المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

النسبة المحورية axial ratio
11-12-2017
ابنية الافعال
17-02-2015
الأحوص
8-4-2021
المراد من «الفرقان»
20-10-2014
انخفاض نقطة التجمد depression of freezing point
5-8-2018
تفسير الأية (30-31) من سورة الكهف
28-8-2020


شروط المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن التحريض غير المتبوع بأثر  
  
921   12:57 صباحاً   التاريخ: 2024-03-17
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص 80-84
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

 

المسؤولية بمفهومها العام هي التزام الشخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه فاذا ما اخل بتعهده تحمل المسؤولية عن نكوثه وعليه أصبح واجب تحمل تبعة نكوثه هذا، أما المسؤولية الجزائية بمفهومها الجزائي فهي التزام الشخص بتحمل نتائج أفعاله أو فعله المجرم (1) ولكي يعد الشخص مسؤولا جزائيا يجب أن يكون أهلاً لتحمل نتائج أفعاله متمتعاً بالإدراك والإرادة (2) ، إن الشخص الطبيعي هو من يتحمل المسؤولية الجزائية في الأصل وتتفق جميع التشريعات على ان الشخص المسؤول جزائيا هو الانسان لحي فهو الذي يقترف الجريمة وهو من يتحمل تبعات ارتكابه لها عكس ما كان سائداً في المجتمعات القديمة التي كانت تحمل الجماد والحيوان المسؤولية الجزائية (3) ، وفي ضوء ما تقدم تقوم مسؤولية الشخص الطبيعي اذا ما توافر عنصر الأهلية إذ أنّ المسؤولية الجزائية تقوم على أساس حرية الاختيار باتجاه الإرادة نحو الفعل المجرم ولكي تكون هذه الإرادة محلاً للاعتداد القانوني يجب ان تكون صادرة من شخص يتمتع بالأهلية الجزائية وهي العوامل النفسية اللازم توافرها في الشخص كي يمكن اسناد الواقعة الجرمية اليه بوصفه فاعلها عن إدراك وإرادة (4) ولإثبات هذه الأهلية لابد من تحقق شرطين أولهما أن يكون الانسان مرتكب الفعل المجرم قانونا على قيد الحياه كون الجاني المتوفى لا تقوم عليه المسؤولية الجزائية وذلك انطلاقا من مسوغات أن العقوبة شخصية ولا يجوز فرضها على الآخر أو على المتوفى(5) لانعدام الغاية التي ترمي لها العقوبة أو لانعدام محل العقوبة .

ثانيهما أن يتمتع هذا الانسان بالوعي والحرية والإرادة في إتيان تصرفه فالإدراك وحرية الاختيار هما عناصر الأهلية الجزائية فالإدراك هو شعور الشخص بقيمة أفعاله وفهم ما سيؤول اليه فعله من نتائج (6) أي معرفة الشخص ما سيؤول اليه فعله من ضرر أو خطر يصيب المجتمع ولا يعني فهم ما يرتب عليه القانون من تحمل المسؤولية اذا ما قام بالفعل إذ استقر الفقه الجنائي على مسألة الشخص عن فعله وان كان يجهل ان القانون يعاقب على ذلك إذ إن العلم بالقانون علم مفترض وقدرة الفهم عند الشخص تكون على صورتين الأولى أن يكون الشخص له القدرة على فهم أن فعله هو تحريض ذو أثر سواء تحقق أم لم يتحقق والصورة الثانية تتجسد في الخبرة الإنسانية العامة بالتمييز بين الخير والشر وبالتالي فهو يفهم عند اتيانه النشاط التحريضي أنه يرتكب الشر بحق المجتمع وبهذا يكون ليقام المسؤولية الجزائية بحق مرتكب جريمة من جرائم التحريض غير المتبوع بأثر أن تتوافر لديه قدرة تجعله يميز ماهية فعله ويقدر خطورته .

أما الإرادة الحرة فهي مقدرة الشخص على تحديد اتجاه إرادته إذ يستطيع إن يمسك عن الفعل امتثالا لأوامر القانون أو بالنهي عنه أو يطلق الفعل امتثالاً لأوامره (7) فاذا تمتع الشخص بحرية اختياره بإتيان فعل التحريض غير المتبوع بأثر قام هذا الشرط لديه وتحقق أساس المسؤولية حسب مذهب حرية الاختيار الذي اخذ به التشريع العراقي إلا أن هذه الحرية قد تكون متأثره بعوامل ليست للشخص سيطرة عليها وبالتالي أدت الى انعدام حريته أو إدراكه فأنها تؤدي لانعدام المسؤولية الجزائية وهي ما تعرف بموانع المسؤولية فقد يشوب هذه الأهلية عوارض تعدم هذه الأهلية أو تنقصها وبالتالي يمتد أثر هذه العوارض الى المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي فيجعلها غير صالحة لقيام المسؤولية فاذا ما جاء الشخص بالنشاط التحريضي المجرم وجب تحمله المسؤولية الجزائية إلا اذا توافر مانع من موانع المسؤولية وهذه الموانع أوردها المشرع العراقي في حالات : فقد الادراك والإرادة بسبب الإكراه وحاله الضرورة وصغر السن ، أو بسبب الجنون أو العاهة في العقل ، أو بسبب السكر أو التخدير بتناول مواد مسكرة او مخدرة بشكل غير عمدي (8) ، إن الحالات أعلاه والتي تؤدي لمنع المسؤولية الجزائية عن المحرض وإن كان يمكن تطبيقها جميعاً في جريمة معينة : (( مثالا على ذلك جريمة القتل )) إلا أننا نرى أنه لا يمكن تصورها جميعا في جريمة التحريض غير المتبوع بأثر ، وبمعنى أوضح يمكن تصور وقوع جريمة التحريض غير المتبوع بأثر تحت وطأة إكراه مادي أو معنوي واقع على الفاعل كمن يهدد المحرض بقتله فوراً اذا لم يأت بالسلوك التحريضي دون أن يستطيع المحرض اللجوء الى السلطات ولم يكن امامه وسيلة لإنقاذ نفسه الا القيام بالنشاط التحريضي المجرم ، كما قد ترتكب جريمة التحريض غير المتبوع بأثر تحت وطأة السكر أو التخدير غير العمديين على حد سواء فاذا ما جاء بالنشاط التحريضي وهو تحت مؤثر السكر أو التخدير وكان فاقداً لأدراكه في توجيه إرادته سواء كليا أم جزئياً وهنا ميز المشرع العراقي بين السكر الاختياري وبين السكر الاجباري(9) فاذا ما ثبت ان الجاني قد جاء بالنشاط التحريضي وأنه مكره على تناول المواد المسكرة ولم يتناوله لأجل ارتكاب الجريمة فيعد السكر هنا مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية ، ولكن وجوب أن يكون فاقد الادراك والإرادة وأن يرتكب الجريمة في اثناء الشعور بحرية الاختيار فاذا افتقد شرطاً واحداً لم يكن تناوله للمشروب مانع من موانع المسؤولية بل يمكن عد ذلك ظرفاً مخففاً للعقوبة واذا ما حصل العكس بتناول الجاني للمشروبات المسكرة باختياره وإرادته وأقدم على إتيان النشاط التحريضي المجرم كنا أمام ظرف مشدد للعقوبة ، ومع إمكانية تصور وقوع هذه الجريمة من صغار السن إذ إن الطفولة هي المرحلة الأولى من حياة الانسان والتي تبدأ من لحظة الولادة حتى بلوغه السابعة من عمرة ويكون حكمه حكم المجنون عديم الأهلية أي غير مسؤول عن تصرفاته(10) وبعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة المسؤولية المخففة في معاملة الأحداث الجانحين وتقضي اتخاذ نوع من التدابير الخاصة والتي ليس لها وظيفة العقوبة التي توقع على البالغين من الجناة إذ جعل القانون من صغر السن أحد موانع المسؤولية الجزائية في الطور الأول من عمره، وحمله مسؤولية مخففة في الطور الثاني من بعد بلوغه السنة التاسعة من العمر دون إتمامه سن البلوغ وأن الأخذ بالمسؤولية الجزائية المخففة ليس بسبب انعدام الإرادة فالإرادة متوفرة وانما بسبب الإدراك إذ إن الإدراك لدى الشخص غير البالغ لم يستقر بعد استقراراً يسمح له أن يميز بشكل جيد بين الصواب والخطأ عليه تذهب التشريعات العقابية على تخفيف المسؤولية عنه عند ارتكابه جريمة وتتخذ بدل العقوبة أنواعاً من التدابير التقويمية المنصوص عليها في قانون العقوبات (11) ، ولا نتصور وقوع النشاط التحريضي من مجنون وعليه لم يتم التطرق لمانع المسؤولية الجزائية (الجنون) كونه غير متصور أن يأتي شخص بالنشاط التحريضي وهو خلق فكرة الجريمة أو التشجيع على ارتكاب الجريمة من شخص مجنون (12)، كذلك نرى أن من غير المتصور وقوع جريمة التحريض غير المتبوع بأثر تحت وطأة الضرورة وذلك لعدم انعدام حرية الاختيار وإرادة المحرض.

