المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اقتراح رئيس الدولة في دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام1952  
  
2021   01:43 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة.
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص89-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 منح الدستور الأردني لعام 1952 حق اقتراح القوانين سواء العادية أو المالية إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط(1).  وما يهمنا في هذا الخصوص هو سلطة الملك في اقتراح القوانين والتي لم ينص عليها الدستور(2).على الرغم من انه جعل الملك شريك للبرلمان في السلطة التشريعية(3). حيث منح الدستور المذكور اقتراح القوانين إلى مجلس الوزراء فنصت المادة 91 منه ((يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب)) مع ان النص ذكر رئيس الوزراء لا مجلس الوزراء فان مشروعات القوانين تدخل في اختصاص هذا المجلس طبقاً للمادة 45 من الدستور التي جعلت مجلس الوزراء هو الهيئة التي تتولى شؤون الدولة ، ولا جدال في ان مشروعات القوانين هي من أهم شؤون الدولة(4). والحقيقة ان الدستور الأردني يتماشى مع المفاهيم البرلمانية لان الصلاحية الأساسية لاقتراح مشروعات القوانين تعود في الأنظمة البرلمانية إلى الوزارة ويرجع السبب إلى ان الوزارة مسؤولة في ظل هذا النظام عن السياسة الداخلية والخارجية وعن تنفيذ البرامج وهي لن تتمكن من القيام بذلك الا عن طريق القوانين وبالتالي لابد ان تمنح حق اقتراح القوانين لانها من أدرى الجهات التي تعلم عن احتياجات الشعب الحقيقية وعليه فانها تشترك مع البرلمان في حق اقتراح القوانين ـ وان كانت أغلب الدساتير تسند هذا الحق لرئيس الدولة على ان تستخدمه الوزارة باسمه لا باسمها طبقاً لقواعد النظام النيابي(5). وهكذا يتبين لنا هامشية دور رئيس الدولة في المملكة الأردنية في مسألة اقتراح القوانين مع فاعلية دور الوزارة فيه علاوة على هذا فان الظاهر بان الدستور الأردني لم يتطلب موافقة الملك على مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب بل تكفي موافقة مجلس الوزراء.    وعلى العموم فان الدستور الأردني أطلق تسمية اقتراح بقانون على الاقتراح الصادر من أعضاء مجلس الأمة. كما انه لا يوجد تمييز بين كلا النوعين من المقترحات سواء المقدمة من الحكومة أو من أعضاء مجلس الأمة من حيث إجراءات العرض إذ تحال المقترحات الحكومية والبرلمانية إلى اللجنة المختصة والتي يتعلق موضوع المقترح بها دون لزوم عرض المقترح البرلماني من عرضه على لجنة الفحص قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة وأعضاء المقترح الحكومي من ذلك فالمادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان نصت على ان يحيل رئيس المجلس مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى إحدى اللجنتين القانونية أو المالية بحسب مواضيعها كما يحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية كل ماله صلة بالشؤون الخارجية وإلى اللجنة الإدارية ماهو مختص بالإدارة العامة من استدعاءات وشكليات بحسب اختصاصها. اما النظام الداخلي لمجلس النواب فقد جاء فيه ان وظيفة اللجنة القانونية تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من أعضاء المجلس ((م/26/2)). وجعلت المادة 40 منه للرئيس ان يحيل مشروعات القوانين إلى اللجنة المختصة(6). وفضلاً عن هذا فان المشرع الدستوري الأردني ساوى بين الاقتراح الحكومي والاقتراح الذي يتقدم به أعضاء مجلس الأمه في حالة رفضه إذ لا يجوز تقديمه في دورة الانعقاد ذاتها ، فالمادة 92 من الدستور الأردني لعام 1952 نصت على أنه ((إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة 000 وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها)) كذلك نصت المادة 95 الفقرة ((2)) على ان ((كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها 000)).

__________________________

1-على الرغم من المادة 17 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 نصت على انه : ((للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صله بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون)) الا ان حق المخاطبة هذا ليس باقتراح شعبي فالدستور الأردني لم ينص على هذا الحق .

2- ذهب الدكتور عادل الحياري إلى القول بان عدم النص على حق الاقتراح في الدستور الأردني بالنسبة للملك لا يعني انه ليست لديه صلاحية اقتراح القوانين بل له ان يقوم بذلك بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية ، يراجع عادل الحياري ـ مصدر سابق ـ ص772.

3- نصت المادة 25 من الدستور الأردني الصادر عام 1952 ((تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك)).

4- ينظر المادة (45) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952.

5- ينظر د. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ص280 ، وينظر كذلك د. عادل الحياري ـ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني ـ عمان ـ 1972 ، ص772.

6- د. محمد سليم غزوي ـ مصدر سابق ـ ص133.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .