المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أساسيات التواصل
2024-12-19
نظريات التعلم / الدرس الثاني
2024-12-19
نظريات التعلم / الدرس الأول
2024-12-19
العدد الأمثل من نباتات الرز بوحدة المساحة
2024-12-19
طرق العلاج والوقاية من الجُبن
2024-12-19
دوافع الجُبُن
2024-12-19



تعريف حق الترشيح  
  
1816   01:25 صباحاً   التاريخ: 2023-11-20
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 14-7
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لغرض الوقوف على معنى لفظ الترشيح سواء في اللغة ام في الاصطلاح، ليتضح لنا مدى تطابق دلالة  اللفظ مع معانيه، فضلا عن مقدار مقاربة المعنى اللغوي للترشيح مع المعنى الاصطلاحي، لذا سنتناول معنى الترشيح في اللغة في الفرع الأول، ثم نعرج لمعرفة معناه اصطلاحاً في الفرع الثاني كالآتي

الفرع الأول الترشيح لغة

الترشيح لغة التربية والتهيئة للشيء، ورشح للأمر : ربي له وأهل، ويقال : فلان يرشح للخلافة إذا جعل ولي العهد، وفي حديث قال فيه أحد العرب : أنه رشح ولده لولاية العهد أي أهله لها، وفلان يرشح للوزارة أي يُربى ويؤهل لها، ورشح الغيث النبات: رباه (1) . ترشح الإناء بما فيه أي ينضح بما فيه، وترشح للانتخابات البرلمانية، أي قدّم نفسه لينتخب عضواً في البرلمان، تأهل لذلك، ترشّح للعمل الجديد، تهيأ وتأهل له (2).

الفرع الثاني الترشيح اصطلاحا

أولاً : التعريف التشريعي

لم يعرف قانون الانتخابات العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدل الترشيح، بل ذهب الى تعريف المرشح في المادة (1) منه، بانه "هو كل عراقي تم قبول ترشيحه رسمياً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعضوية مجلس النواب العراقي"، والى ذات التعريف ذهبت المادة (1) من التعديل الأول بالقانون رقم (1) لسنة 2018(3) ، كما عرّف نظام المصادقة على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة

2018 المرشح بانه كل من تم قبول ترشيحه للتنافس على عضوية مجلس النواب العراقي 2018. وقد عرفت المادة (2) من قانون الإنتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016(4) المعدل بان "المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون".

ثانيا : التعريف الفقهي

اختلف الفقهاء في تعريف حق الترشيح، إذ يعرفه البعض بانه الاجراء الذي ينظم تسجيل الناخبين المرشحين الراغبين في التماس الأصوات عند اجراء انتخابات وقبولهم رسمياً من الجهاز الانتخابي، وتفرض عملية الترشح أن يتقيد المرشحون ببعض الموجبات من أجل قبولهم، وذلك من خلال تقديم بعض المستندات التي تثبت انهم مؤهلون قانوناً  (5).

كما يعرفه آخرون بأنه رغبة المواطن في ترشيح نفسه لعضوية المجلس النيابي بعد ان تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها القانون، والتي تتفق مع خطورة المهمة التي ستلقى على عاتقه إذا ما فاز في الانتخابات وأن يقوم كلياً بذلك الى الجهة الإدارية المختصة عند فتح باب الترشيح خلال المدة المقررة (6).

في حين يذهب بعض الفقهاء الى توصيف حق الترشيح بأن يقدم الانسان نفسه لخوض الانتخابات على أي مستوى كانت بمعنى ان من يرشح نفسه للانتخابات ويقدمها فهو يظهر نفسه ويخرجها من بين عدة أسماء وأشخاص، أو يخرجه الاخرون هكذا إذا رشحوه من بين عدة أسماء  (7).

ويعرف آخرون الترشيح ايضاً بانه أحد أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية للمواطن، وهو أحد الحقوق السياسية الذي تحرص الدساتير على كفالته للمواطن وتمكينه من ممارسته لضمان إسهامه في إدارة دفة الحكم، ورعاية مصلحة الجماعة (8).

 بينما يعرفه البعض الآخر بالتأكيد على المشاركة السياسية لكلا الجنسين بأنه "حق كل فرد راشد من كلا الجنسين لأن يرشح نفسه لأن يكون ذلك الممثل الذي ينوب عن مواطنيه في مساهمته في الشؤون العامة  (9).

ثالثا : التعريف القضائي

أما التعريف القضائي فيلاحظ انه لم يقدم القضاء العراقي واللبناني تعريفاً لحق الترشيح أو المرشح بينما عرفت المحكمة الدستورية المصرية الترشيح بانه أحد الحقوق اللازمة والحتمية لإعمال الديمقراطية في محتواها، بما يضمن أن تكون المجالس كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها (10). ويتماثل التعريف اللغوي للترشيح مع التعريف الاصطلاحي ويكونان قريبان في تحديد المعنى ذاته وهو التأهيل والتصدي للسلطة أو مسؤولية عمل ما، هذا من جانب، ومن جانب آخر، يختلفان في ان التعريف اللغوي يعطي معنى واسعاً للترشيح، بينما يتميز التعريف الاصطلاحي بانه أكثر دقة وبياناً.

من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الترشيح بانه احد الحقوق السياسية التي يتمكن من خلاله المواطن المتوافرة فيه الشروط الشكلية والموضوعية من المشاركة في ادارة السلطة بعد تأييده واختياره من قبل الناخبين".

______________

1- ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الخزرجي، لسان العرب، تحقيق عبدالله على الكبير وآخرون، ط1، دار المعارف - القاهرة، بدون سنة طبع، ص 1649.

2- مجمع  اللغة العربية، المعجم الوسيط ، ط 4 مكتبة الشروق الدولية - القاهرة، 2004، ص346.

3-  أطلقت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها (15/ اتحادية / 2018 وموحداتها 16، 17، 18 ، 19 ، 20/ اتحادية / 2018) على التعديل الأول لقانون الانتخابات العراقي الرقم (1) لسنة 2018 قبل نشره في الجريدة الرسمية.

 4-  نشر القانون في الجريدة الرسمية الاردنية بالعدد (5386) بتاريخ 2016/3/15. على الرغم من عدم نشره بالجريدة الرسمية

5-  د. عمرو هاشم ربيع يسري العزباوي، وسام العادلي، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2009، ص83.

6- د. أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات السياسية والدولية، ط 1 ، الناشرون دار الكتاب المصري - القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بیروت، 1989، ص23.

7- الشيخ عزام الربيعي الانتخاب والترشيح في ضوء الشريعة الاسلامية، ط 1 ، مركز الهدف للدراسات بالتمكان نشر، 2012، ص26 .

8- د. داود عبد الرزاق الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية - القاهرة، 2002، ص357.

9- د. عواد عباس الحردان، حق المشاركة السياسية اطار" مرجعي ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة الأنبار، المجلد 1، العدد 6، 2012، ص 40 .

10-  قرار المحكمة الدستورية المصرية رقم (24) لسنة 37 قضائية "دستورية"، الصادر في جلسة (2015/3/7). منشور في الجريدة الرسمية بالعدد (10 (مكرر) في 7/ مارس / سنة 2015.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .