المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الإمامة لطف
5-08-2015
زاوية محيطية Inscribed Angle
10-11-2015
قاعدة : التنبيه‏
25-04-2015
تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم
21-8-2020
الإعلان عن عقد الزواج
2024-08-29
معنى كلمة ولج
1-3-2022


المبررات التاريخية للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات  
  
4202   11:54 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة : ص11- 15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تعود نشأة مبدأ الفصل بين السلطات إلى العصور القديمة عندما اشار اليه الفيلسوف اليوناني (افلاطون) في كتابة القوانين، إذ اكد ضرورة توزيع وظائف الدولة على هيأت متعددة وعلى أهمية وجود نوع من التوازن والتعاون بين هذه الهيأت منعا للاستبداد وتحقيقا للمصلحة العامة(1). ثم اكد المبدأ نفسه الفيلسوف اليوناني (ارسطو ) في كتابه( السياسة)، إذ زاد على استاذه فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف أساسية هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية(2).وينبغي الاشارة كذلك إلى إن العديد من المفكرين الذين تناولوا الموضوع مثل (ارسطو، شييشرون، يوليس، ليزون) وغيرهم من الفلاسفة الاغريق والرومان بينوا وظائف الدولة المتعددة، إذ يصبح من الصعوبة لشخص وحده إن يمسك وحدة زمام السلطة.

فلقد قسم ارسطو وظائف الدولة على النحو الاتي (3).

1-المشاورة أو المناقشة.

2-الإدارة

3-القضاء

وتنصب المشاورة في  المشاكل العامة مثل اعلان الحرب او اقرار السلم أو عقد المعاهدات أو إصدار القوانين… الخ أي أنها تنصب في المسائل السياسية العامة . أما الكتاب المحدثون(4). فتدل المشاورة عندهم على سلطة جديدة في الدولة تقف من وراء السلطة التشريعية. وهي الرأي العام والصحف وكل ما من شأنه التعبير عن الارادة العامة. وان هذه السلطة تقوم بمهمة المفكر للسلطة التشريعية. أما وظيفة الإدارة التي تحدث عنها ارسطو فتقابلها السلطة التنفيذية في الدول الحديثة. في حين إن الوظيفة الثالثة تقابلها السلطة القضائية . وعلى الرغم من إن تقسيم ارسطو غير واضح إلا انه مع ذلك يمثل ما كان معمولا به فعلا عند الاغريق القدماء أما العصور الوسطى في اوربا فلم تكن تفرق بين سلطات الدول تماما. إذ كان الملك يقبض (يجمع) في يده كل السلطات(5). ثم جاء بعد ذلك (جان بودان) في اوائل العصور الحديثة ونادى برأي يشبه إلى حد ما نظرية (مونتسكيو) في الفصل بين السلطات بعد إن دعا إلى وضع السلطة القضائية في يد مستقلين وهو رأي مستمد من نظام الحكم في فرنسا إذ نقل ملوكها السلطة القضائية إلى محاكم مستقلة محتفظين لأنفسهم بحق التأييد. لقد تأثر (مونتسكيو) أثناء زيارته لبريطانيا بنظامها السياسي، ولهذا فيمكن إن تعد فكرته عن وظائف السلطات انعكاسا لما هو موجود في النظام البرلماني في ذلك الحين وقد استعرض هذا النظام في القسم الرابع من الكتاب السادس من مؤلفه (روح القوانين) سنة 1748م(6). وقد ركزت فكرته على الفصل بين السلطات من زاوية ضمان الحرية السياسية وبصورة ادق على (الامان) للفرد (7). ويضيف انه يوجد في كل دولة ثلاثة انواع من السلطة. السلطة لتشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية إذ تستمد الاولى في تسيير شؤونها من القانون العام والسلطة التنفيذية التي تتناول القضايا المتعلقة بالقانون الدستوري(8). فالسلطة الاولى التشريعية التي تعمل بصورة مؤقتة أو دائمية تصلح أو تلغي ما كان قائما أو معمولا به والثانية تعمل في السلم والحرب وتنظيم الشؤون الخارجية للدول(9).أما السلطة الثالثة فهي تعاقب أو تحكم في المخالفات والجرائم والمنازعات الحاصلة بين افراد المجتمع(10). ثم جاء بعد ذلك بقرون عديدة. كل من الكاتب الإنكليزي ( جون لوك) والكاتب الفرنسي (مونتسكيو)، اللذين لهما الفضل في اظهار هذا المبدأ وتطويره إذ إن ( لوك ومونتسكيو) هما أول من قام بايجاد التعاريف الاولية لسلطات الدولة إذ ميزا في تعاريفهما بين الوظيفة التنفيذية التي تقتصر على تنفيذ القوانين واسنادها إلى الحكومة، والوظيفة التشريعية التي تقتصر على وضع القوانين واسنادها إلى البرلمان والوظيفة القضائية التي تقتصر على فض المنازعات التي تنشأ عند تطبيق القوانين واسنادها إلى القضاة، واكدوا ضرورة استقلال كل سلطة عن السلطة الأخرى(11). ويحذر (مونتسيكو) بعد هذا التقسيم الثلاثي إلى القول بانه إذا اجتمعت السلطة التشريعية مع التنفيذية في يد شخص واحد أو تركزت في هيأة واحدة فستنتهي الحرية. وتسلب ارادة الأفراد. إذ إن الحاكم أو المجلس سيقوم بسن قوانين استبدادية وينفذها بطريقة استبدادية كذلك(12).   لذا يعطي (مونتسكيو) تعليلا فلسفيا لهذه النتيجة التي انتهى اليها إذ يعتمد على اسس تاريخية وبشرية في إن واحد. إذ يقول ( إن الحرية السياسية لا يمكن إن تتواجد إلا في ظل الحكومات المتعددة)(13).  غير إنها لا توجد دائما إذ إنها لا تتحقق إلا في حالة عدم اساءة استعمال السلطة لكن التجربة الابدية اثبتت إن كل انسان يتمتع بسلطة لا بد إن يسيء استعمالها إلى أن يجد الحدود التي توقفه (السلطة تحد من السلطة)(14).  ومن خلال ما تقدم يمكننا إن نوجز أفكار (مونتسكيو) بشأن نظرية الفصل بين السلطات بالنقاط الاتية(15). قسم السلطات العامة في الدولة على ثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية وبين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة وهذا التقسيم يختلف عن تقسيم(لوك). لان (مونتسكيو) جعل من القضاء سلطة مستقلة بينما لم يجعله (لوك) بين السلطات العامة للدولة.

1-اكد إن توزيع السلطات وفصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو اجتمعت في يد هيأة واحدة لأدى ذلك إلى الاستبداد، لان طبيعة النفس البشرية مستبدة إلا إن التجارب اثبتت إن الاستبداد قرين الاستئثار بالسلطة.

2-اكد على قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على اختصاصات سلطة أخرى.

_______________________

1- احمد حافظ عطية نجم: الفصل بين السلطات وتطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدساتير المصرية، مجلة العلوم الادارية، ع1،س23، ص85، و د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية (الدولة والحكومة) القاهرة ، 1973، ص549. 

2- د. محسن خليل: القانون الدستوري والنظم السياسية، ص 553، و د. عبد الحميد متولي: الوجيز في النظريات والانظمة السياسية، ط1959، ص73، و د. احمد حافظ عطية نجم، الفصل بين السلطات، مرجع سابق ص85.

3- بطرس غالي: مبادئ العلوم السياسية - مكتبة الانكلوا المصرية. ، القاهرة 1963-ص481.

4- طعيمة الجرف: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، مكتبة القاهرة الحديثة، ، القاهرة 1986، ص84.

5- احمد كشكاش وكريم يوسف: الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ، منشأة المعارف،  الاسكندرية 1987

6- مونتسكيو (روح الشرائع)  ترجمة عادل زغير، دار المعارف مصر ، ج1، 1953، ص122.

7- حسان العاني: الأنظمة السياسية الدستورية المقارنة، مصدر سابق، ص30.

8- محسن خليل: النظم الدستورية والقانون الدستوري ، المعارف، الاسكندرية ط2،1971،ص248.

9-( دليامن جاكسن):العلوم السياسية ترجمة مهبه الدسوقي -دار الثقافة. ، بيروت 1956،ص125

10- Andre Hauion.Droit.constitionel etinstitution politiques:1970.p.213.

11- عبد الحق محمد عبد المغربي: العلاقة بين السلطتين ، ص26وما بعدها.

12- عبد الغني بسيوني: مصدر سابق،ص265.

13- د. بطرس غالي: مبادئ العلوم السياسية مرجع سابق،ص487.

14- ابراهيم الصغير ابراهيم: مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق، مجلة إدارة قضايا الحكومة،  المعهد الدولي للعلوم . السنة (24). العدد 2 نيسان. 1980.ص8

15- عبد الغني بسيوني: النظم السياسية، مصدر سابق،264، انظر أيضا محمد عبد السلام . دراسات في النظم الاتحادية بين النظرية والتطبيق. القاهرة . مكتبة النهضة المصرية. القاهرة، بلا تاريخ ،ص67.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .