أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-7-2022
1679
التاريخ: 11-3-2020
5006
التاريخ: 9-10-2017
2843
التاريخ: 2023-04-10
1969
|
يجتمع مجلس إدارة الشركة العامة وفقاً لأحكام القانون العراقي مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه في الاجتماعات الاعتيادية (1) , ويجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه أو أكثر (2) .
وهذا الاجتماع لا ينعقد بدورته الاعتيادية أو الاستثنائية الا باكتمال النصاب القانوني للحاضرين من أعضاء المجلس , اذ يعد مكتملاً بحضور أكثرية عـدد الأعضاء , أي إذا حضر خمسة أعضاء بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه (3) .
_____________
1- انظر الفقرة (أولاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
2- انظر الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر صدر الفقرة (ثالثاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|