المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين التفاح
2024-05-16
الشباب ولباس الشهرة
2024-05-16
مشكلة المثقف
2024-05-16
صفات المتقين / لا يخرج من الحق
2024-05-16
تخزين اللوزيات
2024-05-16
إرواء عطش القدرة
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس تجريم التحريض غير المتبوع بأثر  
  
514   02:09 صباحاً   التاريخ: 2024-02-20
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص17-23
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

سنبين فـــــي هــذا الموضوع الأساس القانوني المتضمن نصـــوص الـمـــــواد القانونيــــة فــــي قوانين العقوبات العام والقوانين الجزائية المكملة للتشريعات محل الدراسة.

أولاً في التشريع العراقي على الرغم من أن التشريع العراقــي قـد عـد التحريض على الجريمـــة وسيلة من وسائل المساهمة التبعية (1)إلا أنـــه قـــد خــرج عن هذه القاعدة، وعد التحريض جريمة مستقلة يعاقب عليهـا ولــو لــم يترتب عليها أثــر بموجب نماذج قانونية مستقلة وردت في قانون العقوبات وأخـــرى فــــي بعض القوانين الخاصة (المكملة) ، إذ نص في المادة (170) من قانون العقوبات العراقي أنف الذكر على ( يعاقب بالسجن مــده لا تزيد على عشــر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا فـي المـواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على التحريض أثر ) ، أي أن المشرع قد حدد الجرائم التي أراد أن يعاقب شخص المحرض على تحريضه إذا ما انصـــب على الجرائم آنفة الذكر وأن لم يترتب على تحريضه أثر بسبب خطورة فعـــل المحرض ومساسه بالمصالح المحمية الماسة بأمن الدولة الخارجي (2) وكذلك ورد فــــي نص المادة (198/أ/1و2) والتي تنص بعقوبة السجن مدة تزيد على عشر سنين والتي حدد بها المشرع العراقي الجرائم المعاقب عليها وأن لم يترتب على التحريض اثر بالمواد من (190 الی 197) والمعروفة بجرائم أمـــــن الدولة الداخلي ، وكذلك على التحريض دون النظر الى تحقق النتيجة الجرمية في الشطر الأخير من الفقرة (2) من المادة (200) ، وأن الأصل في النشاط التحريضي أن يكون شخصياً أي موجهاً الى شخص أو اشخاص معينين إلا أن ذلك لا يمنع أن يوجه هذا النشاط التحريضي الى جمهــور مــن النـاس وبذلك يكون تحريضاً عاماً (3) اذا ما تم بإحدى طرائق العلانية (4) وهـذا مـا نـص عليـه فـــي المــادة (212) ولـو لـم يترتب على التحريض نتيجة مادية ، وعاقبــت المــادة (213) على التحريض على عدم الانقياد للقوانين ، والمادة (221) والتـي هـــي من جرائم الجنح (5) ، ويلاحظ أن المشرع قد استعان بمفردة (أغـــرى) بمعنى التحريض في نص المادة (254) والتي نصت يعاقب بنفس عقوبة شاهد الزور (1- من أكره أو أغرى بأية وسيلة شاهداً على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زوراً ولو لم يبلغ مقصده...) فقد عاقب المشرع وأن لم يبلغ المحرض مقصده أي لــم ينتج الأثر لتحريضه ، وكذلك نص المشرع العراقي على التحريض غير المتبوع بأثر في المادة (448) من ق. ع والتي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثاً لم يتم الثامنة عشرة مــن عمــره علــى ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه...) إذ نرى إنـــه شــدد العقوبة في حال اذا وقع التحريض على أكثر من حدث سواء وقـــع التحريض في وقت واحد ام أوقات مختلفة وكذلك شدد العقوبة اذا كان المحـــرض مـــن أصــــول الـحــدث أو كان المحرض من المتولين تربيته وقد أورد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المنحلة) (بول بريمر) في 5 حزيران 2003 جريمة التحريض على العنف أو زعزعة الاستقرار في العراق (6)

اما في القوانين الخاصة فقد حرص المشرع العراقــي علـــى تـجـــريم التحريض وأن لم يترتب عليه أثر في كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو عدم اطاعه القوانين والأنظمة والاستهانة بهيبة الدولـــة فـــي المنشورات الدورية وهذا ما نص عليه في الفقرة (4) من المادة السادسة عشر) من قانون المطبوعــــات رقم (206) لسنة 1968 المعدل ، وجاء نص الفقرة أولا مــــن المــادة (29) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعــل علــي مجـــرد إتيــــان نـشــــاط التحريض (7) ونص المشرع العراقي في الفقرة (د) مــــن المــادة (3/أولا) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل بقانون التعديل الأول رقم 38 لسنة 2015 على عقوبة الإعدام لكــــل مــــن يــــوم بنشاط التحريض على حمل السلاح واللجوء لعصابة مسلحة أو مساعدتهم ، ةوكذلك نص المشرع في المادة (6) من نفس القانون في جرائم عدم احترام الطاعة أنه يعاقب بالسجن كــل مـن حـرض على ارتكاب عصيان علـــى الأوامـــر ويعد ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في اثناء الاضطرابات أو عنـد اعــــلان الطوارئ (8).

وخرج المشرع عن المبدأ العام المقرر في قانون العقوبات رقــــم (111) لسنة 1969 المعـــــدل القائل بعدم معاقبة المحرض على جريمـــــة الإنتحار اذا لم تتم أو يشرع فيها فقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي عاقب على مجرد التحريض على الانتحار وأن لم يترتب اثر أو يشرع فيـــه (9) ونـــرى أن المشرع العراقـــي قــد تشدد في سياسته الجنائية والعقابيـــة فـــي قــانون مكافـــــة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 فعـد التحريض من الأفعال الإرهابية (10) وهـذا مــا نصت عليه المادة الثانية الفقرة (4) كذلك عاقب بالإعدام حســب نـــص الـمـــــادة الرابعــــة علــــى من يرتكب فعلاً بما جاء في المادة الثانية والثالثة وذكر أن المحرض يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي وهذا ما ذهب إليه أيضــا قــانون مكافحـــة الإرهاب في إقليم كردستان المرقم 3 لسنه 2006 إذ عـــدت التحريض علـــى الاستعمال المنظم للعنف فعل إرهابي حسب المادة الأولى من القانون .

ثانيا في التشريع المصري: جاءت معالجة المشرع المصــــري للتحريض غير المتبوع بأثر مقاربة لمعالجة للتشريع العراقي، إذ خـــــرج المشــــرع المصري عن القاعدة العامة التي عدت التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية والتي بها يستمد المحرض مسؤوليته الجزائية من فعل الفاعل وذلك بالنص بمواضع مختلفة على قيام مسؤولية المحرض وأن لم ترتكب الجريمة ، إذ جاء هذا الخروج عن القاعدة العامة المنوه عنها بالمواد القانونية (1/82 ، 83/ب، 92، 95 ، 96 / ثانيا ، 98 / ب ، 98 / د/ ثانيا ، 102 ، 102 مکرر ) والنصوص الخاصة بجريمة الرشوة ، والمواد (172) 174/ أولا ، 175، 176 ، 177 ، 269 مکرر ( وعاقب المشرع على التحريض بوصفه جنحـــــة فـــي المادتين (97 ، 192 ) وإن لم يترتب أثر ، والمادة (82/أ) التي تعاقب بالسجن المشدد أو السجن على كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الـــــــواردة في المواد (77) 1/77، 77 ب ، ج ، 1/77 ، 77/هــــ ، 78، 1/78 ، 78، 78، 1/8 ، 78 / هـ ، (80) وإن لم يتبع تحريضــــــه أثــــــر ، والمــــــادة (95) عاقبت كل من قام بالتحريض على ارتكاب جريمة ما من الجرائم المنصوص عليها بالمواد ( 87، 89، 90 مکرر ، 91 ، 94 ) وإن لم يترتب أثر وهذه الجرائم هي جرائم ماسة بأمن الدولة من جهة الداخل .

ونص المشرع المصري في بعض القوانين الخاصة (المكملة) على معاقبة المحرض على النشاط الذي يقوم به والمتمثل بالتحريض على الجريمة بذاته وأن لم يترتب عليه أثـر ومـن هـذه القوانين قانون العقوبات العسكري رقــــم (25) لسنه نه 1966 المعدل إذ نص بالمادة (127) منه على ( من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها، ويعاقب المحرض بذات  العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر )(11) ، ويرى الفقه الجنائي أن هذه النصوص هي نصوص إحتياطيه يبدأ العمل بهــا فـي حــال لــم يفض التحريض لنتيجته المادية (12) أما في حالة وقوع الجريمة محل التحريض فتسري الأحكام العامة للإشتراك (13)

ثالثاً - في التشريع الأردني:- عالج المشرع الأردني التحريض بصورة عامــــة بنص عام أوردة بقانون العقوبات إذ نص في المادة (1/80) مــن القانون آنف الذكر أن التحريض جريمة مستقلة بذاتها في كافه أنواع الجرائم ويرى الفقه الجنائي أن المشرع قد خرج عن أحكام هذه المادة فـــي قـانون العقوبات الأردني بنصـوص نوعيــة للجرائم الواقعـة علـى أمـــن الدولـــة ، إذ استعمل المشرع الأردني كلمة ( تحريض ) صراحة في بعض النصوص بينما تضمنت نصـــوص أخـــرى نشاط إجرامي لا يتجاوز في أهدافه وأساليبه أن يكون تحريضـــــاً ولكـــن بغيـــر الوسائل التي أوردها المشرع على سبيل الحصـر فـــي المـادة (1/80) مـــــن قــــانون العقوبات الأردني ، وجاء هذا الخروج في المــواد (118 ، 137 ،114 ، 150) (14)

ونص في بعض القوانين الخاصة على معاقبة المحرض وأن لم تقع الجريمة ومن هذه القوانين قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 إذ ورد في الفقرة (د) من المادة (7) منه على الامتناع عن نشـر كــل مــا مــن شـأنه التحريض على العنف أو الدعوة لإثارة الفرقة بين المواطنين ، كذلك أورد المشرع الأردني في قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 في الفقرة (و) من المادة (7) منه على معاقبة المحرض بعقوبة الفاعل الأصـلـي ســــواء تمـــت الجريمة أو شرع فيها أو لم تتم ، كذلك عاقب قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 على التحريض بعقوبة الفاعل وورد ذلك بنص المادة (42) منه ، ومن القوانين الخاصة التي عاقبت على التحريض قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 إذ عاقبـــت المــادة (14) منـــه علـــى التحريض اذا ما أنصب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من نفس القانون

_____________

1-  ينظر: المادة (1/48) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمادة (40) أو (م) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل.

2- ينظر: د. سعد إبراهيم الاعظمي، الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2000، ص 96

3-  استاذنا الدكتور عمار عباس الحسيني ، جريمة الاتلاف المعلوماتي، مرجع سابق ، ص 246.

4-  نصت الفقرة (3) من المادة (19) من قانون العقوبات العراقي على وسائل العلانية وهي (العلانية - تعد وسائل للعلانية - الاعمال أو الارشادات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الآلية بالقول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك المكان أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استعماله جـ - الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر. د - الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها إذا عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت الى أكثر من شخص أو عرضت للبيع في أي مكان.

5-  يذهب رأي من الفقه الجنائي أن لأهمية الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي جزم المشرع التحريض غير المتبوع بأثر لأهمية هذه الجرائم وخطورتها للمزيد ينظر د. سعد إبراهيم الاعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، طا ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2000، ص33.

6-  نشر البيان في الوقائع العراقية بالعدد 3978 في 5 حزيران 2003.

7-  اورد المشرع العراقي في الفقرة ثانيا من المادة (29) من قانون العقوبات العسكري العراقي عبارة ( بث روح التمرد ) ونراها تحمل معنى التحريض كما سبق أن بينا بعض المرادفات لكلمة التحريض في التعريف اللغوي ، وكذلك نص الفقرة (هـ) من المادة (3/أولا) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي التي تضمنت نفس العبارة .

8- يراد بالاضطرابات وجود مواجهة داخل البلد تتسم بقدر من الخطورة والاستمرارية وتنطوي على اعمال عنف، ويمكن أن تتخذ اعمال العنف هذه اشكالا متنوعة ابتداءً من اعمال العصيان الى الصراع بين جماعات منظمة الى حد ما والسلطات القائمة في الحكم، اما المقصود من حالة الطوارئ فهي حالة التوتر الخطير (السياسي أو الديني.... للمزيد ينظر: كاظم شهد حمزة شرح قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2018، ص88 سيس دي روفر، حقوق الأنسان والقانون الإنساني دليل لقوات الشرطة والأمن، 1998،ص 264.

9-  تنظر المواد (18) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 المعدل والمادة (408) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

10-  لم تعرف القوانين العراقية الجريمة الإرهابية باعتبارها جريمة مستقلة بل جاءت ضمن نصوص قانون العقوبات بصورة غير مباشرة بالمواد (190-198) تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، حتى صدر قانون مكافحة الإرهاب المرقم (13) لسنة 2005 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4009 في 2000/11/19 ، للمزيد ينظر: خضير ياسين الغائمي الإرهاب وأثره في مضامين حقوق الأنسان، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء، العدد الأول السنة السادسة ، 2014، ص 242.

11- يرى الفقه الجنائي أن المشرع المصري أطلق قاعده عامة بجرائم التحريض القائمة بذاتها في قانون العقوبات العسكري التي أراد منها المشرع في مواجهة الخطر الحقيقي لنشاط المحرض فقرر معاقبة كل من حرض في هذا القانون وأن لم يترتب أثر . للمزيد ينظر د حنان أبو العينين ، مرجع سابق ، ص221 وما بعدها.

12-  للمزيد ينظر: حنان أبو مسعد مصطفى أبو العينين ، التحريض على الجريمة بين مذهبي التبعية والاستقلال ، أطروحة دكتوراه ، كليه الحقوق ، جامعه القاهرة ، 1990 ، ص 215. احمد علي المجدوب، مرجع سابق، ص178.

13-  ينظر د تامر احمد عزت، مرجع سابق، ص88

14-  ينظر: د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، دار الثقافة، ط1، عمان ، 2009 ، ص 74 . احمد محمد امين التحريض الصوري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة عمان العربية ، 2010، ص12

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل تطلق فعّاليات مخيم بنات العقيدة التاسع عشر
المجمع العلمي يقيم دورات تطويرية لمعلمي القرآن الكريم في صلاح الدين
معهد القرآن الكريم النسوي يطلق المرحلة الأولى من دوراته القرآنية الصيفية
ضمن فعّاليّات المؤتمر الدولي السادس لجمعيّة المكتبات في لبنان قسم الشؤون الفكرية يقدم ورقة بحثية عن توثيق التراث الثقافي ونشره