المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التفسير في مفهوم الشهيد الصدر
24-04-2015
استشهاد الامام الجواد (عليه السلام) وعمره
21-05-2015
التعريف الفقهي للتجارة الالكترونية
31-8-2020
معنى كلمة بهم‌
1-2-2016
أمثلة من تبحر أهل الأندلس
2024-02-25
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06


الاقتراح الشعبي  
  
6839   02:27 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص46-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 فقد تكتفي بموافقة البرلمان لكي يكتسب القانون الصفة الإلزامية بان يصبح نافذ المفعول دون الحاجة لعرضه على الاستفتاء العام(1). وهو طريقة دستورية تسمح للشعب إعداد مشروع قانون في مسألة معينه ويقدمه إلى البرلمان لمناقشته. ويشترط الدستور عادة لكي يلتزم البرلمان بمناقشة مشروع القانون المقدم من الناخبين ان يكون هذا المشروع بقانون موقعاً عليه من عدد معين من الناخبين (2). وينبني على ذلك انه إذا استوفى مشروع القانون الإجراء الذي تطلبه الدستور تعين على البرلمان ان يناقشه(3).

والاقتراح الشعبي في التطبيق صورتان :

الأولى وتتمثل في الاقتراح الشعبي الكامل أو المبوب  initiative formulee وهو اقتراح بقانون يتقدم به الناخبون إلى البرلمان على شكل قانون مقسم ومبوب مادة مادة  وفقره فقره.

الثانية ، تبدو في الاقتراح غير الكامل أو غير المبوب initiaive non Formulee au par nation وهي اقتراح يقتصر فيه الناخبون على إيضاح المبدأ أو الفكرة أو التوصية في موضوع يراد التشريع في شأنه دون صياغتها في شكل قانون(4). وهكذا فيما عدا الشرط الذي يتطلبه الدستور الذي يوجب ان يكون الاقتراع الشعبي موقعاً عليه من عدد من الناخبين فان الدستور لا يشترط في الاقتراح أية شكلية معينة ومن ثم فلا فرق بين ان يصاغ الاقتراح على شكل قانون أو ان يقدم في صورة فكرة أو مبدأ يتولى البرلمان مناقشته وصياغته وهذا أمر بديهي ، إذ لا يتصور ان يكون جميع الناخبين من رجال القانون(5). وان تقديم الاقتراح الشعبي للبرلمان لا ينبني عليه إصدار القوانين مباشرة بل ان الاقتراح يخضع للدراسة والمناقشة من قبل البرلمان والذي يتخذ موقفاً بشأنه اما بالموافقة أو الرفض ، غير ان الدساتير تختلف فيما بينها ، اما في حالة رفض البرلمان للاقتراح فالدساتير عادة تشترط وجوب إجراء الاستفتاء العام كدستور استونيا الصادر في 15/يونيو /1920 إذ نصت المادة (31) منه على ان (حق الاقتراح الشعبي يجيز لـ 25000 مواطناً ممن لهم حق الانتخاب ان يطلبوا إقرار القانون أو تعديله أو إلغائه ويجب ان يقدم الطلب إلى الجمعية الوطنية في صورة مشروع قانون وللجمعية الوطنية الحق في قبول المشروع أو رفضه بواسطة الشعب فإذا اشترك أغلبية الناخبين الاقتراع ووافقت على المشروع حاز وقتئذ ذلك المشروع قوة القانون) (6). وقد تقرر بعض الدساتير كذلك على عرض مشروع القانون على البرلمان سواء وافق عليه البرلمان ام رفضه ، بل انه بعض الدساتير لم تكتف بطرح مشروع القانون المقترح على الاستفتاء الشعبي في حالة رفض البرلمان له بل قد تنص على إمكانية عرض مشروع اقتراح آخر مواجه للثاني من قبل البرلمان ويعرضان على الشعب(7). (اقتراح الشعب واقتراح البرلمان) للمفاضلة بينهما مما يؤدي إلى ابعاد الاقتراح الذي رفض والتقيد بذلك الذي لقي قبولاً لدى الشعب وتوصف القوانين الناجمة عن الاقتراح الشعبي بانها قوانين ممتازة نظراً لمصدرها وحصولها على أغلبية أصوات المقترعين ، لذلك لا تستطيع البرلمانات عادة إلغاءها أو تعديلها وإنما يعود في ذلك أيضاً إلى المقترعين(8).

______________________________

1- د. سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري ج2 مرجع سابق ص93.

2- الاقتراح الشعبي اما ان يكون اقتراحاً تشريعياً إذا ما تعلق بموضوع يخص التشريعات الاعتيادية أو دستورياً إذا ما انصب الاقتراح على نصوص الدستور وقد وجد هذا النموذج من التشريع تطبيقاً في ولايات سويسرا في المجالين الدستوري والتشريعي وحتى على المستوى المركزي في المجال الدستوري فقط فالمادة (121) من دستور الاتحاد السويسري لعام 1848 يشترط تقديم الاقتراح من قبل مائة ألف مواطن ابتداء من سنة 1977 بعد ان كان العدد المطلوب خمسين ألف مواطن . اما بالنسبة للاقتراح الشعبي للتشريعات الاعتيادية فيؤخذ به في جميع دساتير الولايات حيث اتجهت إلى التوسع في استعمال هذا الحق في حين ضيقت من شرط عدد طالبي التعديل من ذلك دستور " بال ـ فيل" اكتفى ان يكون الاقتراح بناء على طلب 2.4 % مجموع الناخبين في الأقل كما اكتفى دستور زيورخ بنسبة 3%.

أنظر د. فؤاد العطار مرجع سابق ص348 ود. عبدالغني بسيوني ـ النظم السياسية ـ بيروت ـ 1985 ص217.

3- د. فؤاد العطار ـ مرجع سابق ـ ص228 وكذلك د. محمد علي ال ياسين ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ط1 ـ مطبعة المعارف ـ 1940 ، ص247.

4- د. زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جوزيف سليم صقلي ـ بيروت ـ 1955ـ1956 ، ص247. ود. عثمان خليل ـ القانون الدستوري ـ مرجع سابق ص202.

5- فؤاد العطار ـ مرجع سابق ـ ص338 و 339 وكذلك د. عثمان خليل عثمان ود. محمد سليمان الطماوي ـ ص152.

6- لمى علي فرج الظاهري ـ الديمقراطية شبه المباشرة ـ رسالة ماجستير مقدمه إلى كلية القانون ـ جامعة بغداد 2001 غير منشورة ـ ص51.

7- وعلى سبيل المثال نص دستور فايمر (المانيا) الصادر لعام 1919 وذلك في فق (3) من المادة 26 على ما يلي (رفض المجلس النيابي الاقتراح الشعبي أو لم يقبله الابعد تعديله وجب في هذه الحالة عرض الاقتراح الشعبي على استفتاء الشعب وفي هذه الحالة إذا قبل اقتراح الشعب من غير تعديل للمجلس النيابي فلا محل للاستفتاء فيه الا إذا طلب الاستفتاء بوساطة الاقتراح الشعبي طبقاً للمادة 77 فق (2).

8- د. ماجد راغب الحلو ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ ط1 ، 2000 ص222. ود. سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري ج2 مرجع سابق ص93.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .