، شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979، ط1، مطبعة الاقتصاد، بغداد، 1986،، ص63.
15- مهدي صالح محمد امين، ادلة القانون غير المباشرة ، مطبعة اوفسيت الشرق، بغداد، 1987، ص38؛ بكوش يحيى, ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري و الفقة الاسلامي, ط3, الموسوعة الوطنية لكتاب الجزائري, 1988 ، ص279.
16- د. احمد نشات, رسالة الاثبات, ج1, القاهرة, 1955, ج2, دار الفكر العربي, 1973، ج2، ص62.
17- م( 70) قانون الاثبات العراقي، السنهوري؛ الوسيط، ج2، ص447.
* (الاقرار غير القضائي كواقعة يعود تقديرها للقاضي وتخضع للقواعد العامة في الاثبات تحت اشراف المحكمة ذلك لأنه بالأصل ليس حجة قاطعة مستقرة الثبوت ولا هو بالدليل الكامل لاحتياجه الى الاثبات بدليل اخر مما يجعله بهذا الخصوص قابلا للتجزئة. كما ولا يوجد مانع يمنع الرجوع فيه فان للمقر اقرارا غير قضائي الحق بأثبات عكس ما جاء بإقراره، كأن يكون اقراره صوريا او مستندا محرر للمجاملة؛ وكذلك وجود غلط فيه او تدليس او جاء نتيجة اكراه او ان يكذبه ظاهر الحال كما في الاقرار القضائي) قرار تمييزي رقم 966/ح/57 موصل، الاستاذ سلمان بيات في القضاء المدني العراقي، ج1، ص477.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|