المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28

منكهات الفاكهة والموالح Fruit and citrus flavorings
2-1-2018
تصنيف الخدمات الصحية
2023-02-14
خدمات المنطقة المركزية - الخدمات الإدارية والحكومية
27-9-2020
آلية التقلص والانبساط العضلي
1-6-2016
نسيج التربة وتركيبها
18-4-2016
لغة القرآن الكريم
2023-03-30


الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات  
  
2333   04:31 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص34-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اولا / الحق في حرمة المسكن(1).

يعد الحق في حرمة المسكن من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل ، ويقصد به حظر اقتحام مسكن أحد الافراد او تفتيشه او انتهاك حرمته سواء أكان القائم بذلك سلطة عامة أم هيئة أم أي فرد إلا وفقا للضوابط والحالات والأوقات التي بينها القانون وتبعا للإجراءات التي يحددها(2). المسكن ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص سواء عن طريق الملك ام الإيجار ام الهبة من المالك ، وسواء أكانت الإقامة دائمة ام مؤقتة ام عرضية ، فالحرمة مقررة لجميع المساكن ولا يخرج عن هذه الحماية سوى المحلات العامة والاندية والمكاتب الى غير ذلك(3). وقد أكدت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق حيث جاء فيها (لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ) ، وكرسته المادة السابعة عشر من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني او تعسفي ، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته   2. من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس ) . وتقرر القوانين عادة جزاءات جنائية عند انتهاك حرمة المسكن الا ان هذا لا يعني انها مطلقة و إنما ترد عليها قيود وتحدها حدود المصلحة العامة وتحاط هذه الحدود بضمانات تكفل عدم إساءة استخدامها لأي سبب(4).

ثانيا / الحق في سرية المراسلات .

يقصد به حق الإنسان في سرية الرسائل الصادرة عنه بمختلف أنواعها سواء أكانت خطابات أم طرود أم محادثات هاتفية ، فالقانون يحمي هذه المراسلات ومن ثم لا يجوز انتهاكها صيانة لهذا الحق . فالرسائل ايا كان نوعها تعد ترجمة عادية لأفكار شخصية او مسائل خاصة بحيث لا يجوز لغير من صاغها او من وجهت إليه الاطلاع عليها والا اعتبر ذلك اعتداء على حرمة المراسلات ، ومثل هذا الاعتداء يمس حرية الفكر التي يحميها القانون ، كما انه يعد اعتداء على حرية الملكية على اعتبار ان الخطاب مملوكا لصاحبه ولا يجوز التعدي عليه(5). وقد نصت المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق بالقول ( لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ) ، وأكدته المادة السابعة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني ، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته . 2. من حق كل شخص ان يحميه القانون مـن مثل هذا التدخل او المساس ) .

__________________

1-  لهذا الحق اهمية لدى بعض الشعوب منها الشعب الانكليزي الذي يعبر عن مسكن الفرد بالقلعة ، وفي هذا الصدد يشير (وليم سمث) رئيس وزراء انكلترا (1759-1806 ) الى ان بيت اكثر الرجال فقرا يستطيع ان يتحدى جميع سلطات التاج ، فقد يكون هذا البيت هزيلا وقد يهتز سقفه وتعصف به الرياح وتتسرب اليه الامطار ، لكن ملك انكلترا لا يستطيع ان يدخله الا بأذن  حسين جميل – مصدر سابق – ص101

2-  رافع خضر – الحق في حرمة المسكن – رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية القانون – 1997 – ص32

3-  محمد عبد العال السناري – مصدر سابق – ص59

4-  رافع خضر – مصدر سابق – ص63

5- زين بدر فراج – مبادئ في القانون الدستوري – دار النهضة العربية – القاهرة – من دون سنة طبع – ص136 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .