المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الرقابة القضائية على اعمال الادارة في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2161   11:56 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة (73) من القانون الأساسي على أن ( للمحاكم المدنية حق القضاء  على جميع الاشخاص في العراق في كل الدعاوى والامور المدنية والجزائية والتي تقيمها الحكومة العراقية او تقام عليها عدا الدعاوى والامور الداخله في اختصاص المحاكم المدنية او المحاكم المخصوصة كما سيأتي بيانها في هذا القانون او في غيره من القوانين المرعية) . من خلال النص المتقدم ، يتضح أن العراق كان منتمياً الى الدول ذات النظام القضائي الموحد ، فلا توجد سوى جهة قضائية واحدة لها الولايه العامة للنظر في المنازعات كافة سواء كانت بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الهيئات الادارية ، وقد تكرس هذا الاتجاه بعد ذلك بنصوص تشريعية اخرى ، مثال ذلك ما نصت عليـه المادة الثامنة عشر مـن قانون اصول المرافعات المدنية والتجاريـة رقم ( 88 ) لسنة1956 (للمحاكم المدنيه حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانـت ام معنوية بما في ذلك الحكومة في كل الدعاوى والامور المدنية والتجارية ) (1).

__________________

1- بالرغم من أن المشرع العراقي قرر الولاية العامة للقضاء العادي للنظر في المنازعات كافة الا انه اورد عليها استثناءات كثيره وذلك من خلال اصداره قوانين تمنع القضاء من النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيقها وتنشيء بدل ذلك لجانا او مجالس اداريه خاصه للنظر في هذه المنازعات ، منها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69 ) لسنه 1936  والذي عهد بأختصاصات مختلفة الى مجلس الانضباط العام منها اختصاصه كجهه طعن في القرارات الصادرة من لجان الانضباط وفي هذه الحاله يكون قراره نهائياً غير قابل لأي طعن قضائي او اداري ، لكن قراره بشأن محاكمة رؤساء الدوائر يمكن الطعن فيه من قبل الوزير المختص امام مجلس الوزراء اذا كانت العقوبة التي فرضها المجلس اية عقوبة تأديبية غير العزل او كان قراره متضمناً البراءه ، كما أن أي قرار يصدره المجلس بحق رؤساء الدوائر بالفصل او العزل يعرض على مجلس الوزراء مباشرة ، ولمجلس الوزراء تصديقه او تبديله بعقوبة اخف . عصام عبد الوهاب البر زنجي – مصدر سابق – ص 166 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .