أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-3-2020
2006
التاريخ: 2024-04-07
219
التاريخ: 10-10-2017
4242
التاريخ: 26-6-2016
2560
|
يجتمع مجلس إدارة الشركة العامة وفقاً لأحكام القانون العراقي مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه في الاجتماعات الاعتيادية (1) , ويجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه أو أكثر (2) .
وهذا الاجتماع لا ينعقد بدورته الاعتيادية أو الاستثنائية الا باكتمال النصاب القانوني للحاضرين من أعضاء المجلس , اذ يعد مكتملاً بحضور أكثرية عـدد الأعضاء , أي إذا حضر خمسة أعضاء بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه (3) .
_____________
1- انظر الفقرة (أولاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
2- انظر الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر صدر الفقرة (ثالثاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
|
|
كيف تعزز نمو الشعر الصحي؟
|
|
|
|
|
10 فحوصات مهمة يجب القيام بها لسيارتك قبل الصيف
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
|
|
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
|
|
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف
|