ومن الجدير بالذكر أن جانباً من الفقه الجنائي يرى إضافة لما تقدم لأن يكون الشخص محلاً للمسؤولية الجزائية متحملاً آثار فعله المجرم لابد من أن تثبت نسبة الجريمة اليه بحكم قضائي بات وفق الإجراءات الجزائية التي ينص عليها القانون (13) فعلى الرغم من وقوع الجريمة أياً كان نوعها أو اسمها في القانون وأياً كانت المصلحة التي تنالها سواء خاصة أم عامة لابد من اتباع مجموعة من الإجراءات المعنية المنصوص عليها في القانون الإجرائي وبصدور حكم قضائي بات يكون بذلك الشخص اهلا لتحمل المسؤولية الجزائية وهذه من المبادئ القانونية الراسخة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذه الإدانة لا تتأكد إلا بعد صدور الحكم القضائي (14) فالدور الأساسي للقانون الإجرائي انه الوسيلة لتطبيق القانون الموضوعي فما تضمنه هذا القانون من تجريم وعقاب لا يمكن تصور تطبيقه بغير إجراءات تكشف الحقيقة بشأن الجريمة وتحدد المسؤولين عنها وتنزل عليهم العقاب كما أن اسناد المسؤولية لشخص ما وإيقاع العقاب عليه دون اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ينظمها القانون الإجرائي ففي ذلك خطورة من استبداد الدولة بحريات المواطنين وعدم ترك الحق لهم بالدفاع عن أنفسهم (15) ، ونحن نرى إعادة العمل بالمحاكم المتخصصة التي انشأها مجلس القضاء الأعلى والتي تختص بالنظر بجرائم النشر والإعلام لا سيما أن اغلب جرائم التحريض ترتكب عن طريق المؤسسات الإعلامية ولا سيما أن جرائم التحريض من الجرائم التي يصعب إثباتها كونها لا تترك أثراً مادياً ملموساً لوقوعها مما تحتاج لقضاء متخصص ضليع بهذا المجال لضمان حقوق الأفراد بحرية الرأي وضمان تطبيق القانون تطبيقا سليماً.

_____________

1- ينظر: د. مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام المسؤولية الجزائية، ط 2، ج 2، مطبعة نوفل، بيروت ، 1992، ص12.

2- ينظر د عبود السراج شرح قانون العقوبات القسم العام نظرية المسؤولية الجزائية والعقوبة، ج2، مطبعه الإسكان دمشق، 1987، ص 402 .

3-  ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي المسؤولية الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص8.

4- ينظر د. مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام ج 3  سلامة للنشر والتوزيع  ، ص323.

5- تنظر المواد (150 ، 152،151) من قانون العقوبات العراقي.

6-  ينظر: د. د مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام ج 3  سلامة للنشر والتوزيع  ، ص318

7-  ينظر: د جلال ،ثروت نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، 2012، ص381

8-  تنظر المواد (62 ) (63) من قانون العقوبات العراقي.

9- تنظر المواد (60 ) (61) من قانون العقوبات العراقي

10- تنظر المادة (47) من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 . اما التشريع المصري فان قانون الاحداث لديهم لم يحدد سنا أدني للحدث وبذلك ترك فترة من الحدث منذو الولادة حتى بلوغ سن الثامنة عشر الا ان المادة الثالثة من القانون المذكور اعتبر حالة من حالات الانحراف وارتكاب من لم يبلغ سن السابعة من العمر واقعه تعد جناية أو جنحة وبذلك فان الصغير الذي لم يتم السابعة من عمرة من الممكن ان يفرض عليه احدى التدابير الواردة في المادة السابعة من القانون انف الذكر في حاله ارتكابه جناية أو جنحه فاذا ما ارتكب مخالفه فلا مسؤولية عليه.

11-  ينظر: د. براء منذر عبد اللطيف السياسة الجنائية في قانون رعاية الاحداث ،ط1 ، عمان، 2009، ص76- 77

12-  ينظر: د. ضاري خليل محمود ، اثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية ، ط 1 ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 1982، ص 97 وما بعدها.

13- ينظر: د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية دار السنهوري، بيروت، 2016، ص 5.

14- تنظر المادة (19/ خامسا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 . كذلك تنظر المادة (123) ثانيا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

15-  ينظر: د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط5، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، ، الإسكندرية، ، 2017 ، ص 5 . د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، مصر، 2016، ص7.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .